اليوم السابع:
2025-10-13@19:02:27 GMT

ضبط المتهمين باختطاف شخص في البحيرة بسبب العملة

تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT

ضبط المتهمين باختطاف شخص في البحيرة بسبب العملة

كشفت أجهزة وزارة لكشف ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من محامى بإحتجاز (أحد الأشخاص"يحمل جنسية إحدى الدول") إثر خلافات مالية مع آخر حيث تواصل مع أحد أصدقاء المحتجز وطلب منه سداد مبلغ مالى مُستحق على الأخير .   بالفحص تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (5 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية.

)    عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وتم تحرير المخطتف ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وذلك لقيام المختطف بالنصب عليهم والإستيلاء منهم على مبلغ مالى وإيهامهم بقدرته على تحويل الورق الأبيض إلى عُملات أجنبية حيث كان قد تعرف عليهم عن طريق أحد المتهمين وتقابل معهم بمنزل أحدهم وتحصل منهم على المبلغ المالى وفور علمهم بتعرضهم لعملية نصب قاموا بإستدراجه وحال حضوره قاموا بإحتجازه والإتصال على أحد أصدقاءه ومطالبته بدفع المبلغ المالى المُشار إليه   وقال خبراء قانون إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، وأنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.   وأضاف خبراء القانون، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.    

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: الاتجار في العملة تجارة العملة اخبار الحوادث اخبار عاجلة اخبار مصرية الأموال العامة النقد الأجنبي الداخلية

إقرأ أيضاً:

معركة بالأسلحة البيضاء في ميدان الحصري.. وهذه عقوبة المتهمين طبقا للقانون

تحقق النيابة المختصة في نشوب معركة بالأسلحة البيضاء بين عدد من الأشخاص بميدان الحصري، بمدينة السادس من أكتوبر، أسفرت عن إصابة عامل بجروح متفرقة بالجسم.

استعلمت النيابة عن حالة المصاب وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

كان تلقى اللواء علاء فتحي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من رئيس قطاع أكتوبر، بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة، بوقوع مشاجرة دموية بالأسلحة البيضاء، أمام سنتر شاهين، بميدان الحصري.

بحوزتهما أسلحة بيضاء .. القبض على شقيقين يمارسان البلطجة ببولاق الدكرورحبس طلاب بتهمة ممارسة أعمال البلطجة أمام مدرسة بالمطريةالقبض على 4 طلاب مارسو البلطجة أمام مدرسة بالمطريةبعد مقـ.تل صدام قنا.. هذه عقوبة البلطجة وترويع المواطنين

انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص والمعاينة تبين وقوع خلافات بين عدد من الأشخاص، بسبب خلافات بينهما، تطور الأمر إلى وقوع مشاجرة بالأسلحة البيضاء، أصيب خلالها عامل بسوبر ماركت بجروح متفرقة بالجسم.

وتم نقل المصاب إلى المستشفى للعلاج، في حالة صحية حرجة، بينما تمكنت القوات من ضبط طرفي المشاجرة، وأخطر مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

عقوبة البلطجة

نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.

وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.

وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

طباعة شارك معركة الأسلحة البيضاء ميدان الحصري مشاجرة دموية سنتر شاهين

مقالات مشابهة

  • تأجيل محاكمة المتهمين بقتل تاجر مصوغات فى البحيرة لجلسة 10 نوفمبر المقبل
  • معركة بالأسلحة البيضاء في ميدان الحصري.. وهذه عقوبة المتهمين طبقا للقانون
  • الإخلاء بقانون الإيجار القديم.. تمديد مهلة الـ7 سنوات بشرط
  • من النزاع إلى التسامح.. كيف يفتح قانون المواريث باب الصلح بين الورثة؟
  • تأجيل محاكمة المتهمين بقتل تاجر الذهب أحمد المسلماني في البحيرة لـ10 نوفمبر
  • قانون مجلس النواب يمنع الجمع بين العضوية والحكومة ويشدد شروط الترشح
  • بـ5 آلاف جنيه.. شروط الحصول على ترخيص وحدات الطعام المتنقلة في القانون
  • جنايات دمنهور تنظر غدا محاكمة المتهمين بقتل تاجر الذهب في البحيرة
  • سوريا.. ما هو قانون قيصر بعد تصويت الشيوخ الأمريكي على إلغائه؟
  • تعرف على حقك في استرجاع المنتج أو استرداد أموالك وفق قانون حماية المستهلك