كيف نحاسب مجرمي الحرب الإسرائيليين عن جرائمهم ضد الإنسانية؟.. خبير قانون دولي: قصف المستشفيات يخالف المادة 18 باتفاقية جنيف الرابعة
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
هناك العديد من الآليات القانونية والقضائية التي يمكن من خلالها محاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين سواء عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة اعتبارًا من السابع من أكتوبر الجاري في أعقاب طوفان الأقصى.
يذكر أن حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية في يومها الثاني عشر تقترب من 4 آلاف بحسب ما أعلنته وزارة الصحة في قطاع غزة، حيث ارتفعت حصيلة القتلى نتيجة القصف الإسرائيلي إلى 3785 قتيلا.
يقول الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي: هناك أكثر من 100 دولة في العالم تطبق مبدأ الولاية القضائية العالمية الذى بمفادها الإتاحة للمحاكم الوطنية في هذه الدول ملاحقة مجرمي الحرب والمجرمين ضد الإنسانية ومرتكبي جرائم الإبادة الجماعية أيًا كانت جنسياتهم وبغض النظر عن جنسية الضحايا، وبغض النظر أيضًا عن مكان الإقليم التى ارتكبت فيها هذه الجرائم.
وأشار إلى أن القادة الإسرائيليين سواء مدنيين أو عسكريين هم الأكثر ملاحقة في العالم بموجب هذا المبدأ ولذلك قامت الاستخبارات الاسرائيلية بإعداد كشف بأسماء هؤلاء ولا يستطيعون السفر لأكثر من 100 دولة ممن يطبقون الولاية القضائية العالمية حيث أن أسمائهم مدرجة في ملاحقات قضائية وطنية في هذه الدول.
ويضيف"سلامة" لـ«البوابة نيوز»: بموجب ذات المبدأ حاولت بريطانيا في 2010 ملاحقة وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة "تسبني ليفني " التي همت بالسفر من مطار اللد في "تل أبيب" متوجة إلى المملكة المتحدة، وهنا قامت الاستخبارات الإسرائيلية بإنزالها من الطائرة خشية اعتقالها خاصة أنه كانت هناك دعوة قضائية وطنية جنائية ضدها لارتكاب جريمة حرب في قطاع غزة، كما يمكن لدولة فلسطين خاصة أنها -عضوة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية -أن تطلب المدعي العام أن يقوم بضم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية الموثقة من جانب فلسطين وتقديم الطلب كي يقوم كافة الجرائم في قطاع غزة إلى التحقيقات الجنائية التي بدئها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في عام 2021.
ويواصل خبير القانون الدولي: بخصوص العدوان الغاشم والقصف العشوائي غير المميز والاستهداف الجائر لمستشفي المعمداني في غزة فإن اتفاقية جنيف الرابعة لمعاملة المدنيين تحت الاحتلال عام 1949 في المادة 18 تحظر استهداف ليس المستشفيات فقط ولكن كافة الوحدات الطبية والصيدليات ومخازن تكديس الأدوية وعربات النقل الطبي وسيارات الإسعاف. وهناك ذات الحظر في المادة 12 في الملحق الإضافي الثاني لاتفاقية جنيف الصادرة عام 1977.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: طوفان الأقصى مجرمي الحرب الاسرائيليين المحكمة الجنائية الدولية ضد الإنسانیة فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 5 سنوات عقوبة الاستغلال التجاري للأطفال طبقا للقانون
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة الاستغلال التجاري بالنسبة لـ الأطفال ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
ونصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
الاستغلال التجاري للأطفالومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري ، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.