أقام زوج دعوى استئناف حكم تطليق زوجته منه للضرر، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، واتهمها بالتحايل للحصول على الطلاق منه رغم كيدية الاتهامات من- عدم الانفاق وضربها وملاحقته لها بالتهديد وطردها من مسكن الزوجية- ليؤكد: "زوجتي تتقاضي مني شهريا نفقات تصل لـ 40 ألف جنيه وفقا للتحويلات البنكية وبالرغم من ذلك ادعت عدم انفاقي عليها، وهربت من مسكن الزوجية اعتراضا على رفضي تصرفاتها الجنونية، وسفرها الدائم، بخلاف إهمالها في رعاية طفليها التوأم وتركهما برفقة والدتي".

وتابع الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "حرضت شهود زور للوقوف بجوارها مستغلة سفري وعجزي عن معرفة إجراءات سير القضية وجلساتها، لأعلم مؤخرا ملاحقتها لي بعشرات الدعاوي بمحكمة الأسرة، وحرمتني من كل شيئ وخططت للاستيلاء على ممتلكاتي، وحصلت على نفقات غير  مستحقة وألحقت بي ضرر مادي ومعنوي ودمرت حياتي".

وأضاف: "عشت في جحيم بسبب عجزي للتصدي لعنفها، وقدمت مستندات تفيد وقوعي ضحية غشها وتدليسها وسرقتها أموالي، بخلاف قيامها بابتزازي رغم أن الإساءة من جانبها، وارتكابها جريمة التشهير بي وسبي وقذفي".

ومن المعروف أن الخلع لا يجوز استئنافه فالحكم الأول يكون الاخير أما الطلاق للضرر فالغالب فيه الاستئناف، لأنه إذا كسبت الزوجة الدعوى أمام محكمة أول درجة الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.

وقت التقاضي في دعوي الطلاق للضرر أكثر من الخلع لأن الخلع يتم على درجة تقاضى واحدة أما الطلاق للضرر فيكون على درجتين.

القانون أعطى الحق للزوجة في الطلاق للضرر وأعطى الزوج الحق بالاستئناف على الحكم، من خلال شروط منها أن يوضح الزوج أسباب رفضه الطلاق، وأن يقيم الزوج الدليل على كذب ادعاءات زوجته من تعرضها للضرر أو العنف أو عدم الإنفاق أو أي ضرر عليها.

ويجب على الزوج لكي يبطل الحكم الصادر لزوجته بأن يثبت أنه لم يبدد منقولاتها أو تعدى عليها أو قام  بطردها من مسكن الزوجية، ويجب على الزوج ان يطالب في الاستئناف أن تعود الزوجة له ولمسكن الزوجية.

ووفقًا لقانون الأحوال الشخصية، في المادة 55 تنص على أن الطلاق المقترن بعدد لفظ أو إشارة لا يقع إلا واحدة، وكذلك المتتابع أو المتعدد في مجلس واحد ويترتب الطلاق الشفوي أثرة قانونًا حال إقرار الطرفين به أمام جهة رسمية.

كل طلاق يقع رجعيًا إلا الطلاق بالدخول فإنه يقع بائنًا، وكذلك الطلاق على بدل مالي والطلاق المكمل للثلاث وما نص على كونه بائنًا في هذا القانون.

 والمادة 54 تنص على أنه إذا تزوجت المطلقة البائنة بآخر، زالت بالدخول طلقات الزوج السابق، ولو كانت دون الثلاث عادت إليه فله عليها ثلاث طلقات جديدة.

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: محكمة الأسرة الخلافات الزوجية العنف الأسري إجراءات التقاضي الخلع حقوق الزوجة حقوق الزوج طلاق بائن أخبار الحوادث الطلاق للضرر

إقرأ أيضاً:

محامي يوضح معايير قبول دعوى النشوز والسب والقذف في نزاعات الأزواج بمحاكم الأسرة

في ظل تصاعد الخلافات الزوجية التي تصل إلى تبادل عشرات الدعاوى القضائية بين الزوجين، بما يشمل دعوى النشوز، السب والقذف، والتحريض، والاستيلاء علي الممتلكات، كشف محامي وخبير قانوني عن المعايير القانونية الدقيقة التي تعتمد عليها محاكم الأسرة للفصل في هذه النزاعات.

