إيقاف مسؤول بالرجاء البيضاوي سنتين إثر ملاسنة مع لاعب للجيش الملكي
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
اجتمعت لجنة الأخلاقيات، التابعة للجامعة الملكبة المغربية لكرة القدم، وأصدرت العديد من القرارات التأديبية، في حق مسؤولي ولاعبي فرق البطولة الاحترافية.
وبدأت لجنة الأخلاقيات عقوباتها، بتوقيف عبد الإلاه الإبراهيمي، الناطق الرسمي والمسؤول عن التواصل بفريق الرجاء الرياضي، عن ممارسة أي نشاط كروي لمدة سنتين نافذتين، مع تغريمه مبلغ 100 ألف درهم، وذلك للسب والشتم والبصق واقتحام أرضية الملعب.
وتم توقيف زكرياء الهبطي، لاعب نادي الجيش الملكي لخمس مباريات نافذة مع تغريمه مبلغ 100 ألف درهم، للسب والشتم ومحاولة الاعتداء.
وأوقفت اللجنة، جمال السنوسي، رئيس فريق سطاد المغربي، عن ممارسة أي نشاط كروي إلى حين مثوله أمام لجنة الأخلاقيات، وذلك بناء على الشكاية المقدمة ضده من طرف كل من عبد الله الزاكي، حكم جهوي بالعصبة الجهوية لعصبة الرباط سلا القنيطرة؛ لسبه وشتمه لاعبات أشبال الصخيرات والطاقم التحكيمي، واقتحامه أرضية الملعب، وكذلك الشكاية التي رفعها ضده السيد مراد فلاح مدرب فريق جمعية سلا، إضافة إلى فريق جمعية سلا.
وتم توقيف هشام تريبيزة، الكاتب العام لنادي أولمبيك بولنوار عن ممارسة أي نشاط كروي لمدة سنتين نافذتين، لتزويره وثائق رسمية، كما تم توقيف أشرف محب، الكاتب الإداري لفريق أولمبيك بولنوار عن ممارسة أي نشاط كروي لمدة سنتين نافذتين لتزويره وثائق رسمية.
وتواصلت العقوبات، بتوقيف أنس التبتي، لاعب فريق أولمبيك بولنوار لمدة سنة نافذة لمشاركته في إحدى المباريات للفئات الصغرى برخصة مزورة ومحمد ألبير، رئيس نادي أولمبيك بوجنيبة عن ممارسة أي نشاط كروي لمدة سنة نافذة مع تغريمه مبلغ 10 آلاف درهم، وذلك لسبه وقدفه للعصبة الجهوية بني ملال خنيفرة.
واختتمت اللجنة عقوباتها، بتوقيف سفيان كورنيسي ، النائب الثاني لرئيس نادي أولمبيك بوجنيبة عن ممارسة أي نشاط كروي لمدة سنة نافذة مع تغريمه مبلغ 10 آلاف درهم وذلك لسبه وقدفه للعصبة الجهوية بني ملال خنيفرة، وفيصل مدقون، نائب أمين المال لنادي أولمبيك بوجنيبة عن ممارسة أي نشاط كروي لمدة سنة نافذة مع تغريمه مبلغ 10 آلاف درهم وذلك لسبه وقدفه للعصبة الجهوية بني ملال خنيفرة، وبوعبيد مريوي، نائب الكاتب العام لنادي أولمبيك بوجنيبة عن ممارسة أي نشاط كروي لمدة سنة نافذة مع تغريمه مبلغ 10 آلاف درهم وذلك لسبه وقدفه للعصبة الجهوية بني ملال خنيفرة.
كلمات دلالية المغرب قدم كرةالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
حيثيات حبس شاب سنتين لخلع ملابسه أمام فتاة داخل كافيه بمصر الجديدة
أودعت محكمة جنح مصر الجديدة، برئاسة المستشار مينا نزيه عدلي، حيثيات حكمها فى القضية رقم 4010 لسنة 2025 جنح مصر الجديدة بمعاقبة شاب بالسجن سنتين لقيامه بخلع ملابسه أمام فتاة داخل كافيه بالقاهرة.
و جاء في حيثيات المحكمة: إنه بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق، حيث أن النيابة العامة أسندت للمتهم أنه في سابق على المحضر بدائرة قسم مصر الجديدة تعرض للمجني عليها "م .م .ع" في مكان خاص وكان ذلك باتيان أمور وإيحاءات جنسية بأن قام بالتجرد من بنطاله وإخراج عضوه الذكري في مواجهتها على النحو المبين بالتحقيقات وطلبت عقابه بالمواد ٣٠٦ مكرر /١ من قانون العقوبات وقدمت الأوراق للمحاكمة الجنائية.
وكان الثابت بنص المادة ٣٠٦مكرراً (أ) (١) عقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الإتصالات السلكية واللاسلكية . وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تحاوزو خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي الف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبيتن إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة.
وحيث أنه من المقرر بقضاء محكمة النقض أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالماً أن هذا الدليل له ماخذه الصحيح من أوراق الدعوى وأن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين.
وأنه من المقرر باحكام محكمة النقض فى هذا الصدد _ ان للمحكمة أن تأخذ بما تطمئن إليه من عناصر الإثبات و لو كان ذلك من محاضر جمع الإستدلالات التى يجريها مامورو الضبطية القضائية أو مساعدوهم ما دامت مطروحة للبحث أمامها بالجلسة .
وكان الفقه قد جرى على أن العلة فى اعتبار هذه المحاضر حجة بما ورد فيها انها تحرر لإثبات المخالفات وهى جرائم يسيرة لا تستاهل أن تخضه المحاضر فإذا لم يعترف لها الشارع بهذه الحجية فإن المخالفات التى تثبتها لن يوقع عليها فى الغالب عقاب ، سيما وأن محرريها موظفين مختصون بتحريرها ويتعين أن يكونوا موضع ثقة بالنسبة لما يدون فيها من بيانات .
وحيث أنه لما كان ما تقدم وهديا به وكانت المحكمة قد أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة وبالأدلة التى قام الاتهام عليها ووازنت بيها وبين ادلة النفى ، فاستبان لها بجلاء ان الواقعة قد ثبتت قبل المتهم ثبوتا يقينيا كافيا لعقابه ثبوتاً يقينياً وأية ذلك ما جاء بأقوال المجني عليها إستدلالا وبالتحقيقات من من قيام المتهم بالتعرض لها بمكان خاص وقيامه بإخراج عضوه الذكري لهما فضلا على الثابت من تحريات المباحث والتي أكدت صحة الوافعة وهو الأمر الذى تتوافر معه أركان الجريمة في حق المتهم وفقا للقواعد القانونية سالفة البيان مما يستلزم معه معاقبة المتهم بالعقوبة المنصوص عليها عملا بنص المادة ٢/٣٠٤ من قانون الاجراءات الجنائية وحيث أنه عن المصروفات فالمحكمة تلزم بها المتهم باعتباره المحكوم عليه عملا بالمادة ٣١٣ من قانون الإجراء ات الجنائية.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة حضوريا بحبس المتهم سنتين مع الشغل والنفاذ والمصاريف.