مستشارة قانونية: التحرش جريمة يعاقب عليها القانون والعقوبة تبدأ قد تصل إلى 5 سنوات سجن
تاريخ النشر: 29th, June 2025 GMT
قالت المستشارة القانونية الدكتورة نجلاء الحقيل إن التحرش جريمة يعاقب عليها القانون بغض النظر عن جنس المتحرش، والعقوبة تبدأ من سنتين وقد تصل إلى 5 سنوات سجن.
وأضافت الحقيل خلال حديثها مع "الإخبارية": " نصت المادة السادسة على العقوبات بخصوص جريمة التحرش ومن أهم العقوبات أن يُعاقب المتحرش بالسجن لمدة سنتين في حالة ثبوت الجريمة عليه وهناك حالات أخرى ربما تصل العقوبات إلى 5 سنوات سجن".
وتابعت: " النظام لدينا عرّف جريمة التحرش على إنها كل قول أو فعل ذات مدلول جنسي تصدر من شخص اتجاه أي شخص آخر أو تخدش الحياء بأي وسيلة كانت بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة، وهذا يعني أن أي تصرف يمثل تحرش أو الشروع في تحرش يصدر من رجل اتجاه إمرأة أو من إمرأة اتجاه رجل فالتحرش جريمة يعاقب عليها القانون بغض النظر عن جنس المتحرش".
المستشارة القانونية د. نجلاء الحقيل: التحرش جريمة يعاقب عليها القانون بغض النظر عن جنس المتحرش، والعقوبة تبدأ من سنتين وقد تصل إلى 5 سنوات سجن#نشرة_النهار | #الإخبارية pic.twitter.com/cPXUa6xV28
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 29, 2025 أخبار السعوديةآخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية آخر أخبار السعودية إلى 5 سنوات سجن
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط قضايا اتجار فى العملات الأجنبية بـ4 ملايين جنيه
تمكنت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية مايزيد عن (4 ملايين جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
كشف مصدر قانوني، عن أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.مشاركة