كتب - محمود مصطفى أبو طالب:

أعلن بيت الزكاة والصدقات، الانتهاء من توزيع الشنط المدرسية والجواكت والكوتشيات على الطلاب الأيتام غير القادرين فى محافظة المنوفية، عن طريق قوائم "الطلاب الأيتام غير القادرين" في المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية والتعليم والأزهري.

وأوضح في بيان له، الثلاثاء، أن ذلك يأتي ضمن مبادرة "إلى المدرسة" التي أطلقها تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، التى تستهدف توزيع 200 ألف شنطة مدرسية وكوتشي وجاكيت على الطلاب الأيتام غير القادرين، فى جميع المحافظات، لإدخال السرور على قلوبهم فى العام الدراسي الجديد 2023/2024 م.

أوضح "بيت الزكاة والصدقات"، أن عملية التوزيع في محافظة المنوفية استهدفت الطلاب الايتام غير القادرين بالمدارس التابعة لإدارات تعليم شبين الكوم والباجور وبركة السبع.

وأشار إلى أن توزيع المساعدات للأطفال الأيتام يندرج ضمن برنامج (رحمة) لمساعدة الأيتام غير القادرين في كل المحافظات لتلبية احتياجاتهم المعيشية وتوفير مصدر رزق مناسب لهم، حيث انطلقت مبادرة "إلى المدرسة" من محافظة الإسكندرية مرورًا بمحافظة بني سويف، ثم محافظة دمياط ومن بعدها المنوفية، ولا يزال العمل مستمرا في توزيع المساعدات المدرسية على الأطفال الأيتام.

وأكد "بيت الزكاة والصدقات" حرصه الدائم على توجيه أموال الزكاة والصدقات في مصارفها الشرعية إعمالًا لقول الله عز وجل: {إِنَّمَا ‌ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ}.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب شقق الإسكان فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني بيت الزكاة والصدقات المنوفية توزيع الشنط المدرسية الأیتام غیر القادرین الزکاة والصدقات بیت الزکاة

إقرأ أيضاً:

حكم دفع مال الزكاة أو الصدقة للأبناء أو أبنائهم إذا كانوا محتاجين

قالت دار الإفتاء المصرية إن الزكاةُ ركنٌ من أركان الإسلام، وهي للفقراء والمساكين، ولا تجوز للأصول أو الفروع ولو كانوا محتاجين، أمَّا الصدقة فهي مال يدفعه المتصدق زائدًا عن أموال الزكاة، ويجوز دفع هذا المال ولو للأصول أو الفروع، ولو كانوا أغنياء، وهو في هذه الحالة صدقةٌ وصلةٌ.

حكم دفع مال الزكاة أو الصدقة للأبناء أو أبنائهم إذا كانوا محتاجين

والصدقة قد تكون بالمال، وبغيره من أفعال الخير والبر؛ لقول سيدنا رسول الله ﷺ: «كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ». [أخرجه البخاري]

كما أن الصدقة المالية نوعان: صدقة غير جارية، وصدقة جارية: والصدقة غير الجارية هي: المال الذي يُعطَى للفقير؛ لينتفع به فقط دون حبس أصله عليه، كإعطائه طعامًا، أو كسوة، أو مالًا ينفقه كيف شاء.

وأما الصدقة الجارية فهي: ما يُحبَس فيها أصل المال ومنفعته أو منفعته فقط على شيء معين، بنيّة صرف الرّبح إلى المحتاجين وفي كافة وجوه الخير، وصُورها كثيرة، منها: بناء المساجد، والمستشفيات، ودور العلم، والإنفاق على طلبته، ووقف محصول الأراضي الزراعية أو أرباح الأنشطة التجارية على جهة بر معينة.

والصدقة الجارية أعظم أجرًا؛ لتجدد ثوابها كلما انتفع الناس بها؛ فقد قال سيدنا رسول الله ﷺ قَالَ: «إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ». [ أخرجه مسلم]

الصدقة الجارية

روى الإمام مسلم في "صحيحه" عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «إذا ماتَ ابنُ آدَمَ انقَطَعَ عَمَلُه إلَّا مِن ثَلاثٍ: صَدَقةٍ جارِيةٍ، أَو عِلمٍ يُنتَفَعُ به، أَو وَلَدٍ صالِحٍ يَدعُو لَهُ».


ويقول الإمام الرافعي الشافعي: والصدقة الجارية محمولة عند العلماء على الوقف. والوقف هو: حَبسُ مالٍ معينٍ قابلٍ للنقل يمكن الانتفاعُ به مع بقاء عينه، وقطعُ التصرف فيه، على أن يُصرَف في جهة خير تقربًا إلى الله تعالى.

 

 

مقالات مشابهة

  • محافظ أسوان يتفقد مدرسة أحمد أبا زيد الرسمية للغات
  • تحرك إنساني عاجل بالغربية.. تسليم سماعات طبية لغير القادرين من ذوي الهمم
  • تحرير جنح بالمنوفية بعد ضبط 500 كرتونة سمن وزبد دون مستندات وطن عسل مجهول الهوية
  • حكم صلاة النوافل جالسًا وجواز صرف الزكاة للزملاء المحتاجين
  • هل علي ذنب إن لم أخرج الزكاة على الذهب الذي بلغ النصاب؟.. الفتوى تجيب
  • تخصيص 2800 مقعد للطلاب العرب في الجامعات الروسية
  • الأيتام‭ ‬الأربعة‭ ‬ونفقات‭ ‬التعليم
  • جامعة الأزهر بأسيوط ومؤسسة مصر الخير يطلقان ماراثون اليوم العالمي للتطوع للطلاب
  • في 13 محافظة.. بدء التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي غدًا
  • حكم دفع مال الزكاة أو الصدقة للأبناء أو أبنائهم إذا كانوا محتاجين