عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب ، برئاسة سعادة النائب زينب عبد الأمير خليل رئيسة اللجنة ، اجتماعها الثاني في دور الانعقاد العادي الثاني ، من الفصل التشريعي السادس، يوم الاربعاء ، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة .
وصرحت سعادة النائب زينب عبد الأمير رئيسة اللجنة بأنه تم خلال الاجتماع استعراض الإحالات الجديدة والمتمثلة في الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2022، وكشف المناقلات من حساب التقديرات الأخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2022م والمعد من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني .


وأضافت سعادة النائب زينب عبد الأمير أن اللجنة تحضر لدراسة مرسومين بقانون هما : المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية ، والمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1999 بإنشاء شركة نفط البحرين ، وكذلك أُحيل إلى اللجنة ثلاثة مشروعات بقانون هي : مشروع قانون رقم ( ) لسنة بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 (المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر) ، مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بشأن ضريبة التحويلات المالية الخارجية ( المعد بناء على الاقتراح بقانون بشأن ضريبة التحويلات المالية الخارجية، والاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بشأن ضريبة التحويلات النقدية الخارجية على الوافدين المقيمين في مملكة البحرين (بصيغتهما المدمجة الموحدة) المقدمين من مجلس النواب) ، ومشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بشأن ضريبة الدخل على الاستثمارات الأجنبية (المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر) .
وفي ذات الاجتماع أيضاً تداولت اللجنة أربعة قتراحات بقانون هي : الاقتراح بقانون بتعديل المادة (345) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 بإصدار قانون الشركات التجارية ، والاقتراح بقانون بشأن إنشاء الصندوق الوطني لرعاية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، والاقتراح بقانون بشأن إضافة مادة برقم (3 مكرر) إلى القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة ، والاقتراح بقانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل بعض أحكام قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987 .
وكذلك تدارست اللجنة أربعة اقتراحات برغبة هي :الاقتراح برغبة بشأن إلزام الهيئات والوزارات الحكومية بالتزود بكافة الصحف المحلية «ورقياً» وزيادة سعر «الإعلان الحكومي»،والاقتراح برغبة باستحداث علاوة تحسين معيشة لجميع العاملين في القطاع الخاص وأصحاب الأعمال الخاصة ممن لا يتجاوز دخلهم الشهري 1500 ديناراً، والاقتراح برغبة بشأن استحداث علاوة تحسين المعيشة للقطاع الخاص، والاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة بوضع خطة واضحة لخفض حجم الدين العام إلى أدنى مستوى ممكن من خلال الاستفادة من الفائض الناتج عن ارتفاع أسعار النفط.
كما شهد الاجتماع استعراض التوصيات المنبثقة عن ندوة حوكمة الشركات ومسئولية الشركاء والمدراء الوارد من جمعية المحامين البحرينية ، ومناقشة الاقتراح بقانون بتعديل جدول تحديد عدد الأصوات التي يمتلكها كل عضو بالغرفة في الاقتراع حسب رأسماله المرافق للمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين ، والاقتراح بقانون بتعديل أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 ، والاقتراح برغبة بشأن إنشاء صندوق لدعم المواطنين العام في القطاع السياحي ، فضلاً عن طلب لجنة الخدمات رأي لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن الضمان الاجتماعي .
يذكر أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي تتشكل من أصحاب السعادة النواب : سعادة النائب زينب عبد الأمير خليل رئيساً ، سعادة النائب إيمان حسن شويطر نائباً للرئيس ، وعضوية أصحاب السعادة النواب : سعادة النائب محمد يوسف المعرفي ، سعادة النائب أحمد صباح السلوم ، سعادة النائب محمد سلمان الأحمد ، سعادة النائب محمد محمد الرفاعي ، سعادة النائب باسمة عبد الكريم مبارك ، سعادة النائب عبد الله حسن الظاعن.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا المالیة والاقتصادیة بتعدیل بعض أحکام بشأن ضریبة قانون رقم

إقرأ أيضاً:

بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب

صدق الرئيس السيسي على تعديلات قوانين مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية، تمهيدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية.

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب.

المادة الأولى

يُستبدل بنصوص المواد أرقام (4) الفقرة الأولى، 5، (10) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون

رقم (46) لسنة 2014، النصوص الآتية: مادة (4/ الفقرة الأولى):

تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (40) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (102) من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.

مادة (5):

يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له.

ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (40) مقعدًا الأعداد والصفات الآتية على الأقل ثلاثة مترشحين من المسيحيين. مترشحان اثنان من العمال والفلاحين.

مترشحان اثنان من الشباب.

مترشح من الأشخاص ذوى الإعاقة.

مترشح من المصريين المقيمين فى الخارج.

على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (20) امرأة على الأقل. ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (102) من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل

تسعة مترشحين من المسيحيين.

ستة مترشحين من العمال والفلاحين

ستة مترشحين من الشباب.

ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوى الإعاقة.

ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين فى الخارج.

على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (51) امرأة على الأقل.

الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخالرئيس السيسي يتلقى اتصالا من رئيس وزراء باكستان للتهنئة بعيد الأضحىبعد الاطمئنان عليه .. الإمام الدبشة يشيد بمواقف الرئيس السيسي الإنسانيةالرئيس السيسي يطمئن على أحد الأئمة الحضور بخطبة عيد الأضحى

وفى جميع الأحوال، يجب أن يتوافر فى المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأى من الشروط والأحكام المشار إليها فى هذه المادة. ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحى أكثر من حزب كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم. وفى جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة فى أوراق الترشح.

ونصت المادة (10) على أن يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التى يختار الترشح فيها خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.

ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:

بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.

صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.

إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.

الشهادة الدراسية الحاصل عليها.

شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.

وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التى تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (102) من المقاعد.

وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.

المادة الثانية

تُستبدل بالجداول المرافقة للقانون رقم (174) لسنة 2020 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس

النواب، الجداول المرافقة لهذا القانون.

المادة الثالثة

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

ونصت المادة (10) على أن يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التى يختار الترشح فيها خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.

ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:

بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.

صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.

إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.

الشهادة الدراسية الحاصل عليها.

شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.

وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التى تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (102) من المقاعد.

وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.

طباعة شارك الرئيس السيسي تعديلات قوانين مجلسي النواب والشيوخ تقسيم الدوائر الانتخابية الانتخابات البرلمانية الجريدة الرسمية

مقالات مشابهة

  • استقطاع 50 % من أجور العامل للنفقة.. تفاصيل جديدة بقانون العمل
  • طلب إحاطة فى النواب لمواجهة انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية بالجامعات
  • شروط حددها القانون لـ منح امتيازات إنشاء المنشآت الصحية
  • بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب
  • عربية النواب ترحب بقرار منظمة العمل الدولية بمنح فلسطين صفة دولة مراقب
  • ترامب يحذر ماسك من "عواقب وخيمة" في السجال حول مشروع قانون الميزانية
  • 4 أفعال تعرضك للغرامة بقانون الاستيراد والتصدير.. احذرها
  • وزارة المالية تشكل لجنة الإصلاح الضريبي تضم ممثلين عن القطاع الخاص لأول مرة
  • «النواب» يحدد حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية
  • ما الضوابط المنظمة لرد الاعتبار بقانون الإجراءات الجنائية؟