حبس مقاول عامين وتغريمة 500 ألف جنيه بكفرالشيخ
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
قضت محكمة البرلس الجزئية، برئاسة المستشار أحمد محروس رئيس المحكمة، بحضور المستشار علي الشرقاوي، وكيل النيابة، ومحمود الفار، وعصام طه، أمين السر، حبس"السيد.م.ع.ا" مقاول، سنتين، وغرامة 500 ألف جنيه، والإزالة وإعادة الشىء لأصله على نفقة المتهم، ومصادرة الآلات والأدوات المستخدمة في المخالفة، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالبناء على أراض زراعية، في أراض تابعة للجمعية الزراعية بالشرفاء في القضية رقم 10417 سنة 2023، جنح مركز البرلس.
وتبين أن المتهم قام ببناء عدد من المباني على أراض زراعية دون ترخيص من الجهات المختصة، وقيدت النيابة العامة الأوراق جنحة بالمادتين 152 و156 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 164 لسنة 2022 بوصف المتهم بقيامه ببناء على الأرض الزراعية وإحالته للمحاكمة الجنائية وطلبت عقابه بمواد القيد.
وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضر جلستها ومثل المتهم بوكيل عنه وقدم حافظتي مستندات ألمت بها، وقررت المحكمة النطق بالحكم، حيث إنه من المقرر بنص المادة 152 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل أنه" يحظر إقامة أية مبان أو منشآت في الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأرض لإقامة مبان عليها، كما نصت المادة 156 من ذات القانون المعدل بالقانون 164 لسنة 2022 أنه يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 152 من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على 10 ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات، ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشىء لأصله على نفقة المخالف ومصادرة الآلات والأدوات والمستلزمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة،
ومن المقرر بقضاء النقض أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقناعا بثبوت الجريمة من دليل تطمئن إليه، طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من أوراق الدعوى" نقض جنائي جلسة 12 يناير 1994والطعن رقم 3271 لسنة 62 ق، وحيث أنه من المقرر كذلك أن" من حق المحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما ترتاح إليه من عناصر الدعوى " نقض جنائي جلسة 30 يناير 1977، الطعن رقم 1056 لسنة 46 ق.
ولما كان كذلك وكانت المحكمة تطمئن لصحة ما سطر بالمحضر المحرر بمعرفة الجمعية الزراعية بالشرفاء الذي أثبت به قيام المتهم بالبناء على أرض زراعية والمبينة الحدود والمعالم بالمحضر، وحيث أن المحضر استوفى شروطه الشكلية والقانونية ومحرر بمعرفة مأمور الضبط القضائي بتحرير محاضر مخالفات البناء على الأرض الزراعية وحيث أن المتهم لم يتقدم بالدليل على عدم صحة ما اثبت بالمحضر أو ما يفيد الترخيص له بإقامة المبنى محل الإتهام، ومن ثم تخلص المحكمة إلى توافر أركان الجريمة محل الاتهام وثبوتها قبل المتهم، وتنتهي إلى إدانة المتهم طبقاً لنص المادة 156 من القانون 53 لسنة 1966 المعدلة بالقانون رقم 164 لسنة 2022 وعملاً بنص المادة 304\2، إجراءات وذلك على النحو الذي سيرد بالمنطوق ولا ينال من ذلك المستندات المقدمة من وكيل المتهم، وحيث أنه من مصروفات الدعوى الجنائية فإن المحكمة تلزم بها المتهم إعمالا لنص المادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية، فلهذه الأسباب، قررت حبس سنتين، وكفالة 500 جنيه، وغرامة 500 ألف جنيه، والإزالة وإعادة الشىء لأصله على نفقة المتهم، ومصادرة الآلات والأدوات المستخدمة في المخالفة، وألزمته بالمصاريف الجنائية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أرض زراعية القانون رقم ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
السجن المؤبد لـ 3 عمال وتاجر بتهمة بترويج المخدرات بشبرا الخيمة
قضت الدائرة الرابعة، جنايات شبراالخيمة، بالسجن المؤبد 3 عمال وتاجر وتغريم كلا منهما مبلغ مالي قدره 200 ألف جنيه، بعد إدانتهم في قضايا اتجار بالمواد المخدرة بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
صدرت الأحكام برئاسة المستشار دكتور رضا أحمد عيد، وعضوية المستشارين مصطفي رشاد محمود مصطفي، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسني الضبع، وأمانة السر عاصم طايل.
