بعد 55 عاما| برلماني: قانون الزراعة الجديد في مجلس الوزراء الآن
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
أكد النائب محمد سعد الصمودي عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن قانون الزراعة موجود منذ عام 1966 ، أي منذ 55 عامًا، ويحتاج إلى تعديل بشكل عاجل.
وأضاف عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال حواره ببرنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن قانون الزراعة به مواد متداخلة ببعض، بشأن الاختصاصات، وأن هذا يحتاج إلى تعديل.
ولفت إلى أن أكثر العاملين في المجال الزراعي هم صيادلة، ولكن المطلوب أكثر هم الأطباء البيطريين، موضحا أن الفترة المقبلة سيكون هناك مناقشة لـ قانون الزراعة وتعديل بعض المواد.
وأشار إلى أن التعديل على قانون الزراعة الذي تم في عام 2022، كان بشأن التعدي على الأراضي الزراعية فقط، وتجريمه، ولكن الفترة الحالية يتم إعداد لـ قانون زراعة جديد.
وكشف أن قانون الزراعة الجديد موجود في مجلس الوزراء، وأن هذا القانون سيشهد مناقشة كل شيء به.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الزراعة
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد ينظم سوق تدريب العاملين بضوابط صارمة
حدَّد قانون العمل الجديد الجهات المسموح لها بمزاولة أنشطة تدريب العاملين، مع وضع اشتراطات قانونية واضحة تضمن الجدية والالتزام بالمعايير المهنية، بما يسهم في تنمية الموارد البشرية وحماية سوق العمل من الكيانات غير المؤهلة.
ونصّ على أنه لا يجوز لأي جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد.
ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة:
1- منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب.
2- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها.
3-المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
4- الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية.
ووفقًا لقانون العمل، يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البندين (2)، (3) من المادة (22) من هذا القانون.
ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد شروط وإجراءات منح الترخيص، ومدته، وتجديده، وحالات إلغائه، ورسومه بما لا يزيد على مائة ألف جنيه، وحالات الإعفاء منها.
كما يحدد القرار قواعد، وإجراءات إنشاء، واعتماد مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وتلتزم الوزارة المختصة بإمساك سجل ورقى أو الكتروني لقيد الجهات التي يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب، وإخطار المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بما يتم قيده في هذا السجل.