حيثيات الحكم على المتهمين بـ "فقع" عين أب ونجله بسلاح ناري بالجيزة
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أودعت محكمة جنايات جنوب الجيزة، حيثيات الحكم على 3 متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات لاتهامهم بإطلاق النيران على أب وطفله وإصابتهما بالعين أحجبت عنهما الرؤية مرة ثانية.
وجاء في حيثيات المحكمة أن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها وارتاح لها ضميرها مستخلصة من أوراق الدعوى، وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة، تتحصل في أنه بتاريخ سابق على الواقعة، حدثت مشاجرة بين الشاهد الثاني وبين المتهم وآخرين سبق الحكم عليهم – وقام الآخرين بالتعدي على الأول بالضرب – الا إن الأمر لم ينتهي عند هذا الحد - فقد صمم المتهم وأخريين، من الانتقام من المجني عليه، واعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية، وكان المتهم محرزًا إحداها، وذهبوا في اليوم التالي لمكان تواجد الشاهد الثاني "زياد قاسم" والذي كان جالسًا أمام منزل خاله مع ابن خاله الطفل / سلامه بدوي محمد - وما ان ظفروا به حتى أطلقه المتهم وآخرين سبق صوبه أعيرة ناريه من الأسلحة التي كانوا محرزين لها، فأصابت أحدها الطفل / سلامه بدوي محمد - فلما تناهي للشاهد الأول سماعه صوت اطلاق الأعيرة النارية فخرج من منزله لاستبيان الأمر - فأنصر نجله المجني عليه الأول / سلامه بدوي محمد ملقى على الأرض وينزف الدماء.
ووضحت الحيثيات: أن الواقعة على النحو سالف البيان قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم من واقع شهادة كل من ١- بدوي محمد حسن جمعه - زياد رزق قاسم علي، ومعاون مباحث مركز منشأة القناطر وما ثبت بتقرير الطب الشرعي.
وشملت الحيثيات: ان بجلسة المحكمة حضر المتهم وأذكر ما أسند إليه من اتهام - والدفاع الحاضر معه شرح ظروف الدعوي وملابساتها - وطلب البراءة تأسيسا على عدم جديه التحريات وتناقضها مع أقوال المجني عليهما - ودفع بكيدية الاتهام وتلفيقه - وبعدم تواجد المتهم على مسرح الواقعة،وعدم معقولية الواقعة - وتناقض أقوال المجني عليها في أقوالهما استدلالا عنها بالتحقيقات.
وانتهى إلى طلب القضاء بالبراءة، وحيث إنه وعن الدفع بعدم جدية التحريات، فإنه من المقرر إن المحكمة إن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة مادامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث، ولها تجزئها فتأخذ منها ما تطمئن إليه مما تراه مطابقا للحقيقة، وتطرح ما عداه كما إنه من المقرر أيضا ان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلي محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه.
ولما كان ذلك وكانت التحريات التي أجريت - قد تضمنت اسم المتهم ودورة في ارتكاب الواقعة - وان المتهم كان محرزا لسلاح ناري فرد خرطوش، وتعدي مع باقي المتهمين علي المجني عليهما وأحدثوا إصابتهما - والتي نشأ عنها لديهما عاهة مستديمة، ومن ثم تطمئن المحكمة إلى تلك التحريات وشهادة مجريها لأنها تحريات صريحة وواضحة وتصدق من أجراها وتقتنع بها ومن ثم يكون منعي الدفاع في هذه الصدد غير سديد.
وحيث أنه وعن تناقض المجني عليهما في أقوالها بمحضر الاستدلالات عنها بتحقيقات النيابة العامه - فمردود - بالمقرر ان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون منها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مرجعه إلى محكمة الموضوع، وان تناقض أقوال الشاهد بفرض حصوله لا ينال من أقواله، مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصا سانغا لا تناقض فيه، ولما كان ذلك وكانت المحكمة تري ان أقوال المجني عليهما قد جاءت متناسقة متنفقه فيما بينهما وبما أسفرت عنه تحريات الشرطة بما لا تناقض فيه – ومن ثم يكون منعي الدفاع في غير محله تلتفت عنه المحكمة.