ففي القضية الأولى، أحالت النيابة العامة المتهمين: "أمير م إ س" 40 سنة - عامل، و "محمود س ص ع" 20 سنة - عامل، في الجناية رقم 5705 لسنة 2025 قسم ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 975 لسنة 2025 كلى جنوب بنها، لأنهما في يوم 2025/2/26 بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة الـقليوبية أحرزا جوهرًا مخدرًا (هيروين)، وكان ذلك بقصد الإتجار، وأن المتهم الثاني أحرز جوهرا مخدرًا ( اندازول كاربوكساميد)، وكان ذلك بقصد الإتجار، وأن المتهم الأول أحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششحن "فرد خرطوش"، وذخيرة "طلقة" دون أن يكون مرخصًا له بحيازته أو إحرازه.
وأختتم أمر الإحالة أنه قاوما بالقوة والعنف موظفين عموميين قائمين علي تنفيذ قانون مكافحة المخدرات هم النقيب محمود النجار - معاون مباحث قسم ثان شبرا الخيمة وآخرين من رجال الشرطة السريين وكان ذلك أثناء تأدية وظيفتهم بأن أشهر المتهم الأول في وجههم سلاحًا ناريًا (فرد خرطوش)، قاصدين منعهم من ضبطه بينما المتهم الثاني رفقته على مسرح الواقعة على النحو المبين بالتحقيقات.
في السياق ذاته، أصدرت ذات الدائرة القضائية بمحكمة جنايات شبرا الخيمة قرارًا بالسجن المؤبد لعامل، وتغريمه مبلغ مالي قدره 200 ألف جنيه، بتهمة الإتجار في المواد المخدرة، وحيازة سلاح أبيض "مطواه" دون ترخيص، كما قضت ببراءة المتهم الثاني، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.
تعود تفاصيل القضية إلى ما ورد في قرار الإحالة من النيابة العامة المتهمين: "بلال أ ر ع" 19 سنة - عامل، و "سيف م ج ع" 19 سنة - عامل، في الجناية رقم 13 لسنة 2025 قسم ثاني شبرا الخيمة المقيدة برقم 78 لسنة 2025 كلي جنوب بنها، لأنهما بتاريخ 1/1 / 2025 بدائرة قسم ثاني شبرا الخيمة بمحافظة الـقليوبية، حازا جوهرين مخدرين (هيروين، indazole carboxamides)، وكان ذلك بقصدي الإتجار، أن المتهم الأول أحرز بغير ترخيص سلاحًا ابيضًا "مطواه".
كما أصدرت المحكمة جنايات شبرا الخيمة قرارًا بالسجن المؤبد لتاجر، وتغريمه مبلغ مالي قدره 200 ألف جنيه، بتهمة الإتجار في مخدري "الهيروين و indazole carboxamides" ولحيازته سلاح أبيض "كتر" دون ترخيص، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
تعود تفاصيل القضية إلى ما ورد في قرار الإحالة من النيابة العامة في الجناية رقم 35511 لسنة 2024 قسم ثاني شبرا الخيمة المقيدة برقم 4754 لسنة 2024 كلى جنوب بنها، لأنه في يوم 17/ 12 / 2024 بدائرة قسم ثان شبرا الخيمه بمحافظة الـقليوبية، أحرز المتهم: "محمود ص ع ح" 31 سنة - تاجر، جوهرين مخدرين ( هيروين - indazole carboxamides)، وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وأشار أمر الإحالة أنه أحرز بغير ترخيص سلاحًا أبيض (كتر).