عدن (عدن الغد) خاص :

نظم  المجلس التنسيقي الاعلى لمنظمات المجتمع المدني الجلسة البؤرية الثانية في اطار نشاط المجلس حول دور المجالس المحلية من العنف ضد المرأة في مديرية المنصورة تحت شعار لا للعنف ضد المرآة والتي استهدفت ١٢ من القيادات في المجالس المحلية والمتمثلة بالادارة العامة لتنمية المرأة والهادفة هذه  الجلسات الى التعرف على الادوار الذي تقوم بها المجالس المحلية وتحليل بيئتها بأستخلاص نقاط القوة والضعف و التحديات والعمل على ايجاد الحلول لها لما يفيد في تخفيف العنف ضد المرأة .

الدكتورة نجوى فضل رئيسة المجلس التنسيقي لمنظمات المجتمع المدني افادت بانه سيكون في ختام الجلسات البؤرية مناقشة الثلاث البؤر الذي تمت الخروج بمقترحات تخدم العنف ضد المرأة وتوفير قاعدة بيانات للنساء المعنفات بشكل خاص والمرأة بشكل عام.. لان نتيجة الاوضاع والعادات والتقاليد اصبحت المرأة تعيش حياة منغصات في المجتمع .

متمنية في الجلسة النجاح والتوفيق للمشاركين والقائمين على هذه الجلسة البؤرية .. مردفة بانه سيتم  عرض النتائج من الثلاث البؤر للعمل من النقاشية بمصفوفة متكاملة نستطيع من خلالها الخروج بمخرجات لتقديمها للمسؤولين والمنظمات الدولية لمساعدتنا في ايجاد قاعدة بيانات عن النساء المعنفات في المحافظات المحررة وخصوصا والمرأة في ظل الصراعات والحروب وقفت امام هذه العديد التحديات .

وتأتي هذه الورشة ضمن انشطة حملة ١٦ يوم لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي و التي تم ابتداؤها بعملية بحثية تستخلص ابرز النتائج والتوصيات لبناء تدخلات واقعية تساهم في مناهضة العنف

حضر الجلسة البؤرية منسقة المشروع ياسمين باغريب مسؤولة العلاقات العامة والباحثة والمدربة منى هيثم وعدد من المهتمين ذات العلاقة

كتب/نور علي صمد 
ت/ نائلة هاشم

المصدر: عدن الغد

إقرأ أيضاً:

د.حماد عبدالله يكتب: إستكمال وجهة نظر "لقانون المحليات" (3) !!


 

