أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 215 لسنة 2023، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 23 لسنة 2014، بشأن القواعد الحاكمة لممارسة نشاط وساطة التأمين داخل مصر، وذلك بهدف تحقيق مزيد من الحماية لحقوق حملة وثائق التأمين.


يقضي القرار بالحظر على وسيط التأمين القيام بتحصيل أيا من رسوم أو أقساط التأمين أو غيرها من المبالغ من العملاء بأية وسيلة ينتج عنها إضافة هذه المبالغ إلى حساباته الخاصة، على أن يلتزم بتحصيل تلك المبالغ من خلال ماكينات نقاط الدفع المسلمة إليه من الشركة أو أية وسيلة دفع غير نقدي أخرى خاصة بها أو بموجب شيكات صادرة من العملاء لصالح الشركة أو من خلال موافاة العملاء بفروع الشركة أو حساباتها البنكية للسداد من خلالها مباشرة إلى الشركة، مع الحظر على الوسطاء سداد الأقساط لشركة التأمين نيابة عن العملاء عن طريق الحسابات الشخصية البنكية لهم.


كما تضمن القرار عدم قيام وسطاء التأمين بتسلم أي مبالغ نقدًا من العملاء تحت حساب رسوم الوثائق أو أقساطها إلا في الحدود المقررة لذلك بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي رقم 18 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وذلك كله بموجب إيصالات معتمدة من الشركة ومسلمة إلى الوسيط كعهدة شخصية، مع تسليم العميل أصل الإيصال وتقديم صورة منه للشركة موقعة من العميل بما يفيد استلامه الأصل، على أن يلتزم بتوريد المبالغ المحصلة إلى الشركة خلال 5 أيام عمل على الأكثر من تاريخ التحصيل.


من جانبه قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن القرار يستهدف تعزيز مستويات حماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين منها، وذلك للحد من الممارسات التي  كشف عنها الواقع العملي من قيام بعض الوسطاء بتحصيل أقساط تأمين نقدًا أو بالتحويل بإحدى الوسائل الالكترونية إلى الحسابات الخاصة للوسيط من حسابات العملاء دون تسليهم أية إيصالات من شركة التأمين تثبت ذلك.


جدير بالذكر أنه قد تلاحظ خلال الأونة الأخيرة ورود العديد من شكاوى عملاء التأمين للهيئة ضد بعض من وسطاء التأمينتتلخص في قيام بعض الوسطاء بتحصيل الأقساط من العملاء وعدم توريدها لشركات التأمين وبالتالي عدم اصدار الوثائق أو الغاء وثائق التأمين دون علم العملاء  لعدم سداد الأقساط، وهو الأمر الذي لم يتكشف للعملاء الا عند تحقق   الخطر  المؤمن عليه والتقدم لشركة التأمين لصرف التعويض وبالتالي ضياع حقوق العملاء من حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها.


 أكد رئيس الهيئة على أن الرقابة الحصيفة للتعاملات وخاصة في سوق التأمين هو نهج أساسي لاستدامة تطوير الأسواق المالية غير المصرفية وتوفير قدر معتبر من الحماية لحقوق حملة وثائق التأمين، موضحا أنه يتم إجراء تحليل دقيق لكافة الممارسات التي تتم داخل الأسواق المالية غير المصرفية المختلفة التي تخضع لرقابة واشراف الهيئة، لرصد الأخطار التي قد تواجه الشركات أو المتعاملين على حد سواء وذلك بهدف استمرار تطوير الأطر الرقابية الحاكمة التي تسهم في الحد من التلاعب والغش في الأسواق وذلك مع مراعاة  ما قد ينطوي عليه التعامل فيها من تحمل لمخاطر تجارية.

