اطّلع مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في دولة الإمارات على مستجدات أنشطة الهيئة الرقابية بما في ذلك التفتيش على محطة براكة للطاقة النووية للتأكد من الالتزام بكافة المتطلبات الرقابية.

وناقش أعضاء المجلس سير العمل في الوحدات الأربع لمحطة براكة للطاقة النووية، حيث تعمل الوحدات الأولى والثانية والثالثة بشكل تجاري، فيما تعكف الهيئة على مراجعة طلب إصدار رخصة تشغيل الوحدة الرابعة التي ستصدر عند استيفاء شركة نواة للطاقة "مشغل المحطة" لكافة المتطلبات الرقابية.

كما أطلع المجلس على نتائج مشاركة الهيئة في "تمرين براكة الإمارات 2023" الذي استمر على مدى 36 ساعة مع 21 جهة اتحادية و19 جهة محلية، حيث قامت الهيئة بتفعيل مركز عمليات الطوارئ التابع لها بشكل كامل لاختبار جاهزيتها للتعامل مع حالات الطوارئ النووية بالتعاون مع شركائها الوطنيين والدوليين.

أخبار ذات صلة شرطة أبوظبي تُطلع أكاديمية ربدان على منظومة "براكة" للحالات الطارئة سيف بن زايد: كوادرنا قادرة ومؤهلة للاستجابة للطوارئ وفق أرقى المعايير

من ناحية أخرى، وافق مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، على توقيع اتفاقية مع المفوضية الفرنسية للطاقة البديلة والطاقة الذرية، لتوفير فرص التدريب العملي والمشاركة في المشروعات البحثية وغيرها من الأنشطة التي ترمي إلى تعزيز بناء القدرات والمهارات، لموظفي الهيئة.

وناقش أعضاء المجلس الاستعدادات الخاصة بحملة اليوم المهني للعاملين في القطاعين النووي والإشعاعي؛ إذ وافق مجلس الوزراء على الاحتفال بهذا اليوم في 16 فبراير من كل عام، وذلك بمناسبة ذكرى إصدار الهيئة الاتحادية للرقابة النووية رخصة تشغيل الوحدة الأولى لمحطة براكة في فبراير 2020.

ويهدف اليوم المهني إلى الاحتفال بجهود العاملين في القطاع الذين أسهموا في نجاح البرنامج النووي لدولة الإمارات.

المصدر: وام

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: براكة الرقابة النووية

إقرأ أيضاً:

عضو مجلس "الشيوخ" يستعرض تقرير دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة العقارية

 


استعرض النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة منه، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن (الضريبة العقارية).

 

قانون الضريبة العقارية

وأوضح نجاتي، أن القانون الحالي تضمن بعض المشكلات، وقد أجرى على هذا القانون بعض الإصلاحات الجزئية وكان آخرها عام ۲۰۲۰ وذلك لمعالجة بعض المشكلات العملية، ومن أهم تلك الإصلاحات معالجة المشكلات التي كانت تواجه أرباب الصناعات عند تطبيق الضريبة على المصانع، فيما يخص تحديد المساحات المستغلة فعليًا التي تدخل في حساب الضريبة، وبالتالي تم استصدار القانون رقم ٢٣ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية وتضمن التعديل استبدال أصل البند (ب) من المادة (1) من قانون الضريبة على العقارات المبنية وذلك بقصر احتساب الضريبة علي الأراضي الفضاء المستغلة فعليا سواء كانت ملحقة بالمباني أو مستقلة عنها، مسورة أو غير مسورة وذلك استجابة للمشكلات التي أثارها المستثمرين وعلى وجه الخصوص القطاع الصناعي.


وأضاف، كما استحدث القانون مادة جديدة برقم (۱۸) مكرر، والتي أجازت بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص إعفاء العقارات المستخدمة فعليا في الأنشطة الإنتاجية والخدمية التي يحددها مجلس الوزراء من الضريبة على العقارات المبنية، على أن يتضمن القرار نسبة الإعفاء ومدته بالنسبة لكل نشاط إنتاجي أو خدمي، مشيرًا إلى أنه على الرغم من أن الحصيلة من الضريبة العقارية ارتفعت في السنوات الأخيرة لتصل إلى نحو 6 مليار جنيه، ولكنها مع ذلك تظل متدنية.


وأوضح أن القانون يثير عديد من المشكلات والمنازعات التي لا تحقق العدالة، أهمها ما يلي:


- اختلاف لجان الحصر والتقدير في منهجها للوصول إلى وعاء الضريبة، فمنهم من يلجأ إلى تحديد القيمة الايجارية الحكمية أو الاسترشاد بالقيم الإيجارية الفعلية المدرجة بعقود الإيجار التي قد تكون صورية في بعض الأحيان، ومنهم من يلجأ إلى تحديد القيمة السوقية للوحدة وصولا إلى القيمة الايجارية بعد إجراء العمليات المحاسبية اللازمة في هذا الشأن، وهذه المناهج المختلفة لا تؤدى إلى الوصول إلى ذات الوعاء الضريبي بما يساهم بشكل كبير في إحداث التفاوت في التقديرات، وغير ذلك من المشكلات التي كشف عنها.


