اليوم السابع:
2025-05-28@08:05:09 GMT

ضبط المتهم بقتل شخص ببورسعيد بسبب دراجة نارية

تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT

ضبط المتهم بقتل شخص ببورسعيد بسبب دراجة نارية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الضواحى بمديرية أمن بورسعيد من إحدى المستشفيات باستقبالها أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم مصاب بجروح وسحجات متفرقة بالجسم وتوفـى أثناء إسعافه.

 بالانتقال والفحص وبسؤال والدته أقرت بقيام (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم) بالتعدى على نجلها بسلاح أبيض "مطواة" كان بحوزته لخلافات بينهما على قيمة بيع دراجة نارية قام نجلها ببيعها للمشكو فى حقه ، قام على إثرها الأخير بالتعدى على نجلها بالضرب وإحداث إصابته التى أودت بحياته.

 

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام تم ضبط المذكور وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة لذات الخلافات ، وأرشد عن السلاح المستخدم فى الواقعة.

 

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

 

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

 

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

 

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.


المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: قتل جرائم القتل عقوبة القتل اخبار الحوادث اخبار مصرية اخبار عاجلة اخبار اليوم

إقرأ أيضاً:

المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالاتجار في الأيس

عاقبت جنايات القاهرة، عاطل  بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة  الاتجار في مخدر الآيس بمنطقة الدرب الأحمر.


وجاء في  أمر الاحالة أن المتهم أحرز بقصد الاتجار جوهرًا مخدرًا الميثامفيتامين في غير الأحوال المصرح بها قانونًا على النحو المبين بالتحقيقات.

وكشف  أمر الإحالة قيام المتهم بالاتجار في الجواهر المخدرة، وأثناء ضبطه عثر على كيس شفاف، يحوي مادة تشبه مادة الأيس المخدر، ومبلغ خمسمائة جنيه.

مقالات مشابهة

  • حبس المتهم بقتل والد زوجته خلال جلسة صلح بسبب خلافات عائلية بقليوب
  • مسلحون يعترضون سائق دراجة نارية ستوتة ويردونه قتيلا جنوبي العراق
  • بسبب دراجة نارية.. محاكمة المتهم بقتل شاب الواحات| اليوم
  • مصرع سائق دراجة نارية سقطت عليه نخلة في حدائق القبة
  • ضبط المتهم بقتل شاب فى منطقة المعصرة
  • المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالاتجار في الأيس
  • الحكم بالإعدام على عامل لاتهامه بقتل زوجته لخلافات أسرية فى البحيرة
  • السجن المؤبد والمشدد من 3 إلى 5 سنوات للمتهمين بقتل شاب فى قليوب
  • مسيّرة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية منتصف الليل.. وهذا مصير سائقها
  • مصرع وإصابة 3 أشخاص إثر حادث تصادم دراجة نارية وسيارة بالهرم