مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون سجل المستوردين
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي من حيث المبدأ على تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين" والذي يهدف إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة للبلاد.
وتضمنت التعديلات المقترحة لمشروع القانون على السماح باستثناء شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم أو شركات المسئولية المحدودة أو شركات الأشخاص الذي تزيد النسبة المملوكة للأجانب عن 49% بالتسجيل بسجل المستوردين لمدد إجمالية لا تزيد عن عشرة سنوات مع جواز تجديدها لمدة واحدة فقط لا تجاوز عشرة سنوات بقرار من مجلس الوزراء بعد العرض من الوزير المختص بالتجارة الخارجية، على أن يصدر الوزير المختص بالتجارة الخارجية الإجراءات والضوابط الحاكمة لقيد تلك الشركات بسجل المستوردين.
كما يهدف إلى معالجة ما افرزه الواقع العملي من الحاجة لتعديل بعض أحكام قانون المستوردين رقم 121 لسنة 1982 نظراً لما واجه المسئولون بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات من إشكاليات أثناء تطبيقه علي ارض الواقع مما تطلب معه ادخال تعديل لقيد الشركات في سجل المستوردين بأن تكون أسهم أو حصص الشركاء في الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم أو شركات المسئولية المحدودة أو شركات الأشخاص مملوكة بنسبة 51٪ على الأقل للمصريين وهو ما يعد معوقا لجذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة للبلاد.
وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أن ما سبق يأتي استجابة لما انتهي إليه الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار - بعد إعادة تشكيله - والذي انعقد برئاسة رئيس الجمهورية بتاريخ 2022/5/16 ، حيث قرر تعديل نص القانون رقم 7 لسنة 2017 للسماح بقيد المستثمر الأجنبي بسجل المستوردين حتى وإن لم يحمل الجنسية المصرية لمدة عشرة سنوات)، وهو ما استلزم معه تعديل القانون لجذب الاستثمارات الأجنبية للبلاد.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية حريق مديرية أمن الإسماعيلية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي
إقرأ أيضاً:
هل يبدأ تطبيق قانون الإيجار القديم بعد مرور 30 يوم على إقراره؟.. اعرف التفاصيل
شهد اليوم الجمعة حالة من الجدل بعد انتشار بعض الأخبار بشأن بدء تطبيق قانون الإيجار القديم اعتبارا من اليوم، الجمعة الموافق 1 أغسطس 2025، على منصات التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام.
هذه المعلومات استندت إلى مرور 30 يوم على موافقة مجلس النواب النهائية على مشروع القانون.
لمعرفة التفاصيل، أوضح النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن ما يتم تداوله بشأن تفعيل القانون اليوم ليس دقيقا، لافتا إلى أن المدة الدستورية المحددة في المادة 123 من الدستور لم تنته بعد.
وقال الفيومي في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إن المدة التي نص عليها الدستور لصدور القوانين هي 30 يوما، تبدأ من تاريخ إبلاغ رئيس الجمهورية بالقانون، وليس من تاريخ إقراره في البرلمان.
وتنص المادة 123 من الدستور على: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتُبر قانونا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر".
وأشار رئيس إسكان النواب إلى أن مشروع القانون تم إرساله إلى رئيس الجمهورية في 12 يوليو، وبالتالي تنتهي مدة الـ 30 يوما في 12 أغسطس، مما يعني أن هناك أسبوعين آخرين أمام الرئيس لإصدار القانون أو الاعتراض عليه.
وتوقع الفيومي أن يصدر الرئيس القانون قبل انتهاء المهلة الدستورية، كما استبعد أن يقوم الرئيس بإعادة المشروع إلى مجلس النواب للاعتراض عليه.