143 قرار تصالح على مخالفات البناء “نموذج 10" لأهالي مدينة ابو زنيمة
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
صدق اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الاربعاء، على عدد 5 قرارات لحالات تصالح علي مخالفات البناء، لأهالي مدينة ابو زنيمة " نموذج 10" وذلك خلال عرض رفعت الاشقر نائب رئيس مدينة ابو زنيمة، بمكتب المحافظ بمجلس مدينة شرم الشيخ الجديد.
جاء ذلك بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن؛ ليصبح بذلك إجمالي عدد قرارات التصالح التي تم التصديق عليها حتى الآن لأهالي مدينة ابو زنيمة 143 حالة تصالح.
ووجه محافظ جنوب سيناء، بضرورة استكمال التصديق علي باقي قرارات التصالح لأهالي مدن المحافظة، وسرعة فحص الملفات المتبقية بجميع المدن وإنهاء جميع الإجراءات وسرعة التصديق عليها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جنوب سيناء شرم الشيخ ابو زنيمة مدينة شرم الشيخ تصالح على مخالفات البناء مدينة ابو زنيمة قرارات التصالح مجلس مدينة شرم الشيخ
إقرأ أيضاً:
مضاعفة قيمة مقابل التصالح في جريمة سرقة التيار الكهربائي بهذه الحالة
حدد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 الحالة التي يتم فيها مضاعفة قيمة مقابل التصالح في جريمة سرقة الكهرباء .
عقوبة سرقة التيار الكهربائيوشمل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.