القانونية النيابية تبرئ التشريعات من ظاهرة العنف.. جهات إنفاذ القانون لاتطبق القوانين - عاجل
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
حملت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الأربعاء (1 تشرين الثاني 2023)، جهات إنفاذ القانون، مسؤولية عدم تطبيق بنود الدستور والقانون فيما يخص العديد من الظواهر والقضايا المجتمعية من بينها العنف والعنف الاسري بالرغم من وجود مواد دستورية وقانونية تعالج هذه القضايا.
وقال عضو اللجنة النائب محمد الخفاجي في حديث لـ"بغداد اليوم"، انه "لايجب تحميل الدستور او القوانين مسؤولية عدم تطبيق بنودها ولاسيما فيما يخص العنف الاسري"، مبينا ان "الدستور تضمن نصوصاً واضحة في الحفاظ على كيان الاسرة ورعاية الاطفال والشباب والنساء من خلال بنود متعددة".
واضاف، ان "المشكلة الاهم والتي يجب تسليط الاضواء عليها هي مدى تنفيذ ما ورد في بنود الدستور من خلال مؤسسات انفاذ القوانين والمعنية بتطبيقها واذا وجد اي نقص تشريعي يجري تقديم مسودة قانون للبرلمان للمضي في اقراره وفق رؤية تعالج الكثير من الاشكاليات وفق سياقات قانونية".
واشار الى ان "الدستور يعطي الاطر العامة ولايدخل في التفاصيل وهناك الكثير من القوانين بعضها لايطبق من قبل المؤسسات التنفيذية وهذه مشكلة يجب التعامل معها بشكل موضوعي والسعي الى بلورة آليات تدفع الى تطبيق مضامين القوانين من قبل المؤسسات".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
اليوم.. استكمال نظر دعوى إلغاء قرار منع النساء من السفر لـ السعودية
يستكمل مجلس الدولة، نظر الدعوى المطالبة بإلغاء قرار منع النساء المصريات من السفر إلى السعودية دون تصريح مسبق، وطلبت هيئة قضايا الدولة في جلسة سابقة مهلة للرد على تقرير مفوضي مجلس الدولة، الذي أوصى بإلغاء القرار.
كانت هيئة مفوضي الدولة بالدائرة الأولى للحقوق والحريات قد أصدرت تقريرًا لصالح النساء، مؤكدة أن القرار الصادر من الإدارة العامة للجوازات والهجرة بفرض قيود على سفر بعض الفئات النسائية يتعارض مع الدستور المصري ومبادئ المساواة وعدم التمييز.
الدعوى، التي حملت رقم 9631 لسنة 79 قضائية وتقدم بها المحامي د.هاني سامح، استندت إلى نصوص الدستور المصري التي تكرّس الحقوق الشخصية والعامة للمرأة، وتحظر أي شكل من أشكال التمييز أو التسلط، بما في ذلك فرض قيود على سفرها أو عملها.
وأكدت الدعوى أن القرار الصادر من الإدارة العامة للجوازات والهجرة بتاريخ 26 أكتوبر، والذي اشترط حصول فئات معينة من النساء - مثل ربات المنزل، الحاصلات على دبلوم، ومن لا يعملن - على تصريح مسبق للسفر إلى السعودية، يُعد تمييزًا غير دستوري، ويمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق المرأة والمواطنة.
وجاء في الدعوى أن القرار الإداري لم يكتفِ فقط بفرض قيود على حرية السفر، بل ذهب إلى تصنيف شرائح من النساء تحت ما أسماه "الفئات الدنيا"، وهو تصنيف مهين شمل جليسات الأطفال، ومديرات المنازل، والمربيات، والطاهيات، ومصففات الشعر، والممرضات، والبائعات، والسكرتيرات، والعاملات في مجالات التجميل والتطريز، وغيرهن.
كما أكد المحامي د.هاني سامح في دعواه أن الدستور المصري، خاصة المادة 62، يكفل حرية التنقل والهجرة والإقامة، ولا يجوز منع أي مواطن أو مواطنة من مغادرة البلاد إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة، وهو ما يجعل القرار الإداري المطعون عليه غير مشروع.
كما شددت الدعوى على أن الدستور نص بوضوح على المساواة بين المواطنين دون تمييز على أساس الجنس أو المستوى الاجتماعي، واعتبر أن التمييز جريمة يُعاقب عليها القانون، مما يجعل فرض قيود على سفر النساء استنادًا إلى حالتهن الاجتماعية أو الوظيفية قرارًا رجعيًا يتنافى مع قيم العدالة والمساواة.
وطالبت الدعوى المحكمة بإلغاء القرار الإداري لعدم مشروعيته، وإلزام الجهات المختصة بحظر أي تصنيف أو تمييز بين المواطنين والمواطنات في إصدار القرارات والمعاملات الحكومية، وعدم النظر إلى الوظيفة أو الجنس أو الحالة الاجتماعية كمعايير لحرية السفر والتنقل.
وبعد الاستماع إلى دفوع الأطراف، قررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى 31 مايو لاستكمال الإجراءات القانونية، وإثبات تدخل مواطنات لدعم القضية، بالإضافة إلى منح هيئة قضايا الدولة فرصة للرد على التقرير الصادر عن مفوضي مجلس الدولة، والذي أوصى بإلغاء القرار.
اقرأ أيضاًضبط صاحب مقهى لإتجاره في النعام والكلاب والنسانيس المحلة
انتشال جثمان شاب غرق في فرع رشيد بالمنوفية