السجن 10 سنوات لسائق لحيازته أسطوانة هيروين بالإسكندرية
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة المتهم " ا.س.ال" بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريمه مبلغ مالي قدرة مائة ألف جنيه،عما أسند إليه في التهمة الأولي، وبمعاقبته بالحبس لمدة سنة واحده، وتغريمه مبلغ مالي الف جنيه عن التهمة الثانية ومصادرة المخدر والسلاح الأبيض المضبوطين، والزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، وحيازة سلاح أبيض.
السجن لسائق لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة بالإسكندرية
كانت القضية رقم 14539 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة رمل ثان،عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة وسلاح أبيض، بدائرة القسم.
وتبين من تحريات ضباط مكافحة المخدرات، أن التحريات التي أجرتها دلت علي قيام المتهم " ا.س.ال" سائق، يقوم بالاتجار في المواد المخدرة، فتم استصدار إذن بضبط وتفتيش المتهم، وعقب تحديد مكان تواجده، توجهت قوة أمنية إلى المكان، وعند الوصول شاهدته القوة قادما من مدخل مسكته فتم ضبطه، وبتقتيشه عثر بحوزته علي قالب أسطواني لمخدر الهيروين، وسلاح أبيض وهاتف محمول ومبلغ مالي، وبمواجهته أقر بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والمبالغ المالية من حصيلة البيع والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته الغير مشروعه، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاسكندرية المشدد 10 سنوات ضبط المتهم السجن لسائق جنايات الاسكندرية المواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
حبسها بغرفة الخزين.. إحالة المتهم بتعذيب زوجته صعقا بالكهرباء للجنايات
أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية الزوج المتهم بحبس زوجته داخل غرفة الخزين وتعذيبها صعقا بالكهرباء إلي محكمة الجنايات
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أنه بدائرة قسم شرطة الطالبية محافظة الجيزة احتجز المتهم زوجته المجني عليها بدون امر احد الحكام المختصين بذلك بأن غلق عليها الأبواب بالوحدة السكنية خاصته ولم يترك لها مخرجاً وتزامن مع ذلك تعذيبه لها بدنياً بان تعدي عليها ضرباً بسلاح أبيض فضاق عليها الخناق ولم تجد لها مفراً غير ناهزة المنزل فسقطت من علو فحدثت اصابتها المثبته بالتقارير الطبية
كما أحرز المتهم بقصد التعاطي جوهراً مخدراً ( الحشيش - الميثامفيتامين - الامفيتامين ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحرز سلاحاً ابيضاً " عصا - سلك كهربائي بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.