حيثيات الحكم على المتهمين بـ "فقع" عين أب ونجله بسلاح ناري بالجيزة
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أودعت محكمة جنايات جنوب الجيزة، حيثيات الحكم على 3 متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات لاتهامهم بإطلاق النيران على أب وطفله وإصابتهما بالعين أحجبت عنهما الرؤية مرة ثانية.
وجاء في حيثيات المحكمة أن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها وارتاح لها ضميرها مستخلصة من أوراق الدعوى، وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة، تتحصل في أنه بتاريخ سابق على الواقعة، حدثت مشاجرة بين الشاهد الثاني وبين المتهم وآخرين سبق الحكم عليهم – وقام الآخرين بالتعدي على الأول بالضرب – الا إن الأمر لم ينتهي عند هذا الحد - فقد صمم المتهم وأخريين، من الانتقام من المجني عليه، واعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية، وكان المتهم محرزًا إحداها، وذهبوا في اليوم التالي لمكان تواجد الشاهد الثاني "زياد قاسم" والذي كان جالسًا أمام منزل خاله مع ابن خاله الطفل / سلامه بدوي محمد - وما ان ظفروا به حتى أطلقه المتهم وآخرين سبق صوبه أعيرة ناريه من الأسلحة التي كانوا محرزين لها، فأصابت أحدها الطفل / سلامه بدوي محمد - فلما تناهي للشاهد الأول سماعه صوت اطلاق الأعيرة النارية فخرج من منزله لاستبيان الأمر - فأنصر نجله المجني عليه الأول / سلامه بدوي محمد ملقى على الأرض وينزف الدماء.
ووضحت الحيثيات: أن الواقعة على النحو سالف البيان قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم من واقع شهادة كل من ١- بدوي محمد حسن جمعه - زياد رزق قاسم علي، ومعاون مباحث مركز منشأة القناطر وما ثبت بتقرير الطب الشرعي.
وشملت الحيثيات: ان بجلسة المحكمة حضر المتهم وأذكر ما أسند إليه من اتهام - والدفاع الحاضر معه شرح ظروف الدعوي وملابساتها - وطلب البراءة تأسيسا على عدم جديه التحريات وتناقضها مع أقوال المجني عليهما - ودفع بكيدية الاتهام وتلفيقه - وبعدم تواجد المتهم على مسرح الواقعة،وعدم معقولية الواقعة - وتناقض أقوال المجني عليها في أقوالهما استدلالا عنها بالتحقيقات.
وانتهى إلى طلب القضاء بالبراءة، وحيث إنه وعن الدفع بعدم جدية التحريات، فإنه من المقرر إن المحكمة إن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة مادامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث، ولها تجزئها فتأخذ منها ما تطمئن إليه مما تراه مطابقا للحقيقة، وتطرح ما عداه كما إنه من المقرر أيضا ان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلي محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه.
ولما كان ذلك وكانت التحريات التي أجريت - قد تضمنت اسم المتهم ودورة في ارتكاب الواقعة - وان المتهم كان محرزا لسلاح ناري فرد خرطوش، وتعدي مع باقي المتهمين علي المجني عليهما وأحدثوا إصابتهما - والتي نشأ عنها لديهما عاهة مستديمة، ومن ثم تطمئن المحكمة إلى تلك التحريات وشهادة مجريها لأنها تحريات صريحة وواضحة وتصدق من أجراها وتقتنع بها ومن ثم يكون منعي الدفاع في هذه الصدد غير سديد.
وحيث أنه وعن تناقض المجني عليهما في أقوالها بمحضر الاستدلالات عنها بتحقيقات النيابة العامه - فمردود - بالمقرر ان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون منها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مرجعه إلى محكمة الموضوع، وان تناقض أقوال الشاهد بفرض حصوله لا ينال من أقواله، مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصا سانغا لا تناقض فيه، ولما كان ذلك وكانت المحكمة تري ان أقوال المجني عليهما قد جاءت متناسقة متنفقه فيما بينهما وبما أسفرت عنه تحريات الشرطة بما لا تناقض فيه – ومن ثم يكون منعي الدفاع في غير محله تلتفت عنه المحكمة.
وحيث أنه وعن الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه وعدم صلة المتهم فإنه في غير محله ذلك أنه من المقرر ان الجاني يسأل بصفته فاعلا أصليا في جريمة إحداث عاهة مستديمة، إذا كان قد اتفق مع غيره علي ضرب المجني عليه، ثم باشر معه الضرب تنفيذا لهذا الغرض الإجرامي الذي هو الضربة أو الضربات التي سببت العاهة، بل كان غيره ممن اتفق معهم هو الذي إحداثها – ولما كان ذلك وكان المتهم وآخر سبق الحكم عليه قد تعديا على المجني عليهما بأن أطلقا صوبهما أعيرة ناريه خرطوش من أسلحة ناريه كانا محرزين لها - فحدثت إصابة المجني عليهما والتي تخلف لديهما من جرائها عاهة مستديمة – مما يتعين مسالة المتهم عن إصابة المجني عليهما ويكون منعي الدفاع في غير محله تلتفت عنه المحكمة.
وذكرت الحيثيات: إزاء قناعة المحكمة واطمئنان ضميرها فإنها لا تعول على إنكار المتهم بمجلس القضاء ولا علي باقي ما أبداه الدفاع من دفوع أخري بغية زعزعة يقين المحكمة الراسخ باعتبارها ضربا من ضروب الدفاع للإفلات من العقاب.