وحيث أنه وعن الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه وعدم صلة المتهم فإنه في غير محله ذلك أنه من المقرر ان الجاني يسأل بصفته فاعلا أصليا في جريمة إحداث عاهة مستديمة، إذا كان قد اتفق مع غيره علي ضرب المجني عليه، ثم باشر معه الضرب تنفيذا لهذا الغرض الإجرامي الذي هو الضربة أو الضربات التي سببت العاهة، بل كان غيره ممن اتفق معهم هو الذي إحداثها – ولما كان ذلك وكان المتهم وآخر سبق الحكم عليه قد تعديا على المجني عليهما بأن أطلقا صوبهما أعيرة ناريه خرطوش من أسلحة ناريه كانا محرزين لها - فحدثت إصابة المجني عليهما والتي تخلف لديهما من جرائها عاهة مستديمة – مما يتعين مسالة المتهم عن إصابة المجني عليهما ويكون منعي الدفاع في غير محله تلتفت عنه المحكمة.
وذكرت الحيثيات: إزاء قناعة المحكمة واطمئنان ضميرها فإنها لا تعول على إنكار المتهم بمجلس القضاء ولا علي باقي ما أبداه الدفاع من دفوع أخري بغية زعزعة يقين المحكمة الراسخ باعتبارها ضربا من ضروب الدفاع للإفلات من العقاب.
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، وذلك لاتهامهم بإطلاق عيار ناري علي الأب ونجله عمدا، وذلك علي خلفية التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية رقم ١٥٦ لسنة ۲۰۲۰ جنايات مركز منشأة القناطر المقيدة برقم ۲۸۲۸ لسنة ٢٠٢٠.
تبين أنه في يوم ۲۰۲۰/۱/۱ بدائرة مركز منشأة القناطر محافظة الجيزة أحدثوا عمدًا- بالمجني عليه - الطفل " سلامة بدوي" ووالده، إصابتهم الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، وكان ذلك مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا علي الاعتداء عليه، معدين لذلك الغرض سلاحين ناريين، فتوجهوا إلى حيث أيقنوا تواجده وما أن ظفروا به حتى أطلق المتهمان الأول والثالث عليه أعيرة ناريه أسفرت عن إصابته بالعين اليمني والتي خلفت لديه عاهة مستديمة يستحيل برؤها تقدر بنحو " ٣٥%" يفقده للإبصار بها على النحو المبين بالتحقيقات.
قال المجني عليه "بدوي محمد" الضحية في تحقيقات النيابة العامة، بأنه وإثناء تواجده بمسكنه تناهي لسمعه صوت إطلاق أعيرة نارية، فخرج لاستبيان الأمر - فأبصر نجله / سلامة بدوي ملقي علي الأرض وينزف الدماء حال تواجد المتهم محرزًا لسلاح ناري وآخر سبق الحكم عليه - وفوجئ بإطلاقهما عليه أعيرة ناريه أسفرت عن إصابته بعينه اليسري والتي تخلف علي أثرها فقد كامل إبصارها علي النحو الثابت بالتقارير الطبية.
وقال أحد شهود عيان "زياد رزق" إثناء تواجده إمام مسكنه الشاهد الأول رفقه المجني عليه سلامة بدوي، أبصر المتهم وآخر سبق الحكم عليه محرزين لسلاحين ناريين أطلقا منهما أعيرة ناريه أسفرت عن إصابة كلا من المجني عليهما والتي تخلف لديهما من جرائها عاهة مستديمة تمثلت في فقد إبصارهما.
وأكد مجري التحريات معاون مباحث مركز منشأة القناطر، بأن تحرياته السرية توصلت إلي صحة الواقعة بمضمون ما شهد به الشاهد الأول والثاني، وعزي قصد المتهمين إحداث أصابه المجني عليهما.
