حبس المتهمين باستغلال شيكات الفنانة بوسي 3 سنوات
تاريخ النشر: 3rd, December 2025 GMT
قضت محكمة القاهرة الجديدة، بحبس عدد من المتهمين لمدة 3 سنوات، بعد إدانتهم بالاشتراك في تزوير شيك بنكي منسوب للفنانة بوسي وتقديمه ببلاغ كاذب للإيقاع بها.
وتعود القضية لبلاغ قدمه المحامي أشرف عبد العزيز، دفاع الفنانة بوسي، بعد اكتشافها صدور حكم غيابي بحبسها في جنحة شيك بدون رصيد بقيمة 6 ملايين جنيه، رغم عدم وجود أي علاقة أو تعاملات بينها وبين المشتكي المزعوم.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين استغلوا شيكات موقعة على بياض كانت بحوزة طليقها الراحل، وقاموا بتدوين مبالغ وبيانات غير صحيحة عليها، ثم حرروا محاضر ادعاء كاذبة ضد الفنانة بهدف ابتزازها.
واعترف المتهم الرئيسي بأنهم اتفقوا على رفع دعوى بالشيك الثالث مقابل حصوله على مبلغ 100 ألف جنيه، مؤكدًا أن محرّض الواقعة أخبره بعدم قدرته على الظهور في القضية حتى لا ينكشف أمره.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تزوير شيكات اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
السجن 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة هدم مبنى تاريخي بالقانون
حدد قانون حماية الآثار عقوبة لجريمة هدم أو إتلاف مبنى تاريخيًا أو تشويهه ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبات قانون الآثاروألزم الدستور بحماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو اتلف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
كما ينص قانون حماية الآثار أيضا على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.