إستكمالًا لمقالاتى  عن أهمية إعادة النظر فى قانون الإدارة أو الحكم أو التنمية المحلية فإن التعديلات التى تمت للقانون برقم 43أضافت ملامح جديدة.
-قصر المشرع إختصاص الوزارات المركزية بالنسبة إلى المرافق المحلية على إبلاغ المحافظات بالخطة العامة للدولة والسياسات العامة فى مختلف المجالات ومتابعة تنفيذها مع إستبعاد النص على إختصاص الوزارات بالتفتيش على سير العمل بالمرافق والأجهزة المحلية.
-حول المشروع المجالس الشعبية المحلية حق تقديم طلبات إحاطة إلى المحافظ ورؤساء الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وبذلك حل هذا النظام محل نظام الإستجواب والذى ألغاه المشرع فى هذا القانون.
-أضاف إلى تشكيل المجالس الشعبية المحلية عنصر من النساء مع عدم الإخلال بنسبة ال 50% على الأقل المقررة للعمال والفلاحين !!.
-إستبدل المشرع باللجان التنفيذية لوحدات الحكم المحلى "مجالس تنفيذية" وإستبعد النص على إشتراك رؤساء لجان المجالس الشعبية المحلية فى تلك المجالس التنفيذية.
-دعم سلطة المحافظين حيث نص المشرع على أن يتولى المحافظ بالنسبة إلى جميع السلطات والإختصاصات التنفيذية المقررة للوزراء بمقتضى القوانين واللوائح بالإضافة إلى سلطة وزير المالية المنصوص عليها فى اللوائح وبذلك فقد أصبحت إختصاصات المحافظين فى هذا الشأن إختصاصات أصيلة كما منحه القانون العديد من الإختصاصات التى كان يتولاها وزير الحكم المحلى كتحديد سعر الضريبة الإضافية على ضريبة القيم المنقولة والضريبة الإضافية على ضريبة الأ طيان فى المحافظات وتنظيم حساب الخدمات والتنمية بالمحافظة والمراكز والمدن والقرى وتحديد نطاق المناطق الصناعية بالمحافظة وإنشاء لجان للخدمات بها وتشكيل هذه اللجان والموافقة على تصرف المجالس الشعبية بالمجان فى أموالها أو إيجارها بإيجار أسمى، كما نص المشرع على حلول المحافظ محل وزير الداخلية فى الإختصاصات المتعلقة بإجراءات الترشيح والإنتخابات لعضوية المجالس الشعبية المحلية وإعلان نتيجة الإنتخاب وحلوله محل الوزير المختص بالحكم الحلى فى دعوة تلك المجالس إلى الإجتماع، كما نص المشرع على إعتبار المحافظ ممثلًا لرئيس الجمهورية بالمحافظة.
- ألغيت اللجنة الوزارية للحكم المحلى وإستبدل بها "مجلس المحافظين" برئاسة رئيس الوزراء وعضوية الوزير المختص بالحكم المحلى وجميع المحافظين ومن أهم إختصاصات مجلس المحافظين تقييم أداء المحافظات لأعمالها ومدى تحقيقها للأهداف المقررة والتنسيق بين المحافظات والوزارات المعنية وكذلك الموافقة على مشروعات موازنات الأقاليم الإقتصادية بالمحافظات والموافقة على إقتراح فرض الضرائب المحلية وتعديلها أو تقصير أجل سريانها أو الإعفاء منها أو إلغائها والموافقة على التصرف بالمجان فى أموال الوحدات المحلية فيما يجاوز إختصاصها، تجاوز النسبة المقررة قانونًا لحدود المديونية والقروض التى تجريها الوحدات المحلية 
- تحديد سعر الضريبة الإضافية على ضريبة القيم المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية فيما يزيد على النسبة المقررة قانونًا للوحدات المحلية.
- أنشأ القانون أقاليم إقتصادية تقسم إليها الدولة ويضم فى عضويتها محافظة أو أكثر وينشأ بها هيئة للتخطيط الإقليمى تتبع وزير التخطيط  ولجنة عليا للتخطيط الإقليمى برئاسة محافظ عاصمة الإقليم وعضوية محافظى المحافظات المكونة للإقليم ورؤساء المجالس الشعبية لمحافظات الإقليم ويتولى أمانة تلك اللجنة ورئيس هيئة التخطيط الإقليمى.
- وهنا جائت "فكرة الأقاليم" كتكامل بين بعض المحافظات وبعضها إلا أن هذا الفكر لم يلبى الهدف المنشود من التكامل....
- وللحديث بقية.........
   Hammad_acdc@yahoo. com

مقالات مشابهة

  • «استشاري الشارقة» يناقش مشروع قانون تنظيم الرسوم القضائية 12 يونيو
  • رئيس كوريا الجنوبية السابق يحضر جلسة في محاكمته
  • وزير الإدارة المحلية يبحث مع وجهاء محافظة إدلب الواقع الخدمي وتفعيل المجالس المحلية
  • وزير الدفاع الأمريكي: قد نستدعي قوات المارينز لاحتواء العنف بلوس أنجلوس
  • الرئيس الشرع يتحدث عن المرأة السورية ودورها في عملية البناء القادمة
  • د.حماد عبدالله يكتب: إستكمال وجهة نظر "لقانون المحليات" (3) !!
  • قومي المرأة ينظم لقاء تعريفيا بمبادرة معا بالوعي نحميها بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس
  • المجلس الوطني الفلسطيني: مجزرة جيش الاحتلال بحق عائلة فلسطينية في جباليا جريمة إبادة جماعية
  • تحت شعار هنعيد ونفرح أهالينا..مستقبل وطن ينظم احتفالات العيد
  • مجلس «شباب ديوا» يقدم الهدايا لأطفال مستشفى الجليلة