- التطبيق العملي لآلية الحصر والتقدير وفقا للقانون الحالي. وجود تفاوت كبير في تقديرات القيم الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة في المنطقة الواحدة، بل وفي العقار ذاته في بعض الأحوال كنتيجة مباشرة للسلطة التقديرية للجان الحصر والتقدير.


- وجود المادة (١٦) والخاصة بلجان الطعن والسماح للمصلحة بالطعن على التقديرات مما يصل بمبدأ إضرار الطاعن بطعنه. -كثرة المنازعات الضريبية المقامة من الحكومة والمكلفين بأداء الضريبة الأمر الذي يطيل أمد النزاع ويعرقل أعمال التحصيل.


- من الممكن أن يشكل عبء على محدودي الدخل على المدى المتوسط إن لم يتم رفع حد الإعفاء المقرر بـ ٢ مليون جنيه بصورة تتناسب مع معدلات التضخم. -لم يكفل القانون معاملة تفضيلية العقارات النشاط الصناعي التي تعاني من الكثير من المشكلات.


- عدم كفاية اللجان لبحث طعون الممولين على تقديرات الضرائب أو إجراءات مبسطة لذلك.


- لا يوجد في القانون الحالي إلزام على المكلف بأداء الضريبة بتمكين لجان الحصر من إجراء المعاينات التي من شأنها دقة بيانات الحصر أو على الأقل تقديم المستندات التي توضح مواصفات وحدود الوحدة محل الحصر والتقدير.

 

وتابع عضو مجلس الشيوخ: ولأهمية الضرائب العقارية في تحفيز القطاع العقاري وبما يجعلها مصدرا للإيرادات يتسم بالإنصاف والعدالة ومراعاة البعد الاجتماعي، كان لا بد من استحداث وسيلة لتقدير وعاء الضريبة بطريقة تتسم بالبساطة والسهولة في التطبيق وتكون أكثر شفافية وحيادية في تقدير وعاء الضريبة للوصول إلى العدالة الضريبية بين المخاطبين بأحكام هذا القانون، ومن ثم يكون هناك دليل أسعار يشتمل على سعر المتر الضريبي لكل منطقة بجميع محافظات الجمهورية (شارع رئيس / شارع جانبي / حارة زقاق من خلال لجنة عليا يشارك في عضويتها كافة الجهات المعنية بالتعامل مع العقارات المبنية المجتمعات العمرانية التنمية السياحية / هيئة المساحة الشهر العقاري وغيرها).


وأضاف، أن الدراسة تستهدف الوصول لأفضل البدائل والحلول التي تؤدي إلى ما يلي:


-تعديل بعض مواد القانون، حيث أنه يمثل عبء على المستثمرين وبخاصة على المستثمر في قطاع الصناعة، ولتحقيق هدف تشجيع بعض الأنشطة الإنتاجية والخدمات الاستراتيجية، حيث أن القانون لم يكفل معاملة تفضيلية لعقارات النشاط الصناعي التي تعاني من الكثير من المشكلات.


- تلافي الانتقادات التي وجهت لأعمال الحصر والتقدير منذ تطبيق أحكام القانون المشار إليه، وذلك كون هذا الأسلوب في تحديد وعاء الضريبة يحد بشكل كبير من تعددية التقديرات الناتجة عن الأعداد الكبيرة للجان الحصر والتقدير والتي تمارس أعمالها وفقا لسلطتها التقديرية المطلقة في تحديد وعاء الضريبة وفقا للمعايير العامة الواردة في القانون.


-تحديد وعاء الضريبة بشكل موحد لكل منطقة وأكثر شمولية وعدالة من حيث الواقع والقانون دون الخروج عن فلسفة هذه الضريبة، حيث يتم تحديد سعر العقار من خلال ضريبة المتر الضريبي المربع لكل منطقة على حده.

 

مقالات مشابهة

  • عضو مجلس "الشيوخ" يستعرض تقرير دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة العقارية
  • وظائف شاغرة لدى الهيئة العامة للمنافسة
  • الاقتصاد الأصفر.. «معلومات الوزراء» يستعرض فرص التحول نحو الطاقة الشمسية في مصر
  • المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج يستعرض إنجازاته
  • مجلس إدارة اتحاد الكرة السوداني يجتمع ويتخذ عددا من القرارات المهمة
  • في الذكرى الثانية لتأسيسه.. مجلس إدارة متحف الزعفران يستعرض إنجازاته ويبحث خطة تطويره
  • لا مؤشرات على استعدادات روسية لإعادة تشغيل محطة زابوريجيا النووية بأوكرانيا
  • عبد الرحمن الزعيم رئيسًا لمجلس إدارة جمعية رجال أعمال ومستثمري بدر
  • الإمارات وفرنسا تبحثان تعزيز التعاون بمجالات الهيدروجين والطاقة النووية
  • الهيئة العامة للاستثمار تبحث مستقبل الاستثمارات الهولندية في إعادة تدوير المخلفات