بغداد اليوم -  


بغداد / إعلام القضاء
اصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة، حكما بالسجن لمدة عشر سنوات بحق ثلاث باكستانيين لقيامهم بخطف وتعذيب اشخاص باكستانيين.

وذكر مراسل المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى ان "الباكستانيين اعترفوا بقيامهم بتصوير المخطوفين اثناء تعذيبهم وارسال مقاطع الفيديو الى أهلهم في باكستان لغرض مساومتهم على دفع فدية مقابل اطلاق سراحهم".



لافتا إلى أن "الحكم بحقهم يأتي وفقا لاحكام المادة 1/وبدلالة المادة 6 / رابعاً وسابعاً من قانون الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012 وبدلالة المواد 47 و48 و49 من قانون العقوبات".


المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

رقابة مشددة على الدواء.. قانون الصيدلة يحكم السيطرة على السوق

في ظل تزايد القلق المجتمعي بشأن جودة وسلامة الأدوية المتداولة، تتجدد الأسئلة حول من يحمي المريض من المنتجات غير المطابقة أو المغشوشة، خاصة وسط اتساع سوق الدواء وانتشار المستحضرات الصيدلية الخاصة.


الإجابة تأتي واضحة في قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته، الذي يشكّل الإطار التشريعي الصارم لضبط تداول الأدوية في السوق المصري، وتحديد ضوابط مزاولة المهنة وشروط دخول المستحضرات للبلاد.

حقنة الكورتيزون بـ 5 آلاف جنيه | الغرف التجارية: أسعار الدواء تحتاج تدخلا حكوميا عاجلامجانا وبدون أدوية.. رمل البحر تعالج 5 أمراض جلدية«الأطباء السبب».. علي عوف يكشف سرّ أزمة نقص الدواء

لا مستحضرات خاصة دون موافقة... حتى لو كانت عينات مجانية


المادة 65 من القانون تقطع الشك باليقين: لا يسمح بدخول أي مستحضر صيدلي خاص إلى مصر – حتى لو كان عينة مجانية – دون موافقة مسبقة من اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية. وتشترط:

تسجيل المستحضر بوزارة الصحة.

أن يحمل نفس الاسم التجاري المعروف به في بلد المنشأ.

أن يتم استيراده داخل عبوات محكمة الغلق.

الالتزام الكامل ببيانات البطاقة الدوائية المنصوص عليها قانونًا.

ترخيص الصيدليات تحت رقابة الصحة... والتغيير يتطلب إذنًا مسبقًا
القانون لا يترك بابًا مفتوحًا أمام التلاعب في المؤسسات الصيدلية. وفق المادة 15، أي تعديل داخل صيدلية قائمة يتطلب موافقة مسبقة من وزارة الصحة، مع تقديم رسم هندسي دقيق للمكان والالتزام باشتراطات السلامة والرقابة.

ويجب أن تُرفق طلبات الترخيص – بحسب المادة 12 – بمستندات رسمية تتضمن:

شهادة تحقيق الشخصية.

صحيفة الحالة الجنائية.

شهادة ميلاد أو ما يعادلها.

رسوم نظر الترخيص.

3 نسخ من الرسم الهندسي للمكان.

بيانات إلزامية على كل عبوة دواء
وحرصًا على الشفافية، تُلزم المادة 57 من القانون جميع المصانع والصيدليات بوضع بيانات واضحة ومحددة على كل عبوة دوائية، منها:

اسم المستحضر وأسماء المواد الفعالة ومقاديرها.

اسم المصنع أو جهة التحضير وعنوانها.

كيفية الاستخدام والجرعة المقررة.

الكمية داخل العبوة.

الأثر الطبي المتوقع إن كان دواءً خاصًا.

رقابة صارمة لضمان جودة الدواء
تؤكد الدولة من خلال هذه التشريعات أن سلامة المواطن أولوية لا تقبل التهاون، وأن سوق الدواء لن يكون ساحة مفتوحة لتجارب غير محسوبة أو منتجات غير موثقة. فكل دواء يدخل البلاد يجب أن يكون معروف المصدر، مضمون المفعول، وتحت رقابة مستمرة من الجهات المختصة.

طباعة شارك المستحضرات الصيدلية الخاصة سلامة الأدوية المتداولة المريض المنتجات غير المطابقة المغشوشة

مقالات مشابهة

  • رقابة مشددة على الدواء.. قانون الصيدلة يحكم السيطرة على السوق
  • المشدد 6 سنوات لسائق وميكانيكي بتهمة الاتجار في المخدرات بالقليوبية
  • عاهة مستديمة.. المشدد 5 سنوات لـ بائع بتهمة إصابة زميله
  • احذر.. إلغاء رخصة قيادة السيارة في هذه الحالات طبقا لقانون المرور
  • السجن المؤبد لـ مشردة بتهمة قتل فتاة وإلقاء جثتها بالأميرية
  • السجن 3 سنوات لعامل بتهمة إحداث عاهة مستديمة لشخص فى سوهاج
  • بالقانون.. مليون جنيه غرامة عقوبة الاتجار فى العملات المشفرة
  • السجن المشدد .. عقوبات تهديد الأمن الرقمي للمجتمع
  • المشدد 5 سنوات لعاطل بتهمة احداث عاهة مستديمة لسيدة بالمطرية
  • المشدد 7 سنوات لـ عاطل بتهمة حيازة مخدر الهيروين بالساحل