شروط قانون تنمية البحيرات لإعفاء مراكب البحث العلمي من الترخيص
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
حدد قانون تنمية البحيرات ضوابط لإعفاء المراكب المملوكة لجهات البحث العلمى والجهات المعنية بالثروة المائية.
جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة (43) على أن يعفى من الترخيص المراكب المملوكة لجهات البحث العلمى والجهات المعنية بالثروة المائية وفقا للضوابط والشروط والإجراءات الآتية:
- تقديم شهادة بملكية المركب لجهة البحث العلمية أو الجهة المعنية بالثروة المائية.
- اقتصار النشاط على البحث العلمي فقط.
- تبادل المعلومات ونتائج الأبحاث العلمية والتطبيقية مع الجهات العلمية المنفذة للبحث.
- التنسيق مع الفنيين بالجهاز خلال القيام بالبحث.
الإجراءات:
- إخطار الجهاز بخطة العمل والمنطقة المراد البحث فيها.
- التقدم للجهات المعنية للحصول على التصاريح الأمنية اللازمة.
ونصت المادة مادة (44)، على انه إذا ثبت وجود المركب خارج المياه الإقليمية دون تصريح من وزارة الدفاع أو قيامها بأي عمل من أعمال الصيد غير القانونى أو غير المنظم أو غير المبلغ عنه يسحب الترخيص لمدة سنة، فإذا تكررت المخالفة يسحب الترخيص نهائيًا.
قانون تنمية البحيرات، من القوانين الهامة التي وافق عليها البرلمان الحالي، بقيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي بهدف حماية واستغلال البحيرات وشواطئها وحماية وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية لرسم السياسة العامة لحماية البحيرات وشواطئها من التلوث.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الابحاث العلمية الثروة المائية
إقرأ أيضاً:
حكم قضائى غير قابل للطعن.. تفاصيل
نظم القانون المصرى الأحكام الصادرة بالخلع، وأوضح إمكانية التقدم باستئناف على أحكام الخلع، أو تقديم التماس عليه بحكم أول درجة، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون تلك القضية.
وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنها لا تجيز الطعن فى الحكم الصادر بالخلع بأى طريق من طرق الطعن، فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز ولا ينال من ذلك ما يراه الطاعن من جواز الطعن عليه طبقاً للمادة 221 من قانون المرافعات، إذ إن ما أجازته هذه المادة من استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم لا يعد استثناءً على حكم المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .
و أن هذا القانون تشريع خاص تضمن النص على نهائية الحكم الصادر بالخلع بما يعتبر استثناءً من قانون المرافعات فلا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء كما لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 221 من قانون المرافعات المشار إليها، ذلك أن النص العام لا يلغى ضمناً النص الوارد فى قانون خاص ويتعين إعمال النص الخاص ومن ثم فلا مجال لإعمال حكم المادة 222 على الأحكام الصادرة بالخلع وفقاً للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وتظل كما وردت بنصها غير قابلة للطعن.
مشاركة