التحقيق مع حارس تعدى على كلب بعصا خشبية بمدينة نصر
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
تباشر النيابة العامة التحقيق مع حارس عقار لاتهامه بالتعدي على كلب باستخدام عصا خشبية بمدينة نصر ثالث .
وكانت أجهزة الأمن قد رصدت ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمناً مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بالتعدي بالضرب على كلب بواسطة عصا خشبية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة.
بالفحص أمكن ضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه حارس عقار، ومقيم بدائرة القسم .
وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.
حدد قانون العقوبات عدد من العقوبات ضد من يرتكب جرائم التعدي على الحيوانات، ونصت المادة 355 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مع الشغل، كل من قتل عمدًا بدون مقتض حيوانًا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أى نوع من أنواع المواشى أو أضر به ضررًا كبيرًا، وكل من سم حيوانًا من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة أو سمكًا من الأسماك الموجودة فى نهر أو ترعة أو غدير أو مستنقع أو حوض، ويجوز جعل الجاني تحت الملاحظة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.
ووفقا للمادة 356 كل شروع فى الجرائم السالفة الذكر يعاقب عليه بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه مصري، وإذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها فى المادة السابقة ليلًا تكون العقوبة السجن المشدد أو السجن من ثلاث سنين إلى سبع.
ونصت المادة 357 على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من قتل عمدًا بدون مقتض أو سم حيوانًا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة فى المادة 355 أو أضر به ضررًا كبيرا".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيابة العامة حارس عقار فيس بوك القاهرة
إقرأ أيضاً:
دعوى قضائية لوقف استخدام الحيوانات في عروض السيرك بمصر
أقام محامي وكيلًا عن رئيس مجلس أمناء مؤسسة حماية الحيوان بأبو صير البدرشين، دعوى عاجلة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حملت رقم 67597 لسنة 79 قضائية شق عاجل، طالب فيها بوقف استخدام الحيوانات في عروض السيرك داخل جمهورية مصر العربية، والاعتماد بدلًا من ذلك على المهارات البشرية والابتكار الفني، بما يتفق مع ما نص عليه الدستور المصري والشريعة الإسلامية.
واختصمت الدعوى المسئولين بصفتهم، متهمة الجهات الرسمية بالامتناع السلبي عن اتخاذ خطوات جادة لحماية الحيوانات من التعذيب والانتهاك الجسيم داخل ساحات السيرك، بالمخالفة للدستور والقانون.
وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إصدار قرارات تحظر استخدام الحيوانات في السيرك، وإلزام وزارة الثقافة بتبني نماذج مبتكرة تعتمد على الأداء الإنساني والبهجة الفنية دون الحاجة إلى إقحام الحيوان في بيئة لا تناسب طبيعته البيولوجية ولا تحترم حقوقه.
كما طالبت في الشق الموضوعي من الدعوى بالحكم بإلغاء القرار السلبي ذاته، وإلزام الجهات المعنية بالاستجابة للضوابط التي فرضها الدستور، ومنها المادة 45 التي تنص على حماية حقوق الحيوان، فضلًا عن المادة الثانية التي تؤكد أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، والتي بدورها تحض على الرحمة والرفق بالحيوان.
وأكدت الدعوى أن استخدام الحيوانات، خصوصًا المفترسة منها كالأسود والنمور، في عروض السيرك يتنافى مع المبادئ الدستورية والدينية، حيث يتعرض الحيوان إلى الضرب المبرح، والتجويع، والكي بالنار، بهدف إجباره على أداء حركات لا تتفق مع طبيعته.
واستشهدت الدعوى بآيات من القرآن الكريم، وأحاديث نبوية شريفة تحض على الإحسان إلى الحيوان والنهي عن تعذيبه، مشيرة إلى أن هذه الممارسات لا تؤذي الحيوانات فقط، بل تعرض الجمهور والعاملين في السيرك للخطر المباشر، كما حدث في واقعة مدرب السيرك بطنطا، الذي فقد ذراعه جراء هجوم نمر عليه أثناء أحد العروض.
وأوضحت الدعوى أن قانون رقم 29 لسنة 2023 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة، واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 1731 لسنة 2025، نصّا بوضوح على ضرورة حماية الحيوان ومنع تعرضه للإيذاء، إلا أن تلك القوانين لم تجد طريقها للتنفيذ الجاد داخل السيرك المصري.
وأشارت الدعوى إلى أن العديد من دول العالم بدأت في حظر أو تقييد استخدام الحيوانات في السيرك، نظرًا لكون البيئة التي توفرها هذه العروض لا تفي بالاحتياجات الطبيعية للحيوانات، وتؤدي إلى معاناتها الجسدية والنفسية، مطالبة الدولة المصرية بالسير على نفس النهج من خلال تطوير عروض تعتمد على التكنولوجيا، والخدع البصرية، والمهارات البشرية، التي تُدخل البهجة دون أن تنتهك حياة الكائنات الأخرى.
اختتمت الدعوى بطلب من قاضي المشروعية بالتصدي لهذا الاعتداء الصارخ على حقوق الحيوان، مؤكدة أن القرار السلبي المطعون عليه مخالف للقانون، ويستوجب الإلغاء العاجل حفاظًا على القيم الأخلاقية والبيئية، وتحقيقًا للعدالة والرحمة التي تنص عليها الشريعة الإسلامية والدستور المصري.