أقام زوج دعوى استئناف حكم تطليق زوجته منه للضرر، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، واتهمها بالتحايل للحصول على الطلاق منه رغم كيدية الاتهامات من- عدم الانفاق وضربها وملاحقته لها بالتهديد وطردها من مسكن الزوجية- ليؤكد: "زوجتي تتقاضي مني شهريا نفقات تصل لـ 40 ألف جنيه وفقا للتحويلات البنكية وبالرغم من ذلك ادعت عدم انفاقي عليها، وهربت من مسكن الزوجية اعتراضا على رفضي تصرفاتها الجنونية، وسفرها الدائم، بخلاف إهمالها في رعاية طفليها التوأم وتركهما برفقة والدتي".

وتابع الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "حرضت شهود زور للوقوف بجوارها مستغلة سفري وعجزي عن معرفة إجراءات سير القضية وجلساتها، لأعلم مؤخرا ملاحقتها لي بعشرات الدعاوي بمحكمة الأسرة، وحرمتني من كل شيئ وخططت للاستيلاء على ممتلكاتي، وحصلت على نفقات غير  مستحقة وألحقت بي ضرر مادي ومعنوي ودمرت حياتي".

وأضاف: "عشت في جحيم بسبب عجزي للتصدي لعنفها، وقدمت مستندات تفيد وقوعي ضحية غشها وتدليسها وسرقتها أموالي، بخلاف قيامها بابتزازي رغم أن الإساءة من جانبها، وارتكابها جريمة التشهير بي وسبي وقذفي".

ومن المعروف أن الخلع لا يجوز استئنافه فالحكم الأول يكون الاخير أما الطلاق للضرر فالغالب فيه الاستئناف، لأنه إذا كسبت الزوجة الدعوى أمام محكمة أول درجة الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.

وقت التقاضي في دعوي الطلاق للضرر أكثر من الخلع لأن الخلع يتم على درجة تقاضى واحدة أما الطلاق للضرر فيكون على درجتين.

القانون أعطى الحق للزوجة في الطلاق للضرر وأعطى الزوج الحق بالاستئناف على الحكم، من خلال شروط منها أن يوضح الزوج أسباب رفضه الطلاق، وأن يقيم الزوج الدليل على كذب ادعاءات زوجته من تعرضها للضرر أو العنف أو عدم الإنفاق أو أي ضرر عليها.

ويجب على الزوج لكي يبطل الحكم الصادر لزوجته بأن يثبت أنه لم يبدد منقولاتها أو تعدى عليها أو قام  بطردها من مسكن الزوجية، ويجب على الزوج ان يطالب في الاستئناف أن تعود الزوجة له ولمسكن الزوجية.

ووفقًا لقانون الأحوال الشخصية، في المادة 55 تنص على أن الطلاق المقترن بعدد لفظ أو إشارة لا يقع إلا واحدة، وكذلك المتتابع أو المتعدد في مجلس واحد ويترتب الطلاق الشفوي أثرة قانونًا حال إقرار الطرفين به أمام جهة رسمية.

كل طلاق يقع رجعيًا إلا الطلاق بالدخول فإنه يقع بائنًا، وكذلك الطلاق على بدل مالي والطلاق المكمل للثلاث وما نص على كونه بائنًا في هذا القانون.

 والمادة 54 تنص على أنه إذا تزوجت المطلقة البائنة بآخر، زالت بالدخول طلقات الزوج السابق، ولو كانت دون الثلاث عادت إليه فله عليها ثلاث طلقات جديدة.

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: محكمة الأسرة الخلافات الزوجية العنف الأسري إجراءات التقاضي الخلع حقوق الزوجة حقوق الزوج طلاق بائن أخبار الحوادث الطلاق للضرر

إقرأ أيضاً:

استئناف إعادة محاكمة متهم في قضية أحداث كفر حكيم

تستأنف محكمة جنايات مستأنف بدر، برئاسة المستشار حمادة الصاوي وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور على عمارة، وسكرتارية محمد السعيد، اليوم الأحد، إعادة محاكمة متهم لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"حرق كنيسة كفر حكيم". 

 

كانت قد اتهمت النيابة العامة المتهم وآخرين سبق الحكم عليهم، تهم بالتورط في أحداث شغب "كفر حكيم" بكرداسة يوم 14 أغسطس 2013 بالتزامن مع واقعة اقتحام مركز كرداسة.

 

ووجه للمتهمين تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل، إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.

 

التحفظ على مضبوطات عثر عليها بداخل شقة تدار لتصنيع الإستروكس في مدينة نصر

 

امرت  نيابة مدينة نصر ، بالتحفظ على المضبوطات التي عثر عليها بداخل شقة تدار كمصنع لتصنيع الإستروكس في مدينة نصر، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث. 

 

التحفظ على المضبوطات التي عثر عليها بداخل شقة تدار لتصنيع الإستروكس في مدينة نصر.

 

وتبين من التحريات قيام (عاطل "له معلومات جنائية") بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى مجال تصنيع مادة الإستروكس المخدر والإتجار بها متخذًا من شقة سكنية مستأجرة كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث مكانًا لممارسة نشاطه الإجرامى.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وبحوزته (فرد خرطوش - عدد من الطلقات النارية - كمية من الإستروكس المخدر وزنت 25 كيلو جرام -  كمية من البودر الخام المخدر وزنت كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين - ميزان حساس - أدوات التصنيع).

 

واعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد تصنيع مخدر الإستروكس باستخدام الأدوات المضبوطة، والاتجار بها وحيازته للسلاح الناري تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

 حبس مستريحة الملابس للنصب على السيدات في المنصورة

 

كما امرت جهات التحقيق  بالدقهلية، بحبس مستريحة الملابس للنصب على السيدات وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف على نشاط المتهمة.

 

تلقى قسم شرطة أول المنصورة بمديرية أمن الدقهلية ، بلاغا من سيدتين بتضررهما من (سيدة - مقيمة بدائرة القسم) لقيامها بالنصب عليهما والاستيلاء منهما على (1.317 مليون جنيه) نظير شراء ملابس لهما من الخارج إلا أنها لم تف بذلك أو رد المبالغ المالية لهما.

مقالات مشابهة

  • استئناف إعادة محاكمة متهم في قضية أحداث كفر حكيم
  • طنجة.. العثور على جثة رجل مدفونة بجدار منزله بعد اختفائه لسنوات
  • قتلوه ودفنوه في جدار المنزل قبل ست سنوات.. تفاصيل جريمة بشعة في طنجة راح ضحيتها رجل والجناة أربعة أبنائه وزوجته
  • جثة مدفونة بجدار منزل تستنفر أمن طنجة
  • البحرين.. محكمة تقضي بتطليق امرأة اتهمها زوجها بزراعة عدسات تجسس
  • أول ظهور لـ نيللي كريم بعد الطلاق.. وتعليق صادم يلمح لأسباب الانفصال (شاهد)
  • سبدة تعترض على طلب الطاعة وتتهم زوجها بالتحايل لإجبارها على العيش
  • سيدة تطلب الطلاق: أخفى عنى زواجه من أخرى وعلمت بالصدفة بعد إنجابه طفلة
  • سر الزوجة الأولى.. هل قتل سفاح التجمع زوجته؟
  • الإذن الكتابى يهدد زوج بالحبس بعد تصرفه فى منقولات زوجته دون علمها