تقرير مصلحة الطب الشرعي
وقد ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي - إن أصابه الشاهد الأول بدوي محمد حسن جمعه بالعين اليسري جراء رش خرطوش تخلف لديه على أثرها عاهة مستديمة بفقد الإبصار وتقدر بنحو ٣٥% خمسة وثلاثون بالمائة.
كما إن إصابة المجني عليه "سلامة بدوي" بالعين اليمني جراء رش خرطوش وقد تخلف لديه على أثرها عاهة مستديمة بفقد الإبصار وتقدر نسبتها بـ ٣٥% خمسه وثلاثون بالمائة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنايات جنوب الجيزة حيثيات الحكم منشأة القناطر عاهة مستديمة مرکز منشأة القناطر المجنی علیهما عاهة مستدیمة المجنی علیه أسفرت عن کان ذلک
إقرأ أيضاً:
اختلى بالطفل ومارس عادته البغضاء.. حيثيات حبس المتهم بالاعتداء على الطفل ياسين
أصدرت محكمة جنايات استئناف دمنهور بمحافظة البحيرة، برئاسة المستشار أشرف عياد، حيثيات حكمها بالسجن 10 سنوات على المتهم بـ الاعتداء على الطفل ياسين بالبحيرة، وذلك بعد نظر استئناف الحكم على المتهم.
وحيث لم يرتضى المتهم ذلك الحكم، فطعن عليه بالاستئناف الراهن، وحيث تداول نظر الاستئناف أمام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضرها، والتي مثل بها المتهم بشخصه واعتصم بالإنكار بحضور الدفاع الحاضر معه والذي تمسك بسماع أقوال الطبيب الشرعى، وسماع أقوال كبير الأطباء الشرعين.
ونفاذا لذلك استمعت المحكمة لأقوال الدكتور ياسر محمد خيرى على بركات طبيب بمصلحة الطب الشرعى، والذى تمسك بما جاء بتقريره المودع بملف الدعوى، كما استمعت المحكمة للدكتور أيمن أحمد حسان إبراهيم رئيس قطاع الطب الشرعي وكبير الأطباء الشرعين بمصلحة الطب الشرعى، والدفاع الحاضر مع المتهم تمسك بما أبديا من دفاع ودفوع أمام محكمة أول درجة وشارحا للدعوى وشرح ظروف الدعوى وملابستها، وقدم حوافظ مستندات طالعتهم المحكمة ومذكرة بدفاعه طلب فيها صليا إلغاء الحكم المستانف والقضاء مجددا ببراءة المتهم من الاتهام المنسوب إليه تأسيسا على:.
- عدم كفاية أقوال الشهود الإثبات الواردة أقوالهم بتحقيقات النيابة العامة والمشار إليهم بأسباب حكم محكمة أول درجة و قصورها عن بلوغ حد الكفاية لإسناد الاتهام للمتهم الماثل.
-عدم كفاية النتيجة التي انتهى إليها تقرير الطب الشرعي وقصورها عن بلوغ حد الكفاية لإسناد الاتهام للمتهم.
- خلو الأوراق من أي دليل يقيني على حدوث الواقعة وعلى إسناد الواقعه للمتهم.
-واحتياطيا : إحالة المتهم للطب الشرعى للكشف عليه والوقوف على تاريخه المرضى والفصل فيها إذا كان قادرا على إتيان الأفعال التي حددها المجنى عليه في مثل ظروفه الصحية من عدمه وطلب القضاء ببراءة المتهم مما أسند له من اتهام.
وحيث أنه وعن موضوع الاستئناف بشأن الدفع بإحالة المتهم للطب الشرعي للكشف عليه والوقوف على تاريخه المرضى والفصل فيها، إذا كان قادرا على إتيان الأفعال التي حددها المجنى عليه في مثل ظروفه الصحية من عدمه، فإن هذا الدفع قد جاء على غير سند صحيح من الواقع والقانون.
