الأحد, 3 سبتمبر 2023 10:36 م

بغداد/ المركز الخبري الوطني
أصدر المدير العام لمديرية المرور العامة اللواء محمد التميمي،اليوم الاحد، توجيهات لسائقي المركبات ورجال المرور تزامنا مع زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) للحد من حوادث السير.

وقال التميمي، في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ إن “مفارز المرور منتشرة في جميع محافظات العراق منذ تنفيذ خطة المديرية لاسيما في المناطق المحاذية لدول الجوار ذات المنافذ الحدودية مروراً بالعاصمة بغداد ووصولاً الى محافظة كربلاء”.

وأوضح التميمي أن “لمحافظتي النجف الأشرف وبابل وغيرهما من المناطق المحاذية لكربلاء خصوصية كونهما ممرات موصلة للمحافظة”، لافتاً إلى “وجود انتشار كبير لمفارز مرور المحافظة في الشوارع يساندها جهد كبير من جميع المحافظات لغرض توفير الأمان لسالكي الطرق وتنظيم حركة السير والمرور والمساعدة في عملية دخول الزائرين إلى كربلاء المقدسة بطريقة سهلة وآمنة”.

وتابع، أن “حركة السيارات متواصلة ليلاً ونهاراً وتجري بإنسيابية عالية لإيصال الزائرين الى كربلاء يرافقها انتشار كثيف لمفارز المرور التي تم تعزيزها بآليات ودوريات وأجهزة اتصال .

ووجه التميمي “مستخدمي الطريق والسواق إلى قيادة السيارات بانضباط عالٍ وأن لا يتعدوا حدود السرعة المقررة التي تودي بأرواح الكثير من المواطنين وإستخدام حزام الأمان أثناء قيادة المركبة ولاسيما في الطرق الخارجية منوهاً بمحاسبة المخالفين”، داعياً “رجال المرور إلى مراعاة الجانب الإنساني والتعامل الجيد مع المواطنين لاسيما زائري الامام الحسين (ع) وهذا هو توجيه المديرية اليومي وتوجيه وزير الداخلية المتكرر”.

المصدر: المركز الخبري الوطني

إقرأ أيضاً:

بالقانون.. اشتراطات جديدة لترخيص إعلانات الطرق

تضمن قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، عدة اشتراطات للحصول على ترخيص لإعلانات الطرق.

في هذا الصدد، نص القانون على أن ينشأ جهاز قومى لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، يحدد آليات وضوابط الإعلان على الطرق، ويتبع رئيس مجلس الوزراء.

ويختص الجهاز القومى لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة بما فيها استخدام الطاقة المتجددة والمصابيح الموفرة للطاقة وكاميرات المراقبة، مع مراعاة النظام العام والآداب العامة.

وطبقا للقانون، لا يجوز وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بذلك، ويصدر بناء على طلب من المُعلن.

ويجب على الجهة المختصة أن تبت فى الطلب المقدم إليها من قبل المعلن خلال 30 يوما من تاريخ تقديمه، وبعد مضى المدة المشار إليها دون البت بمثابة موافقة ضمنية بعد إعلان الجهة المختصة، وذلك طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.

ويصدر رئيس الجهة المختصة قرار بتحديد الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص بالإعلان أو اللافتات أو تجديدة وفقا للضوابط التى يحددها الجهاز القومى لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، وذلك بما لا يجاوز 10 آلاف جنيه تسدد نقدًا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع الإلكترونى، للجهة المختصة.

ويختص الجهاز القومى بتحديد مقابل استغلال أماكن وضع الاعلانات وتؤول نسبة 20% من ذلك المقابل إلى الخزانة العامة للدولة.

طباعة شارك قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة الإعلانات إعلانات الطرق مجلس الوزراء

مقالات مشابهة

  • بالقانون.. اشتراطات جديدة لترخيص إعلانات الطرق
  • النشرة المرورية اليوم.. انتظام حركة السير على أغلب طرق ومحاور القاهرة والجيزة
  • تشريح وتحريات.. قرارات عاجلة بشأن مقـ.تل حارس عقار في خناقة مع ضابط بالهرم
  • توصيات عاجلة للشعب العراقي !
  • الداخلية تكشف حقيقة زيادة رسوم تراخيص السيارات بوحدات المرور
  • الداخلية تكشف حقيقة مزاعم زيادة رسوم تراخيص السيارات
  • 24 % نسبة انخفاض وفيات الحوادث المرورية في الشارقة خلال 2024
  • «المرور» يحذر من قيادة المركبة بعكس الاتجاه
  • مسؤول بصحة المدينة المنورة: توزيع عربات وعيادات متنقلة على الطرق لمباشرة الإجهاد الحراري بين الزائرين
  • الاطلاع على مواقع مراكز شرطة مرور الطرق على خط “إب – الجراحي”