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، وذلك لاتهامهم بإطلاق عيار ناري علي الأب ونجله عمدا، وذلك علي خلفية التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية رقم ١٥٦ لسنة ۲۰۲۰ جنايات مركز منشأة القناطر المقيدة برقم ۲۸۲۸ لسنة ٢٠٢٠.
تبين أنه في يوم ۲۰۲۰/۱/۱ بدائرة مركز منشأة القناطر محافظة الجيزة أحدثوا عمدًا- بالمجني عليه - الطفل " سلامة بدوي" ووالده، إصابتهم الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، وكان ذلك مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا علي الاعتداء عليه، معدين لذلك الغرض سلاحين ناريين، فتوجهوا إلى حيث أيقنوا تواجده وما أن ظفروا به حتى أطلق المتهمان الأول والثالث عليه أعيرة ناريه أسفرت عن إصابته بالعين اليمني والتي خلفت لديه عاهة مستديمة يستحيل برؤها تقدر بنحو " ٣٥%" يفقده للإبصار بها على النحو المبين بالتحقيقات.
قال المجني عليه "بدوي محمد" الضحية في تحقيقات النيابة العامة، بأنه وإثناء تواجده بمسكنه تناهي لسمعه صوت إطلاق أعيرة نارية، فخرج لاستبيان الأمر - فأبصر نجله / سلامة بدوي ملقي علي الأرض وينزف الدماء حال تواجد المتهم محرزًا لسلاح ناري وآخر سبق الحكم عليه - وفوجئ بإطلاقهما عليه أعيرة ناريه أسفرت عن إصابته بعينه اليسري والتي تخلف علي أثرها فقد كامل إبصارها علي النحو الثابت بالتقارير الطبية.
وقال أحد شهود عيان "زياد رزق" إثناء تواجده إمام مسكنه الشاهد الأول رفقه المجني عليه سلامة بدوي، أبصر المتهم وآخر سبق الحكم عليه محرزين لسلاحين ناريين أطلقا منهما أعيرة ناريه أسفرت عن إصابة كلا من المجني عليهما والتي تخلف لديهما من جرائها عاهة مستديمة تمثلت في فقد إبصارهما.
وأكد مجري التحريات معاون مباحث مركز منشأة القناطر، بأن تحرياته السرية توصلت إلي صحة الواقعة بمضمون ما شهد به الشاهد الأول والثاني، وعزي قصد المتهمين إحداث أصابه المجني عليهما.
تقرير مصلحة الطب الشرعي
وقد ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي - إن أصابه الشاهد الأول بدوي محمد حسن جمعه بالعين اليسري جراء رش خرطوش تخلف لديه على أثرها عاهة مستديمة بفقد الإبصار وتقدر بنحو ٣٥% خمسة وثلاثون بالمائة.
كما إن إصابة المجني عليه "سلامة بدوي" بالعين اليمني جراء رش خرطوش وقد تخلف لديه على أثرها عاهة مستديمة بفقد الإبصار وتقدر نسبتها بـ ٣٥% خمسه وثلاثون بالمائة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنايات جنوب الجيزة حيثيات الحكم منشأة القناطر عاهة مستديمة مرکز منشأة القناطر المجنی علیهما عاهة مستدیمة المجنی علیه أسفرت عن کان ذلک
إقرأ أيضاً:
المشدد 5 سنوات للمتهم بإصابة فتاة بطلق ناري في القليوبية
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة الثالثة برئاسة المستشار أمير فايز حنا وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسى ومحمد سيد عبد العال وأحمد رأفت الملكى وأمين أحمد عبد الحافظ وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش بالسجن المشدد 5 للمتهم بحيازة أسلحة نارية وترويع المواطنين وإصابة فتاة بعاهة مستديمة إثر طلق ناري بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
وأحالت النيابة العامة صابر.ع.ع ٣٧ سنة مقيم مسطرد قسم ثاني شبرا الخيمة القليوبية في القضية رقم ١٠٥٨ لسنة ٢٠٢٥ قسم ثان شبرا الخيمة والمقيدة برقم ٢٦٢ لسنة ٢٠٢٥ كلي جنوب بنها لأنه في يوم ٢٠٢٥/١/١٣ بدائرة قسم شرطة ثاني شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية أحرز بغير ترخيص سلاح ناريين غير مششخن فرد خرطوش وذخائر مما تستخدم علي السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون ان يكون مرخص له بحيازته او احرازه.
وأشار أمر الإحالة أن المتهم قام باستعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد بهما ضد المجني عليه الأول أحمد مظهر مؤمن حسين وذلك بقصد ترويعه وتخويفه بإلحاق الأذى به وفرض السيطرة عليه، وكان من شأنه ذلك إلقاء الرعب في نفسه وتکدیر امنه وسکینته ذلك انه في ذات الزمان والمكان سالفي البيان
وكان ذلك باستخدام السلاح الناري والذخائر موضوع الوصفين السابقين وقد وقع بناء علي ذلك الجناية والجنحة الاتيين، ضرب المجني عليها الثانية أيه طاهر الشحات السيد شهاب عمدًا بان أطلق عيارا ناريا من السلاح سالف الوصف قاصدا مسكن المجني عليه الأول فحاد العيار عن الهدف محدثا بها الاصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي تخلف لديها من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي فقد لكامل منفعة ووظيفة العين اليسرى وتقدر نسبتها بنحو ٣٥ %.
وأوضح أمر الإحالة ان المتهم اتلف عمدا مالًا ثابتا "عقار" المملوك للمجني عليها والتي ترتب عليها ضررا ماليا يجاوز ٥٠ جنيه.
واختتم أمر الإحالة ان المتهم اطلق أعيرة نارية داخل نطاق المدينة على النحو المبين بالتحقيقات.