السجن 5 سنوات لعامل واخر لضبطهما بـ65 طربة حشيش بالإسكندرية
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عبد العظيم عبد الهادي البية رئيس المحكمة ،وبعضوية كل من المستشار الدكتور أيمن أحمد رمضان، والمستشار محمد عبد القادر الحلو، وسكرتير المحكمة كريم الجنادي، بمعاقبة كل من " ن.غ.ح." و" خ.ض.ع" بالسجن المشدد 5 سنوات وتغريمه مبلغ مالي قدرة مائة ألف جنيه، عما أسند إليهم وألزمتهما بالمصاريف الجنائية، ومصادرة المخدر المضبوط والزمتهما بالمصاريف الجنائية، لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة.
كانت القضية رقم 3354 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة برج العرب،عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط قسم شرطة برج العرب، يفيد بضط المتهمان وبحوزتهما مواد مخدرة، بدائرة القسم.
وتوصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة برج العرب، أن التحريات دلت إلى قيام كل من " ن.غ.ح." عامل و" خ.ض.ع" عامل، بالاتجار في المواد المخدرة،فتم إستصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليهم، عقب تنفيذ القرار وتواجد المتهمان، أبصرت القوة الأمنية المتهمان سويا بالطريق العام،حال حمل المتهم الأول جوال بلاستيكي،وبتفتيش الجوال تبين أنه يحوي على عدد 63 طربة حشيش،وبتفتيش المتهم عثر بحوزته علي طربة حشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبتفتيش المتهم الثاني عثر بحوزته علي طربة حشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول، وقاموا بالحيولة بالعنف دون ضبطهما،وتمكنت القوة من القبض عليهم، وبمواجهتهما أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهواتف للاتصال بعملائهم، وحُرر محضر بالواقعة،وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهمين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاسكندرية المشدد 5 سنوات السجن 5 سنوات لعامل واخر مواد المخدرة حشيش محكمة جنايات الإسكندرية طربة حشیش
إقرأ أيضاً:
الحفر الأثري بدون ترخيص يعرض المتهم لعقوبة السجن 7 سنوات
حدد قانون حماية الآثار عقوبة إجراء أعمال الحفر الأثري بدون ترخيص وعدد من العقوبات التي تتعلق بسرقة الآثار ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إجراء أعمال الحفر الأثري بدون ترخيص وذلك طبقا لما نص عليه قانون حماية الآثار.
عقوبة سرقة الآثاروألزم الدستور بحماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو اتلف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
كما ينص قانون حماية الآثار أيضا على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.