هل تكفي كفارة واحدة لحنث أكثر من يمين؟.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: “لو تكرر القسم على عدم فعل شيء ما عدة مرات فهل يلزم تعدد كفارة اليمن أم تكفي كفارة واحدة؟”.
وأجاب الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى خلال البث المباشر لدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: طالما أن المقسم عليه شيء واحد فهي كفارة واحدة.
وأوضح أمين الفتوى أن أحيانا يتدخل الشيطان والإنسان يقسم “والله ما أنا مكلم فلان” وبعد ذلك شخص يكلمه فى نفس اليوم فيؤكد الحلف وثانى يوم يؤكد الحلف أيضا، فهنا المحلوف عليه شيء واحد، فإذا كلم هذا الشخص بعد ذلك بعد أن أقسم وكرر هذا الحلف 10 مرات مثلا، فعليه كفارة واحدة.
ما هي كفارة الحلف باليمين؟
سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.
وقال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الإنسان يستحب له إذا حلف على أمر ووجد في غيره الخير والأفضلية الحنث أو الرجوع عن هذا اليمين، وأن يخرج كفارة اليمين كأن يطعم 10 مساكين أو يخرج قيمتها مالا، أو يصوم 3 أيام متتالية أو متقطعة، مشددا على ضرورة أن يبادر الإنسان لتنفيذ الكفارة.
سؤال ورد للشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فيديو منشور له عبر قناة اليوتيوب.
وأجاب عبد السميع "إن كثرة الحلف بالطلاق ليس فى محل رضا الله، وليس هذا ما يحبه الله ورسوله".
وأكد أنه يجب على المسلمين التحلي بصفات وأخلاق (النبى صلى الله عليه وسلم) التي تحثنا على الحلف بالله عند الضرورة، وليس كثير الكلام والحديث بالطلاق وغيره من الحلف بالله، أو غيره.
واستشهد بقول الله تعالى فى كتابه الكريم {ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم}، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ((ان ابغض الحلال عند الله الطلاق))، وذلك لما يترتب عليه هدم البيوت وتعريض الأولاد للضياع فعلى الزوج الا يفعل ذلك.
هل يجوز حنث اليمين طاعة للأم
أكد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية، أنه يجوز شرعا الحنث في اليمين إن وجد المقتضى لذلك، مشيرا إلى أن حنث الشخص لليمين من أجل طاعة الأم جائز وعليه كفارة، كأن تعطي الأم لابنها شيئا ويحلف الابن بأنه لن يأخذه، فهنا يجوز له حنث يمينه طاعة للأم ثم يكفر عنه بصيام ثلاثة أيام أو إطعام عشرة مساكين.
وقال الدكتور أحمد كريمة ل"صدى البلد"، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال "من حلف على شيء ثم وجد خيرا منها فليكفر عن يمينه".
وأضاف أن كفارة حنث اليمين مشار إليها في قوله تعالى: “لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولٰكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان ۖ فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة ۖ فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ۚ ذٰلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم ۚ واحفظوا أيمانكم ۚ كذٰلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون”.
وأوضح أن المقدار المالي لكفارة حنث اليمين «70 جنيها» كحد أدنى، ويجوز لمن حنث في اليمين أن يخرج أكثر من هذه القيمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الإفتاء المصریة أمین الفتوى
إقرأ أيضاً:
المحكمة عن قضية الطفل ياسين: المتهم اعتدى عليه أكثر من مرة في دورات المياه
أصدرت محكمة جنايات استئناف دمنهور بمحافظة البحيرة، برئاسة المستشار أشرف عياد، حيثيات حكمها بالسجن 10 سنوات على المتهم بالاعتداء على الطفل ياسين بالبحيرة، وذلك بعد نظر استئناف الحكم على المتهم.
وكشفت المحكمة في حيثيتها أن المتهم اعتدى على الطفل عدة مرات داخل دورات المياه الخاصة بالمدرسة، بعد أن اختلى بالطفل بالقوة.
استئناف المتهم
وحيث لم يرتضى المتهم ذلك الحكم، فطعن عليه بالاستئناف الراهن، وحيث تداول نظر الاستئناف أمام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضرها، والتي مثل بها المتهم بشخصه واعتصم بالإنكار بحضور الدفاع الحاضر معه والذي تمسك بسماع أقوال الطبيب الشرعى، وسماع أقوال كبير الأطباء الشرعين.
ثبوت الجريمة
وكشفت المحكمة أن القانون لم يشترط لثبوت جريمة هتك العرض دليل بعينه بل للمحكمة تكوين عقيدتها بالإدانة من كل ما تطمئن إليه عناصر الدعوى، فأن هذا الدفاع في غير محله، إذ هو في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدى إليه مما تستقل به هذه المحكمة، لما كان ذلك وكانت المحكمة قد اطمأنّت لأقوال شهود الإثبات واستخلصت منها أن المتهم انزوى بالطفل المجنى عليه داخل إحدى دورات مياه المدرسة، بعيدا عن الأعين وهتك عرضه عمدا بالقوة، وذلك بأنه امسك به وقيد حركته وضربه وكم فمه، وحسر عنه سرواله.
كاشفا عن عوراته، وصولا إلى تحقيق رغبته الجنسية الدنيئة وأتى بالفواحش المنكرة والقبائح الأخلاقية المحرمة، مكررا فعلته تلك أكثر من مرة مستغلا في ذلك حداثه سن الطفل، وأنه من العاملين والأمناء على المدرسة التي يعمل بها ومن ثم يكون معنى الدفاع في هذا الصدد غير سديد متعيناً رفضه.
وحيث أنه بشأن عدم رد الحكم المستأنف على ما أبداه أمام محكمة أول درجة من دفوع ردا كافياً، فإن ذلك غير سديد فالمحكمة و بمطالعتها لتلك الدفوع، و ذلك الرد بأن لها انه قد جاء بأسباب كافية لحمله إلى ما انتهى إليه من قضاء سائغا .. الأمر الذي يكون معه ذلك الحكم المستأنف سائغا موافقا لصحيح القانون بعد أن سايرت هذه المحكمة محكمة أول درجة في اطمئنانها إلى أدلة الثبوت في الدعوى، وتكوين عقيدتها من خلالها في موضوعها - في الوقت الذي جاء فيه أسباب هذا الاستئناف وعلي نحو ما سلف.
وهي التي خالفت ذلك الصحيح والحال كذلك القضاء في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف في لأسبابه ولما سلف من أسباب - شأن إدانة للمتهم مما أسند إليه من اتهام - إلا أن هذه المحكمة ترى من ظروف الدعوى وملابساتها النزول بالعقوبة المقضى بها على القدر المبين بمنطوق هذا الحكم - عملا بمفهوم الماده 417 فقرة (3) من قانون الإجراءات الجنائية المعدل .
وحيث إنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم المتهم - المستأنف - بها عملاً بنص المادة 314 من قانون الاجراءات الجنائية.
فلهذه الأسباب
بعد الإطاع على المواد سالفة الذكر.
حكمت المحكمة:.
بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستانف وبجعلة معاقبة المتهم صبري كامل جاب الله، بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات والتأييد فيما عدا ذلك وألزمته بالمصاريف الجنائية.