كتب- محمد أبو بكر:

كشفت وزارة العمل، عن حق العامل في الحصول على إجازاته، سواء المرضية أو السنوية على مدار العام، إذ نظم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، حقوق كل العاملين سواء في القطاع الخاص أو العام.

وأضافت الوزارة، أن قانون العمل حدد الضوابط المتعلقة بتنظيم الإجازات السنوية للعمال، وجاءت كالآتي:

-تنص المادة (47) من قانون العمل، أن تكون مدة الإجازة السنوية 21 يومًا بأجر كامل لمن أمضى فى الخدمة سنة كاملة، تزاد إلى ثلاثين يومًا متى أمضى العامل فى الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر.

- كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يومًا فى السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا يدخل فى حساب الإجازة أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية.

- و إذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التى قضاها فى العمل، بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر فى خدمة صاحب العمل، وفى جميع الأحوال تزاد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون فى الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو فى المناطق النائية والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الجهات المعنية، ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (48) من هذا القانون، لا يجوز للعامل النزول عن إجازته.

- تنص المادة (48) على أن صاحب العمل يحدد مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.

- كما يلتزم العامل بالقيام بالإجازة في التاريخ و للمدة التي حددها صاحب العمل، وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه فى اقتضاء مقابلها.

- وفى جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يومًا، منها ستة أيام متصلة على الأقل، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر.

- وإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية، استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد، ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال.

- تنص المادة (49) أنه يحق للعامل تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدمًا لأداء الامتحان فى إحدى مراحل التعليم؛ بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يومًا على الأقل.

- لصاحب العمل الحق في حرمان العامل من أجره عن مدة الإجازة، أو استرداد ما أداه من أجر عنها، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى صاحب عمل آخر، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبي.

- وفيما يتعلق بالإجازات المرضية، ينص القانون على أنه للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضاً عن الأجر وفقاً لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي.

- حدد قانون العمل ضوابط تنظم حصول العامل على الإجازة المرضية، منها أن للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضاً عن الأجر.

- يكون للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية التي تسري في شأنها أحكام المادتين (1)، (8) من القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة على أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل (75%) من أجره ثم ثلاثة أشهر بدون أجر، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.

- للعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: العاصفة دانيال زلزال المغرب الطقس سعر الدولار الحوار الوطني أحداث السودان سعر الفائدة وزارة العمل القطاع الخاص حقوق العاملين قانون العمل إجازة مرضیة قانون العمل صاحب العمل الحق فی

إقرأ أيضاً:

حقوق الإنسان النيابية: قانون حرية التعبير عن الرأي لا يحد من التظاهر السلمي

31 يوليو، 2025

بغداد/المسلة: أكدت لجنة حقوق الإنسان، اليوم الخميس، أن مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي لا يحد من التظاهر السلمي.

وذكرت اللجنة في بيان “نود أن نعلم الرأي العام والمنظمات المدنية أن جدول أعمال جلسة مجلس النواب ليوم السبت المقبل تضمن التصويت على قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي، وهنا توضح لجنة حقوق الإنسان أن حرية التعبير عن الرأي مكفولة دستوريا ، وان القانون الذي سيتم التصويت عليه لا يحد من التظاهر السلمي بل العكس، فقد قامت اللجنة بأخذ ملاحظات جميع المنظمات، والإعلام والصحافة”.

وأضافت، أنه”تم إلغاء فقرة أخذ الاذن من الحكومة واقتصر على إبلاغ رئيس الوحدة الإدارية فقط بالتظاهرة ، ولا يحق لأية جهة منع التظاهر السلمي تحت ذرائع مختلفة، وتم إلغاء العقوبات الجزائية للمتظاهر السلمي بالسجن أو ما شابه ذلك، حتى أن عنوان القانون تم تغييره وجعله قانون التظاهر السلمي ، لان حرية التعبير عن الرأي مكفولة دستوريا حسب المادة 38 من الدستور العراقي”.

وأوضحت، أن”كل المقترحات التي قدمتها المنظمات الحقوقية والمدنية تم أخذها بنظر الاعتبار وهذا يدل على حرص لجنة حقوق الإنسان النيابية على عدم تكميم الأفواه ،والتسلط الحكومي وإدارات المحافظين”.

وأشارت إلى، أن”هذا القانون سيكون منطلقا لمرحلة متقدمة في التظاهر والتعبير عن الرأي، لأن لجنة حقوق الإنسان حرصت على ابعاد أية تدخلات حكومية أو حزبية أو أمنية على حق الشعب في التعبير عن ممارساته بالشكل الذي يراه المتظاهر حقا من حقوقه الدستورية”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

مقالات مشابهة

  • اعرف هتدفع كام.. قانون الإيجار القديم يدخل حيز التنفيذ بعد 1 أغسطس
  • تمتد 3 أيام مدفوعة الأجر.. موعد إجازة المولد النبوي 2025
  • حقوق الإنسان النيابية: قانون حرية التعبير عن الرأي لا يحد من التظاهر السلمي
  • معتمد اللاجئين يطالب العاملين العمل بروح الفريق الواحد
  • القبض على صاحب محل لبيع أجهزة فك شفرات القنوات الفضائية بالجيزة
  • قوى تحذر أصحاب عقود العمل المنتهية بتحول حالتهم إلى هروب
  • قبل تفعيل قانون الإيجار القديم.. اعرف فرص التفاوض والانتقال للمالك والمستأجر
  • من التعليم إلى العمل | كيف يُحقق قانون حقوق ذوي الإعاقة المساواة الكاملة؟
  • هل الـ5 سنوات ضمن مدة العمل؟.. تعرف على موقف نواب الشيوخ العاملين بالحكومة
  • نقابة العاملين بالبترول تنظم ندوة تثقيفية حول قانون العمل الجديد