وأشار المحامي  وليد خلف المختص بقانون الأحوال الشخصية إلى أن كثير من الأزواج يلجأون إلى المحكمة بعد سنوات من الزواج، بعد انهيار الثقة بين الطرفين، وتبادل الاتهامات حول سوء المعاملة، والتشهير بالسمعة، والتحايل على الحقوق المالية، ومحاولات الاستيلاء على الممتلكات.

 

عبء إثبات النشوز

ويوضح خلف إن دعوى النشوز لا تقبل تلقائيا، ويشترط القانون على الزوج أن يقدم للمحكمة كلا من إنذار الطاعة وفق الشروط القانونية، ما يثبت خروج الزوجة عن طاعته دون سبب مشروع، أدلة على الامتناع المتعمد عن العودة إلى منزل الزوجية.

وأضاف: في حالة عجز الزوج عن تقديم هذه الأدلة، ترفض المحكمة الدعوى فورًا، حفاظًا على حقوق الزوجة ومصلحة الأسرة."
دعاوى السب والقذف

أما بشأن السب والقذف والتشهير، فيوضح وليد خلف الخبير القانوني أن المحكمة تعتمد على أدلة قوية وموثقة، مثل محاضر رسمية ضد الزوجة، تسجيلات أو منشورات علنية على مواقع التواصل الاجتماعي، تقارير فنية تثبت وقوع الإساءة وتشويه السمعة.

  الدعاوى المتبادلة وتأثيرها على الحكم

ويشير المحامي إلى أن هذه الأدلة مهمة لتحديد مدى جدية الدعوى، خصوصًا إذا تزامن نشرها مع توترات مالية أو خلافات ممتدة.

وتابع المحامي إلى أن الحالات التي تشهد تبادل عشرات الدعاوى بين الزوجين تحل غالبا عن طريق المستندات الرسمية والمالية، تحريات دقيقة عن الدخل والممتلكات، شهادات الأبناء والقرائن المادية القوية.

وأضاف: "القضاء لا يحكم بالادعاءات الشفهية وحدها، بل يعتمد على الأدلة المثبتة، لذلك دعوى النشوز أو السب والقذف لا تقبل إلا بعد دراسة دقيقة لملف الزوجين، ودراسة شاملة لكل الاتهامات، وأن المحكمة تهدف في المقام الأول إلى حماية حقوق الزوجة، ومصلحة الأطفال، والتأكد من جدية أي دعوى قبل إصدار الحكم النهائي.

 




مقالات مشابهة

  • هل يسدد الزوج تكلفة عملية التجميل أم تحصل الزوجة على الخلع؟.. دعوى تفجر الجدل بالمحكمة
  • هل يقع طلاق القاضي غير المسلم في بلاد الغرب؟
  • زوجة تطلب الطلاق بعد 37 يوما من الزواج: ضرب وتهديد واتهامات كيدية ونشوز
  • ألقت عليه مادة حارقة..القصة الكاملة لاتهام رجل بإلقاء مياه نار على زوج ابنته بالقليوبية
  • جرعة مخدر تهدم عش الزوجية.. عشرينية ترفع دعوى طلاق للضرر في سوهاج
  • محامي يوضح معايير قبول دعوى النشوز والسب والقذف في نزاعات الأزواج بمحاكم الأسرة
  • لو العصمة بقت في إيد الست سترتفع نسبة الطلاق؟ عضو بالمحامين العرب ترد
  • نقيب المأذونين: الطلاق لا يوثق إلا بشهود مثل الزواج
  • رفعت عليه قضايا نفقة ورد منقولات وطلاق للضرر.. أقوال زوجة رش زوجها عليها «كلور».. خاص
  • زوجة تطالب بالولاية التعليمية بعد هجر الزوج وامتناعه عن الإنفاق