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

مكتوم بن محمد يصدر قراراً بشأن الحماية الوظيفيّة للمُوظّف العام المُبلِّغ عن المُخالفات المالية والإدارية

دبي (وام)

أخبار ذات صلة «مقر المؤثرين» يستضيف فعالية لـ «ميتا» قامات وقيادات فكرية في «قمة الإعلام العربي 2025»

أصدر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأوّل لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، بصفته رئيساً لجهاز الرقابة المالية بدبي، القرار رقم (2) لسنة 2025 بشأن الحماية الوظيفيّة للمُوظّف العام المُبلِّغ، الذي يقوم بالتعاون مع جهاز الرقابة المالية بالإبلاغ أو الإفادة عن أي من المُخالفات المالية والإدارية المرتكبة بالجهات الخاضعة لرقابة الجهاز، وهي المخالفات المنصوص عليها في القانون رقم (4) لسنة 2018 بإنشاء جهاز الرقابة الماليّة بدبي. ويهدف القرار إلى حماية المال العام، وصون سُمعة إمارة دبي من الناحية الماليّة والاقتصاديّة، من خلال تمكين المُوظّفين من الإبلاغ أو الإدلاء بالمعلومات عن المُخالفات المالية والإدارية المنصوص عليها في القانون، والإدلاء بأقوالهم في التحقيقات الإداريّة التي يُجريها جهاز الرقابة المالية بدبي، من دون أي ضغوط أو تأثيرات عليهم، بما يُسهِم في الكشف عن تلك المُخالفات.
كما يهدف القرار إلى حماية الوضع الوظيفي للموظف المُبلِّغ نتيجة تقدُّمِه ببلاغ أو إدلائه بأقوال في التحقيقات التي يُجريها جهاز الرقابة المالية، وتنظيم إجراءات وشُروط تقديم طلب الحماية الوظيفية عن البلاغات المُقدّمة من المُوظّفين للجهاز، ووضع الأطر القانونية والإجرائية التي تهدف إلى تشجيعهم للإبلاغ عن المُخالفات المالية والإدارية المُرتكبة لدى الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز.
سرّيّة البلاغات
تُطبّق أحكام القرار على الموظفين المُبلِّغين العاملين لدى الجهات الخاضعة لجهاز الرقابة المالية بدبي، الذين يُقرِّر الجهاز قبول بلاغاتهم أو إفادتهم عن المُخالفات المالية والإدارية التي تُرتَكب وتدخُل في نطاق اختصاص الجهاز وفقاً لأحكام القانون رقم (4) لسنة 2018 بإنشاء جهاز الرقابة المالية، وكذلك المُوظّفين الذين يتم استدعاؤهم لسماع إفادتهم خلال إجراءات التحقيق في تلك المُخالفات. ووفقاً للقرار، تُعَدّ البلاغات المُقدَّمة إلى جهاز الرقابة المالية سرّية، ولا يجوز لمُوظّفي الجهاز بأي حالٍ من الأحوال إفشاء أو تداول البيانات والمعلومات الواردة ضمن البلاغ أو الكشف عنها، وعلى موظف الجهاز الذي يتولى مسؤولية التحقيق في المخالفات المالية والإدارية عند مُباشرتِه إجراءات التحقيق أن يتحلّى بالمهارات المُرتبِطة بطبيعة التحقيق وضوابطه مع الموظف المُبلِّغ، وأن يلتزم التزاماً تامّاً بمبدأ سرّية التحقيق الإداري، بما يضمن عدم الإضرار بالمُبلِّغ. ويُصدِر مُدير عام جهاز الرقابة المالية بدبي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

مقالات مشابهة

  • الشيخة فاطمة تعزي السيدة الجليلة حرم سلطان عمان في وفاة والدتها وذلك بقصر البركة العامر في مسقط
  • مايكروسوف تحظر رسائل البريد التي تحتوي على كلمات فلسطين وغزة
  • رسالة طمأنة من وزير الزراعة للفلاحين بشأن تحصيل أسعار توريد القمح هذا العام
  • للحكم.. حجز قضية وثائق التأمين على الحياة الدولارية «تشب» و«آيس»
  • حجز دعوى “تشب” و”آيس” بشأن وثائق التأمين الدولارية للحكم فى 25 يونيو
  • مكتوم بن محمد يصدر قراراً بشأن الحماية الوظيفيّة للمُوظّف العام المُبلِّغ عن المُخالفات المالية والإدارية
  • ديوان المحاسبة يصدر قراراً بوضع حسابات «الشركة الوطنية للنقل البحري» تحت الرقابة
  • رئيس الرقابة المالية يكشف أهمية شهادات الكربون وآليات استخراجها
  • «الرقابة المالية» توافق على زيادة رأس المال البنك التجاري الدولي لـ33.77 مليار جنيه
  • وزارة المالية تعلن عن تعاقدها مع شركة (إرنست ويونغ) لتقييم عمل شركات التأمين الحكومية