بوابة الوفد:
2025-05-09@11:08:44 GMT

حكم الطواف بإحرام متسخ.. الإفتاء توضح

تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT

أجابت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، على سؤال يقول صاحبه: "ما حكم الطواف بإحرام متسخ؛ فبعد أن انتهيت من الطواف للعمرة أخبرني أحد المعتمرين أن ملابس إحرامي متسخة بعض الشيء، وقال لي: كيف تؤدي العبادة على هذا النحو، فقمت بتغييرها، وأكملت باقي المناسك، فهل طوافي بإحرام متسخ صحيح؟".

الإفتاء توضح حكم كسر عظام العقيقة حكم مطالبة الإنسان بحقه.

. الإفتاء توضح

وقالت الإفتاء، إن السُّنَّة في حقِّ المحرم هي لبس ثوبين نظيفين؛ جديدين أو غسيلين، والأولى أن يكونا أبيضين؛ فإذا أصابهما الاتساخ بما هو نجس أو غيره، وعلم بذلك وقدر عليه؛ بادر بتغييرهما لتحصيل الأفضلية وخروجًا من الخلاف، وإن طاف به دون تغيير فلا شيء عليه تقليدًا لمن أجاز ذلك من الفقهاء.

وتابعت الإفتاء: وفي واقعة السؤال: فإن ملابسك إذا كانت متسخة بما هو نجس وعلمتَ بذلك بعد الانتهاء من الطواف، وقمتَ بتغييرها؛ فإن طوافك صحيح، وإن كان الأولى إعادة الطواف خروجًا من الخلاف، وأخذًا بالاحتياط.

دار الإفتاء المصرية

أوضحت أنه إن كانت ملابسك متسخة بما هو ليس بنجس كتراب ونحوه؛ فطوافك صحيح أيضًا، والأولى المبادرة بنزعها وتغييرها؛ لتحصيل السُّنَّة من كون ثياب الإحرام نظيفة بيضاء من جهة، وعدم الإضرار بالآخرين من جهة ثانية، وللحفاظ على نظافة المسجد الحرام وعدم تلويثه من جهة ثالثة.

ما ورد في السنة في صفة ثياب الإحرام

وردت السُّنَّة النبوية المطهرة في حقِّ مَن يريد الإحرام بالحج أو العمرة هي لبس ثوبين نظيفين؛ جديدين أو غسيلين، والأولى أن يكونا أبيضين؛ لكون الثوب الأبيض من أفضل الثياب؛ كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: «خَيْرُ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضُ، فَأَلْبِسُوهَا أَحْيَاءَكُمْ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ» أخرجه الأئمة: الشافعي في "المسند"، وابن ماجه في "سننه"، وصححه الحاكم في "المستدرك" من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.

قال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني": [(ويلبس ثوبين نظيفين) يعني: إزارًا ورداءً؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «وَلْيُحْرِمْ أَحَدُكُمْ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ وَنَعْلَيْنِ».. ويستحب أن يكونا نظيفين؛ إما جديدين، وإما غسيلين؛ لأننا أحببنا له التنظف في بدنه، فكذلك في ثيابه، والأولى أن يكونا أبيضين].

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الإفتاء الطواف المعتمرين

إقرأ أيضاً:

الإفتاء توضح حكم صلاة المأموم منفردًا خلف الإمام أو الصف؟

أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليها عبر صفحتها الرسمية التواصل الإجتماعي فيسبوك، مضمونة: "حكم صلاة المأموم منفردًا خلف الإمام أو خلف الصف؟". 

لترد دار الأفتاء موضحة: أن السُّنة للمأموم الواحد أن يقف عن يمين الإمام، فإن خالف ذلك فوقف خلفه من غير عذرٍ صحت صلاته مع الكراهة إلا لعذر، وكذلك الأمر في الصلاة منفردًا خلف الصف، تصح مع الكراهة عند عدم العذر، وللمأموم إذا لم يجد مكانًا في الصف أن يجذب واحدًا من الصف المكتمل إن غلب على ظنه أنه سيطيعه في ذلك من غير فتنة، وإلا لم يفعل، ويبتدئُ الصف من خلف الإمام، ويكون الإمام متوسطًا الصف، ويقف المأموم المنفرد خلف الصف محاذيًا ليمين الإمام، فإذا حضر آخَر وقف في جهة يساره، بحيث يكونان خلف من يلي الإمام، ومِن ثَمَّ فتصح الصلاةُ منفردًا خلف الإمام بلا كراهة ما دام لا يستطيع الصلاة عن يمينه لضيق المكان، وكذا إذا لم يجد مكانًا في الصف، فإنه تصح صلاتُه خلف الصف وَحدَه، ولا إثم عليه في ذلك.

الصلاة في الصف منفردا

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه إذا جاء المسلم لأداء صلاة الجماعة والصفوف مكتملة، ولم يجد له فرجة ولا سعة في الصف، فصلاته وحده خلف الصف صحيحة.

وأضاف «الأزهر» في إجابته عن سؤال: «ما حكم صلاة المنفرد خلف الصف؟» أن صلاة المنفرد خلف الصفوف دون عذر صحيحة مع الكراهة، وتزول الكراهة بوجود العذر، وهذا مذهب جمهور الفقهاء: الحنفية، والشافعية، واستدلوا على ذلك بما رواه البخاري عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، «أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- وَهُوَ رَاكِعٌ، فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ: زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلاَ تَعُدْ».

وتابع: وذهب المالكية إلى جواز الصلاة منفردًا خلف الصف، وهذا نص خليل: «ونقل المواق عن ابن رشد أن من صلى وترك فرجة بالصف أساء»، قال والمشهور أنه أساء ولا إعادة عليه.

وواصل: وذهب الحنابلة إلى أنه تبطل صلاة من صلى وحده ركعة كاملة خلف الصف منفردًا دون عذر، للحديث الذي رواه أبو داود (682) والترمذي (230) وغيرهما، «أَنَّ رَجُلا صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعِيدَ الصَّلاةَ».

طباعة شارك حكم صلاة المأموم منفردًا خلف الإمام حكم صلاة المأموم منفردًا خلف الإمام أو خلف الصف صلاة المأموم

مقالات مشابهة

  • ما حكم إقامة صلاة الجمعة في الزوايا المتقاربة؟.. الإفتاء توضح
  • الإفتاء توضح: الحجاب فريضة شرعية للمرأة.. ولا يخضع للأهواء
  • الإفتاء توضح حكم قصر الصلاة للمسافر من العريش إلى القاهرة لمدة 5 أيام
  • حكم قصر الصلاة أثناء السفر من العريش للقاهرة.. الإفتاء توضح
  • هل يجوز دخول الحمام بخاتم عليه آية قرآنية؟.. الإفتاء توضح
  • هل يشترط جمع حصي رمي الجمرات من خارج مزدلفة؟.. دار الإفتاء توضح
  • حكم دفع أموال لشخص لأداء الحج لغير القادر صحيا.. الإفتاء توضح
  • الإفتاء توضح حكم صلاة المأموم منفردًا خلف الإمام أو الصف؟
  • كيف ينال الفقير أجر الحج دون أن يؤديه؟.. الإفتاء توضح
  • وزارة الحج توضح الصفة الصحيحة للطواف