وكشفت المحكمة أن حالة الانتصاب ما هي الا تصلب يحدث في العضو الذكرى، وذلك عندما تملئ الأنسجة الشبيهة بالإسفنج داخل القضيب بالدم .
حيث في أغلب الأحيان تؤدى عمليه الانتصاب إلى تضخم القضيب والابتعاد عن الجسم، وأنه لا توجد علاقة مباشرة بين سن المتهم وعدم الانتصاب، فالأمران يختلفان في سياقات مختلفة الأولى يتعلق بالمسؤولية الجنائية، بينمت يتعلق الثاني بالصحة الجنسية للرجال ، ولا توجد علاقة بين سن معين أو وقت معين يظهر فيه ضعف الانتصاب .
وبالنسبه للرجال هناك مشكلة في تحديد فترة سن اليأس في حين أنه لدى النساء يعرف ببداء فترة سن اليأس مع توقف الدورة الشهرية، ولكن عند الرجال ليس هناك أي حدث معين أو إصابة بالأمراض تشير إلى بداء فترة سن اليأس والقدرة الجنسية عند الرجال.
ولما كان القانون لم يشترط لثبوت جريمة هتك العرض دليل بعينه بل للمحكمة تكوين عقيدتها بالإدانة من كل ما تطمئن إليه عناصر الدعوى، فأن هذا الدفاع في غير محله، إذ هو في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدى إليه مما تستقل به هذه المحكمة، لما كان ذلك وكانت المحكمة قد اطمأنّت لأقوال شهود الأثبات واستخلصت منها أن المتهم انزوى بالطفل المجنى عليه داخل إحدى دورات مياه المدرسة، بعيدا عن الأعين وهتك عرضه عمدا بالقوة، وذلك بأنه امسك به وقيد حركته وضربه وكم فمه، وحسر عنه سرواله.
كاشفا عن عوراته، وصولا إلى تحقيق رغبته الجنسية الدنيئة وأتى بالفواحش المنكرة والقبائح الأخلاقية المحرمة، مكررا فعلته تلك اكثر من مره مستغلا في ذلك حداثه سن الطفل، وأنه من العاملين والأمناء على المدرسة التي يعمل بها ومن ثم يكون معنى الدفاع في هذا الصدد غير سديد متعيناً رفضه .
وحيث أنه بشأن عدم رد الحكم المستأنف علي ما أبداه أمام محكمة أول درجة من دفوع ردا كافياً، فإن ذلك غير سديد فالمحكمة و بمطالعتها لتلك الدفوع، و ذلك الرد بأن لها انه قد جاء بأسباب كافية لحمله إلى ما انتهى إليه من قضاء سائغا .. الأمر الذي يكون معه ذلك الحكم المستأنف سائغا موافقا لصحيح القانون بعد أن سايرت هذه المحكمة محكمة أول درجة في اطمئنانها إلى أدلة الثبوت في الدعوى، وتكوين عقيدتها من خلالها في موضوعها - في الوقت الذي جاء فيه أسباب هذا الاستئناف وعلي نحو ما سلف.
وهي التي خالفت ذلك الصحيح والحال كذلك القضاء في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف في لأسبابه ولما سلف من أسباب - شأن إدانة للمتهم مما أسند إليه من اتهام - إلا أن هذه المحكمة ترى من ظروف الدعوى وملابساتها النزول بالعقوبة المقضى بها على القدر المبين بمنطوق هذا الحكم - عملا بمفهوم الماده 417 فقرة (3) من قانون الإجراءات الجنائية المعدل .
وحيث إنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم المتهم - المستأنف - بها عملاً بنص المادة 314 من قانون الاجراءات الجنائية.
فلهذه الأسباب
بعد الإطاع على المواد سالفة الذكر.
حكمت المحكمة:.
بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستانف وبجعلة معاقبة المتهم صبري كامل جاب الله، بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات والتأييد فيما عدا ذلك وألزمته بالمصاريف الجنائية.