بعد تحرك البرلمان .. عقوبات رادعة تواجه المواطنين بسبب تسميم الكلاب
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
تقدمت النائبة فاطمة سليم عضو مجلس النواب، بسؤال للمستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور وزير الصحة ووزير الزراعة، بشأن واقعة قيام أحد المطاعم بمنطقة حلوان بتسميم الكلاب.
وقالت سليم،: شهدت الفترة الماضية، تداول وسائل الإعلام، لواقعة قيام عمال مطعم شهير بمنطقة حلوان، يستخدمون السم في التخلص من الكلاب في المنطقة المحيطة بالمطعم، حيث كشفت الفيديوهات المتداولة والتي رصدت الواقعة، تعمد من جانب المطعم لتسميم الكلاب.
النائبة فاطمة سليم تتقدم بسؤال للحكومة بشأن واقعة قيام أحد المطاعم بمنطقة حلوان بتسميم الكلاب
وأضافت،: يأتى ذلك رغم أن قتل الحيوانات في الشارع يعد أمراً محرم دينيًا كما أنه عمل غير إنساني بالمرة، بالإضافة إلى أن القتل العشوائي للحيوانات قد يؤدي إلى خلل بيئي، ينتج عنه انقراض أنواع من الحيوانات وزيادة في انتشار عدد آخر من الحيوانات، نتيجة لذلك الخلل في طبيعة البيئة التي خلق الله عز وجل.
وتابعت،: كما أن هناك جهات بالدولة مسئولة عن التعامل مع تلك الحيوانات والحد من مخاطرها، وليس من حق أى شخص أن يتولى قتل تلك الحيوانات تحت أي مبرر، وهذه الجهة هي هيئة الطب البيطرى بوزارة الزراعة، والتي من مهامها تنظيم حملات تعقيم وتطعيم الكلاب في الشوارع للحد من تكاثرها وتحصينها من الأمراض وحماية المواطنين من مخاطرها.
عقوبة قتل الحيوانات
نصّت المادة 355 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مع الشغل كل من قتل عمدا دون مقتضى حيوانا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضررا كبيرا، وكل من سمّ حيوانا من الحيوانات المذكورة.
ولفت القانون إلى أن كل شروع في الجرائم السابقة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد عن سنة أو الغرامة.
وبحسب المادة رقم 356 من ذات القانون، فإنه إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها ليلا تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات.
بينما نصّت المادة رقم 357 من ذات القانون أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو الغرامة كل من قتل عمدا ودون مقتضى أو سم حيوانا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة في المادة 355 أو أضر به ضررا كبيرا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطب البيطري الدكتور حنفي جبالي النائبة فاطمة سليم تسميم الكلاب الكلاب من الحیوانات
إقرأ أيضاً:
لا ترخيص دون تدريب.. قانون جديد يضبط شروط قيد الصيادلة
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، في خطوة تهدف إلى رفع كفاءة مزاولة مهنة الصيدلة وضبط معايير القيد والتراخيص.
وينص التعديل الجديد على ضوابط وشروط أكثر صرامة لقيد خريجي كليات الصيدلة في السجلات الرسمية بوزارة الصحة، وعلى رأسها إتمام سنة تدريب إجباري تحت إشراف معتمد، إضافة إلى النجاح في اختبار مؤهل لمزاولة المهنة، يعقده المجلس الصحي المصري.
بحسب المادة (2) من القانون المعدل، يُشترط لقيد خريجي الصيدلة في سجل وزارة الصحة ما يلي:
الحصول على درجة بكالوريوس الصيدلة أو أحد تخصصاتها من جامعة مصرية أو شهادة معادلة من المجلس الأعلى للجامعات.
إتمام تدريب إجباري لمدة عام، في مؤسسة صيدلية أو وحدة تدريبية معتمدة، تحت إشراف أعضاء هيئة تدريس أو صيادلة معتمدين.
النجاح في اختبار مزاولة المهنة الذي يُعقد من قبل المجلس الصحي المصري، وفقًا لقانون إنشاء المجلس رقم 12 لسنة 2022.
وتلزم المادة (5) من القانون طالب القيد بتقديم طلب رسمي مرفق به المستندات الأساسية، بينها شهادة التدريب، شهادة النجاح في اختبار المزاولة، وسداد رسم القيد البالغ 100 جنيه، ويمنح الصيدلي بعدها صورة رسمية من القيد تُحفظ في مكان مزاولة المهنة.
تنظيم العمل وضبط مزاولة المهنة
كما شدد القانون في المادة (19) على أن إدارة أي مؤسسة صيدلية يجب أن تكون بواسطة صيدلي لديه خبرة عملية لا تقل عن عام، بعد التدريب الإجباري.
وأعادت المادة (37) التأكيد على عدم السماح لغير المؤهلين بتحضير أو صرف الأدوية، أو بيع المستحضرات الصيدلية للجمهور، لضمان سلامة الممارسات الصيدلية.
مواد مستحدثة لتوفيق أوضاع الخريجين الجدد
تضمنت التعديلات مادة انتقالية (المادة الثالثة) تقضي بتطبيق القانون على خريجي كليات الصيدلة اعتبارًا من العام الدراسي 2019/2020، على أن يدخلوا مرحلة التدريب في العام الدراسي 2024/2025، وتُطبق عليهم أحكام هذا القانون بالكامل.
ويبدأ العمل بالقانون من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.