مستشار قانوني: بلاغ الهروب لا يعيد الحقوق المالية إلى صاحب العمل..فيديو
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
الرياض
أكد المستشار القانوني والمحكم القضائي محمد الوهيبي ، على أن بلاغ الهروب فيما يخص العامل أو العاملة لا يعيد الحقوق المالية إلى صاحب العمل .
وقال الوهيبي : “في حال تغيب العامل أو العاملة المنزلية، هناك نظام ولائحة تقوم بتعويض وحماية أصحاب العمل” ، وفقًا لحديثه مع قناة «السعودية» .
وأشار إلى في حال تعرض العامل أو العاملة إلى إيذاء أو تهجم، يحق لهم أيضاً التواصل مع السفارة لتوجيههم، واتخاذ الإجراءات التي يجب أن تتخذ في هذه المواقف .
وفي سياق متصل ، أكد الوهيبي على أن النظام منع انتهاك خصوصية الأفراد ، إذ لا يحق للكفيل تفتيش العاملة إلا برضاها وموافقتها ، لافتًا إلى في حال رفضت العاملة يتقدم الكفيل لأقرب مركز شرطة، ويرفع بلاغًا رسميًّا، ويتم اتخاذ الإجراء الرسمي من جهة الاختصاص .
كما أوضح أن لائحة العمالة المنزلية تمنع عمل العاملة عند غير كفيلها وتعتبره “مخالفة”، فلا يحق للكفيل أن يلزم الخادمة بالعمل لدى أي شخص آخر ليس من أفراد الأسرة التي تسكن معه في المنزل نفسه .
وأكمل في حال تسبب العامل في إتلاف أي قطعة فإنه يتحمل ثمنها، إذ يتم خصم ربع راتب العامل شهريًّا كحد أقصى، حتى يتم استيفاء مبلغ القطعة كاملاً .
المستشار القانوني محمد الوهيبي: بلاغ الهروب لا يعيد الحقوق المالية إلى صاحب العمل.
تابعوا الحلقة كاملة على منصة اليوتيوب.#الشارع_السعودي
— قناة السعودية (@saudiatv) October 12, 2023
"يمكن تفتيش العاملة المنزلية تفتيشًا شخصيًا قبل سفرها وبطريقة نظامية."#الشارع_السعودي
— قناة السعودية (@saudiatv) October 12, 2023
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: صاحب العمل لائحة العمالة المنزلية مستشار قانوني بلاغ ا فی حال
إقرأ أيضاً:
شهادة إلزامية للراغبين في الالتحاق بمهنة أو حرفة بالقانون الجديد
يمثل قانون العمل الجديد خطوة مهمة نحو تنظيم سوق العمل في مصر، حيث يهدف إلى تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، إضافةً إلى تعزيز كفاءة تشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج. يتناول المشروع آليات تشغيل العمالة، وتنظيم المهن، وإلزام المؤسسات بالإجراءات القانونية التي تضمن حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.
المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملةينص القانون على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل. التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
ووفقا لـ قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شهادة المهارة وترخيص المزاولةيلزم القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.