وزير العمل: إجازة عيد الأضحى بالقطاع الخاص من الخميس 5 يونيو حتى الإثنين 9 يونيو
تاريخ النشر: 1st, June 2025 GMT
أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الأحد، بأن الفترة من يوم الخميس الموافق 5 من شهر يونيو عام 2025، و حتى يوم الإثنين الموافق 9 من شهر يونيو عام 2025، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مع التنبيه على أن يكون منح الإجازة والتشغيل خلالها عند الضرورة، وفقا للمادة (52) من قانون العمل والقرارات المنفذة له.
يأتي ذلك في إطار الحرص على توحيد مواعيد الاجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة كلما أمكن ذلك تحقيقاً للغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية في المناسبات والأعياد.
وأصدرت الوزارة، اليوم، كتابا دوريا، بشأن منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وعليه يلتزم السادة رؤساء الإدارات المركزية بديوان الوزارة، ومديري مديريات العمل - كلٌ في حدود اختصاصه - بالعمل على نشر أحكام هذا الكتاب في مواقع العمل والإنتاج للعمل بمقتضاه، والتنبيه نحو وضع أحكامه موضع التنفيذ.
ويأتي هذا الكتاب في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1803) لسنة 2025 بشأن اعتبار الفترة المذكورة إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال، مع استمرار أعمال الامتحانات إن وجدت وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
ويتقدم وزير العمل بخالص التهنئة إلى عمال وشعب مصر بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعيًا أن يُعيده الله على مصر بالخير والبركات تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
اقرأ أيضاًمحمد جبران: تصديق الرئيس السيسي على قانون العمل يمثل قرارا تاريخيا
محمد جبران: قانون العمل الجديد هدية عمال مصر في عيدهم
محمد جبران يُسلم 55 عقد عمل لذوي الهمم في الإسماعيلية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القطاع الخاص قانون العمل مناسبة عيد الأضحى مناسبة عيد الأضحى المبارك وزير العمل وزير العمل محمد جبران القطاع الخاص بمناسبة عيد الأضحى عید الأضحى المبارک قانون العمل محمد جبران
إقرأ أيضاً:
ما الجهة المسؤولة عن توقيع جزاء فصل الموظفين في قانون العمل الجديد؟
يرغب العديد من الموظفين العاملين بالقطاع الخاص ، معرفة الضوابط القانونية للفصل في قانون العمل الجديد تزامنا مع قرب موعد تطبيقه رسميا .
في هذا الصدد،،نصت المادة 148 من قانون العمل على أن يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة ويكون توقيع باقى الجزاءات التأديبية لصاحب العمل أو من يفوضه لذلك ويكون لمدير المنشأة توقيع جزاء الإنذار الكتابي والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام.
وفى جميع الأحوال لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية:
1-إذا ثبت انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.
2-إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة أو الحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
3-إذا ثبت تكرار عدم مراعاة العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال أو المنشأة بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة في مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.
4-إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها وأدى ذلك إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.
5-إذا ثبت قيام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.
6-إذا ثبت وجود العامل في حالة سكر بيّن أو متأثرا بما تعاطه من مادة مخدرة أثناء ساعات العمل.
7-إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير العام وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه
وتجدر الاشارة إلى أن قانون العمل الجديد سيتم تطبيقه رسميا بداية سبتمبر المقبل .