حكم الشرع فى ولاية الأب على ميراث أولاده الصغار
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
يسأل الكثير من الناس عن حكم الشرع فى ولاية الأب على ميراث أولاده الصغار اجابت دار الافتاء المصرية وقالت جاء في "رد المحتار" -(6/ 714، ط. دار الفكر)- من (باب الوصي) ما نصه: [الولاية في مال الصغير للأب، ثم وصِيِّه، ثم وصيِّ وصيِّه ولو بَعُد، فلو مات الأب ولم يوص فالولاية لأب الأب، ثم وصيه، ثم وصي وصيه، فإن لم يكن فللقاضي ومنصوبه] اهـ.
ومنه يُعلَم أنه لا حاجة لنصب وصي في حادثة السؤال مع وجود أبيهم الأمين الذي لم يقم به ما يخلّ بولايته شرعًا، ولهذا الأب أن يقبض حقوق أولاده المذكورين ويخاصم لهم وعليهم بما فيه الحظ والمصلحة لجهتهم، ويتصرف في جميع شؤونهم بالطريق الشرعي.
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (11)
هذه الآية الكريمة والتي بعدها والآية التي هي خاتمة هذه السورة هن آيات علم الفرائض ، وهو مستنبط من هذه الآيات الثلاث ، ومن الأحاديث الواردة في ذلك مما هي كالتفسير لذلك ولنذكر منها ما هو متعلق بتفسير ذلك ، وأما تقرير المسائل ونصب الخلاف والأدلة ، والحجاج بين الأئمة ، فموضعه كتاب
" الأحكام "
فالله المستعان .
وقد ورد الترغيب في تعلم الفرائض ، وهذه الفرائض الخاصة من أهم ذلك . وقد روى أبو داود وابن ماجه ، من حديث عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي ، عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي ، عن عبد الله بن عمرو ، رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
" العلم ثلاثة ، وما سوى ذلك فهو فضل : آية محكمة ، أو سنة قائمة ، أو فريضة عادلة "
.
وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" يا أبا هريرة ، تعلموا الفرائض وعلموه فإنه نصف العلم ، وهو ينسى ، وهو أول شيء ينتزع من أمتي "
.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
عدم اختصاص.. تطور جديد في أزمة الفنانة جوري بكر وطليقها حول حضانة طفلهما
قرر مكتب تسوية المنازعات الأسرية في أول أكتوبر اليوم ،عدم اختصاصه بنظر النزاع القائم بين الفنانة جوري بكر وطليقها ،حول حضانة طفلهما، لتحال القضية رسميا إلى محكمة الأسرة للفصل النهائي في مدى صلاحية الأم للاستمرار في الحضانة، وذلك ضمن الدعوى رقم 1976 لسنة 2025.
يأتي هذا التطور بالتزامن مع إنذار رسمي حمل رقم 9569 لسنة 2025، تقدم به محامي الزوج، طالبا فيه إسقاط الحضانة عن الأم، مستندا إلى انشغالها الدائم بأعمالها الفنية وادعائه بعدم ملاءمتها لرعاية الطفل، كما قدم طلب آخر منفصل برقم 1977 يطالب بحق الأب في رؤية الصغير لحين حسم القضية.
ووفقا لما جاء في أوراق الدعوى، أشار الزوج إلى أن الحياة الزوجية التي جمعته بجوري بكر كانت مضطربة نفسيا بسبب تأثرها بالأدوار الدرامية التي تجسدها، ما أدى إلى تدهور الاستقرار الأسري وانتهى الأمر بالطلاق في أغسطس 2024، وقد ولد الطفل في 9 سبتمبر 2023، وظل تحت رعاية والدته منذ ذلك الحين.
وأضاف الأب في دعواه أن جوري بكر أصبحت منشغلة بالكامل بعملها كممثلة، وهو ما يحرم الطفل – بحسب قوله – من الرعاية المناسبة في هذا العمر الحساس، مشيرا إلى أن اصطحابها له إلى مواقع التصوير يعرضه لضغوط نفسية ومخاطر بيئية، بما يتعارض مع مصلحة الطفل الفضلى ويستوجب تدخل المحكمة لإنهاء النزاع.