الخليل : إصابة شاب من ذوي الإعاقة وفتاة جراء دعسهما من قبل مستوطن
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أصيب شاب من ذوي الإعاقة، وفتاة، اليوم الأحد 24 سبتمبر 2023، جراء دعسهما من قبل مستوطن أثناء تواجدهما في متجر بحي تل الرميدة، وسط مدينة الخليل.
وقال رئيس "جمعية إبراهيم الخليل" الواقعة في تل الرميدة، ياسر أبو مرخية في تصريح صحفي، إن مستوطنا اجتاز بمركبته حاجزا عسكريا وصدم متجرا يعود للشاب حمدي يحيى ادعيس (21 عاما) وهو من ذوي الإعاقة ويتنقل بواسطة كرسي كهربائي، ما تسبب بإصابته بشكل مباشر في رأسه، إضافة لإصابة فتاة بالرأس أثناء تواجدها في المتجر.
وأضاف أبو مرخية أنه تم نقل المصابيْن إلى مستشفى داخل أراضي الـ48، حيث وصفت إصاباتهما بالمتوسطة.
المصدر : وكالة سوا - وفاالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
«المعاشات»: يدخل في إصابة العمل كل حادث يتعرض له المؤمن عليه أثناء ذهابه أو العودة من عمله
أبوظبي: «الخليج»
قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية: إنه وفقاً لأحكام قوانين المعاشات الاتحادية يدخل في إصابة العمل كل حادث يتعرض له المؤمن عليه في طريقه إلى عمله أو العودة منه، ويثبت ذلك من خلال تقارير الشرطة التي تثبت أن موقع الحادث في الطريق الذي يسلكه المؤمن عليه يومياً إلى جهة عمله.
وفي هذا الإطار تنصح الهيئة المؤمن علهم باتباع بعض الإجراءات للحفاظ على حقوقهم فيما لو تعرض أحدهم لحادث أثناء الذهاب والعودة من جهة العمل، ومن ذلك اتباع السياسات والإجراءات المعمول بها في جهة العمل نحو سياسة الحضور أو الانصراف، واتباع المسارات المؤدية إلى مكان العمل، والحرص على تضمين ذلك في تقارير الشرطة عند وقوع حادث -لا قدر الله- حيث تعد تقارير الحوادث من المستندات الرسمية التي يتم الرجوع إليها لتحديد ما إذا إذا كانت الوفاة أو الإصابة نتيجة إصابة عمل أو غير ذلك وفقاً لمسار المؤمن عليه عند الذهاب أو العودة من العمل.
وقالت الهيئة: إن إصابة العمل تُعرّف في القانون بأنها الإصابة الناتجة عن حادث يتعرض له المؤمن عليه أثناء تأديته لعمله أو بسببه، أو نتيجة لحادث تعرض له المؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه، بالإضافة إلى المرض المهني الناتج عن مزاولة بعض المهن المحددة، وكذلك الوفاة الناتجة عن الإرهاق أو الإجهاد الناتجين عن العمل.
وبينت الهيئة الأحكام المترتبة على هذه الإصابة، فإذا أدت الإصابة إلى الوفاة أو العجز الكلي وتم إثبات حالة العجز من اللجنة الطبية المختصة فإن المؤمن عليه يستحق المعاش مهما بلغت مدة الخدمة، ويتم احتساب هذا المعاش بالحد الأقصى بنسبة 100% من راتب حساب المعاش بافتراض أن المؤمن عليه قد قضى مدة خدمة (35) سنة.
وأضافت الهيئة أنه وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته يصرف تعويضاً بقيمة 75 ألف درهم لورثة المؤمن عليه يوزع بينهم وفق أحكام الشريعة في حال كانت الوفاة ناتجة عن إصابة عمل، وينطبق ذلك في حال أدت الإصابة إلى عجز كلي، أما إن أدت الإصابة إلى عجز جزئي فيستحق تعويضاً يساوي نسبة العجز مضروباً في (75) ألف درهم.
ويحرم المؤمن عليه من التعويض إذا ثبت تعمده لإصابة نفسه، أو كانت الإصابة بسبب فعل يأتيه المصاب نتيجة لتناوله أي من المؤثرات العقلية الممنوعة، كما يُحرم من التعويض عن المخالفة العمدية لتعليمات الوقاية والأمن والسلامة في أماكن ظاهرة بمكان العمل، ويثبت ذلك من خلال الجهات المختصة.