14 معلومة عن حقوق العاملين ينظمها قانون العمل.. اعرف حقوقك
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
كشفت وزارة العمل، عن حق العامل في الحصول على إجازاته، سواء المرضية أو السنوية على مدار العام، إذ نظم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، حقوق كل العاملين سواء في القطاع الخاص أو العام.
وأضافت الوزارة، أن قانون العمل حدد الضوابط المتعلقة بتنظيم الإجازات السنوية للعمال، وجاءت كالآتي:
-تنص المادة (47) من قانون العمل، أن تكون مدة الإجازة السنوية 21 يومًا بأجر كامل لمن أمضى فى الخدمة سنة كاملة، تزاد إلى ثلاثين يومًا متى أمضى العامل فى الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر.
- كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يومًا فى السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا يدخل فى حساب الإجازة أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية.
- و إذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التى قضاها فى العمل، بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر فى خدمة صاحب العمل، وفى جميع الأحوال تزاد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون فى الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو فى المناطق النائية والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الجهات المعنية، ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (48) من هذا القانون، لا يجوز للعامل النزول عن إجازته.
- تنص المادة (48) على أن صاحب العمل يحدد مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.
- كما يلتزم العامل بالقيام بالإجازة في التاريخ و للمدة التي حددها صاحب العمل، وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه فى اقتضاء مقابلها.
- وفى جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يومًا، منها ستة أيام متصلة على الأقل، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر.
- وإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية، استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد، ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال.
- تنص المادة (49) أنه يحق للعامل تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدمًا لأداء الامتحان فى إحدى مراحل التعليم؛ بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يومًا على الأقل.
- لصاحب العمل الحق في حرمان العامل من أجره عن مدة الإجازة، أو استرداد ما أداه من أجر عنها، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى صاحب عمل آخر، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبي.
- وفيما يتعلق بالإجازات المرضية، ينص القانون على أنه للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضاً عن الأجر وفقاً لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي.
- حدد قانون العمل ضوابط تنظم حصول العامل على الإجازة المرضية، منها أن للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضاً عن الأجر.
- يكون للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية التي تسري في شأنها أحكام المادتين (1)، (8) من القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة على أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل (75%) من أجره ثم ثلاثة أشهر بدون أجر، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.
- للعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: العاصفة دانيال زلزال المغرب الطقس سعر الدولار الحوار الوطني أحداث السودان سعر الفائدة وزارة العمل القطاع الخاص حقوق العاملين قانون العمل إجازة مرضیة قانون العمل صاحب العمل الحق فی
إقرأ أيضاً:
قانون فرنسي جديد يهدد مراكز الاتصال في دولة عربية ويثير قلق العاملين
من المقرر أن يبدأ تطبيق القانون الفرنسي الجديد القاضي بحظر الاتصالات الهاتفية التسويقية غير المطلوبة اعتبارا من مطلع العام المقبل، في حين أبدى عاملون مغاربة في مراكز النداء تخوفهم من التأثير على سوق الشغل في المغرب، وتهديد عدد من هذه المراكز بالإفلاس.
وبحسب صحيفة “هسبريس” المغربية، “يؤثر هذا الإجراء على نحو 800 شركة مغربية تعمل في قطاع مراكز الاتصال وتشغل ما يقارب 100 ألف موظف، لا سيما في مؤسسات صغرى متخصصة أساسا في التسويق الهاتفي العشوائي”.
وأشارت الصحيفة إلى أن “الأمر يتعلق بقانون لحماية المستهلك، يستهدف مكافحة التسويق الهاتفي غير المطلوب، وينص القانون على حظر المكالمات غير المصرح بها، ويحظر على أي جهة أو فرد إجراء مكالمات هاتفية بغرض عرض المنتجات أو الخدمات دون موافقة صريحة ومسبقة من المستهلك، ويشمل ذلك تجديد العقود الحالية أو اقتراح عقود جديدة، إلا إذا طلب المستهلك ذلك بنفسه”.
وأضافت: “تضمن القانون استثناءات محدودة، إذ يسمح بالاتصال فقط من قبل مزودي الخدمات الذين يرتبطون بعقد ساري المفعول مع المستهلك، ولأغراض تقديم معلومات تقنية أو خدمات تكميلية مباشرة متعلقة بالعقد القائم، بشرط ألا تتجاوز عرض خدمات جديدة”.
وينص القانون على “عقوبات مالية وجنائية تصل إلى 75 ألف يورو على الأفراد، وإلى 375 ألف يورو على الشركات المخالفة، وتتضمن العقوبات المحتملة سحب الرخص التجارية وتوقيع مساطر جنائية عند تكرار المخالفة أو استخدام وسائل احتيالية”.
ولتلافي الخسائر، بحسب الصحيفة، تقترح بعض الشركات “بناء قواعد بيانات عملاقة للزبائن المحتملين، تتيح إرسال رسائل إلكترونية أو رسائل نصية برضاء مسبق من المستهلك، أو إطلاق منصات رقمية تسمح للراغبين بتفعيل طلب الاتصال عبر نقرة واحدة، وتعمل أيضا على تدريب العاملين على تقديم خدمات دعم فني ومبيعات عبر الهاتف لمنتجات أخرى كالخدمات البنكية والتأمينات، بدل الاقتصار على عروض الطاقة”.
وأكدت الصحيفة استتنادا إلى خبراء في قطاع التسويق على الهاتف الذي يعد قطاعا حيويا في المغرب، أن هذه الأنشطة “تمثل نحو 20 في المائة من رقم أعمال مراكز النداء، ومن المتوقع أن تكون المراكز الصغيرة الأكثر تأثرا بالتشريعات المرتقبة، على عكس المجموعات الكبرى التي وسعت بالفعل نطاق خدماتها”.
وكالة سبوتنيك
إنضم لقناة النيلين على واتساب