ليس السائحين.. مصر توضح حقيقة رسم الألف دولار
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
نفت الحكومة المصرية، الاثنين، ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن فرض رسوم بقيمة ألف دولار على السائحين القادمين إلى البلاد من مختلف دول العالم، مؤكدا أن ذلك يختص بتوفيق أوضاع المقيمين بشكل غير شرعي.
وذكر مجلس الوزراء على صفحته على فيسبوك: "انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إصدار مجلس الوزراء قراراً بفرض رسوم بقيمة 1000 دولار على السائحين القادمين إلى مصر من مختلف دول العالم، وقد نفى مجلس الوزراء تلك الأنباء، مُؤكدًا أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن".
وأكدت الحكومة أنه لم يتم فرض أي رسوم جديدة على دخول السائحين لمصر، بخلاف الرسوم السارية والمعمول بها الخاصة بتأشيرات الدخول لعدد من الدول.
وأوضحت الحكومة أن "القرار الخاص بتحصيل رسوم بقيمة 1000 دولار، لا علاقة له بالسائحين القادمين إلى مصر لأغراض السياحة، وإنما يختص بضوابط تقنين وتوفيق أوضاع الأجانب المقيمين بمصر إقامة غير شرعية".
وأضاف البيان أن "مجلس الوزراء أصدر قرارًا ينص على أنه يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، تقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم الإقامة وغرامات التخلف وتكاليف إصدار بطاقة الإقامة، من الدولار، أو ما يعادله من العملات الحرة، إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة".
ووفقًا للقرار أيضًا، "يجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مُستضيف مصري الجنسية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مُقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أميركي تودع بالحساب المخصص لذلك وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية"، بحسب بيان مجلس الوزراء.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
متى يتم اعتبار قانون الإيجار القديم نافذًا رسميًا؟.. «إسكان النواب» توضح
أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم ليس نافذا حتى الآن، لافتا إلى أن الرئيس لديه 30 يوما للتوقيع على القانون من تاريخ إرساله إليه وليس من تاريخ جلسة مجلس النواب.
وقال «الفيومي»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن»، عبر قناة «الحدث اليوم»، إن مجلس النواب وافق على مشروع القانون يوم 2 يوليو الماضي وأرسله إلى رئيس الجمهورية يوم 12 يوليو، معقبًا: «يعني لسه قدامه 9 أيام».
وأكد أن من حق رئيس الجمهورية إصدار مشروع القانون في أي وقت منذ إرساله إليه من مجلس النواب، خلال مدة الـ30 يومًا.
وأوضح «الفيومي» أنه وفقا لنص المادة 123 من الدستور يعد مشروع القانون قانونًا رسميًا صادرًا ونافذًا بعد مرور 30 يومًا من يوم إبلاغ الرئيس به، والتي تنتهي يوم 12 أغسطس الجاري.
وتنص المادة 123 من الدستور على: «لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال 30 يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتُبر قانونا وأصدر، وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر».
اقرأ أيضاًرئيس مجلس النواب يترأس إحدى جلسات المؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات
رئيس محكمة النقض يستقبل وكيل مجلس النواب والأمين العام لتقديم التهنئة
أبرز القوانين التي أقرها مجلس النواب خلال دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الثاني