حدد قانون حماية الآثار عقوبة لجريمة هدم أو إتلاف مبنى تاريخيًا أو تشويهه ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

عقوبات قانون الآثار

وألزم الدستور بحماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

تحرّك برلماني لاستعادة آثار مصر المنهوبة.. ودعم كامل لمُبادرة زاهي حواسقناع ذهبي لمومياء .. المتحف المصري بالتحرير يعرض قطعة أثرية مذهلةالسياحة والآثار في أسبوع ..قرارات وزارية وشراكة صينيةالسياحة والآثار تنظم رحلة تعريفية لوكلاء سياحيين بالسوق الإسباني لمصر

ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.

ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو اتلف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.

كما ينص قانون حماية الآثار أيضا على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.

طباعة شارك قانون حماية الآثار مبنى تاريخيًا إتلاف مبنى تاريخيًا الآثار سرقة الآثار

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون حماية الآثار مبنى تاريخي ا الآثار سرقة الآثار قانون حمایة الآثار مبنى تاریخی ا

إقرأ أيضاً:

لترويجه بيع الأسلحة البيضاء على فيس بوك وتيك توك وتويتر.. زرزور يواجه هذه العقوبة بالقانون

قررت جهات التحقيق المختصة حبس عنصر إجرامي شهرته “زرزور”، لاتهامه بإدارة صفحات على فيس بوك وتيك توك وتويتر  للترويج لبيع أسلحة بيضاء بمقابل مادى.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص، وشهرته “زرزور”، بإدارة صفحات بمواقع التواصل الاجتماعى للترويج لبيع أسلحة بيضاء بمقابل مادى.

بالفحص، أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها، مقيم بدائرة مركز شرطة سنورس بالفيوم، وبحوزته هاتف محمول، بفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى.

تجديد حبس شخصين بالتعدى على آخر بأسلحة بيضاء بالبحيرة 15يومانصب على المواطنين.. القبض على أدمن صفحة بيع الأسلحة البيضاء على فيس بوكخناقة بالأسلحة البيضاء والشماريخ بسبب معاكسة فتاة ببولاق الدكرورخلافات الجيرة.. القبض على عاطل هدد جيرانه بسلاح أبيض بقنا

وبمواجهته، اعترف بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها بقصد النصب والاحتيال على المواطنين، وإيهامهم بترويج الأسلحة البيضاء للتحصل منهم على مبالغ مالية، وغلق هاتفه عقب ذلك.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ووضع قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، عقوبات رادعة بشأن حيازة وتجارة الاسلحة.

حيث عاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.

السجن والغرامة

وتصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.

وعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان السلاح من المسدسات فردية الإطلاق، والسجن المؤبد إذا كان السلاح البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة، والمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.

طباعة شارك زرزور فيس بوك تيك توك تويتر بيع أسلحة بيضاء

مقالات مشابهة

  • لترويجه بيع الأسلحة البيضاء على فيس بوك وتيك توك وتويتر.. زرزور يواجه هذه العقوبة بالقانون
  • غرامة 100 ألف جنيه عقوبة كل من قلد موضوع اختراع بهدف التداول التجاري
  • عقوبة تشغيل مصنع بدون ترخيص تصل إلى 5 ملايين جنيه.. اعرف التفاصيل
  • بعد مطالبات النواب بتغليظ عقوبة التحــ.رش بالصغار.. كيف يواجه القانون الجريمة؟
  • السجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه للمتهم بدهس طفلة بجرار زراعي في الغربية
  • الحفر الأثري بدون ترخيص يعرض المتهم لعقوبة السجن 7 سنوات
  • السجن المشدد عقوبة الضرب إذا أفضى إلى الموت طبقا للقانون
  • المشدد 5 سنوات عقوبة استخدام الأطفال في الأغراض غير المشروعة
  • حماية المستهلك: عقوبة الإعلان المُضلل والسلوك الخادع تصل إلى مليوني جنيه