تجديد حبس شخصين 15 يوما بتهمة تزوير دمغات وأختام المشغولات الذهبية بالجمالية
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس شخصين 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بتزوير دمغات وأختام المغشولات الذهبية بالجمالية، وطالبت بالكشف عن الصحيفة الجنائية لهما لاستكمال التحقيقات.
وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمان زورا دمغات وأختام المشغولات الذهبية بإحدى الورش بالقاهرة خاصة بتحديد عيار الذهب منسوب صدورها لبعض الجهات الحكومية مستخدمين فى ذلك أدوات ومعدات محلية الصنع بقصد تزوير الدمغات وغش الذهب والتهرب من سداد الرسوم والضرائب المستحقة.
يعاقب مرتكب جريمة التزوير بالسجن والغرامة، وتكون العقوبة شديدة حال ارتكاب نفس المتهم لجريمة التزوير أكثر من مرة فى حياته.
وتعاقب المادة 211 من قانون العقوبات الموظف العام بالسجن المشدد أو السجن، إذا ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويرًا فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة.
ونصت المادة 212 : كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية وارتكب تزويرًا مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنوات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تزوير جرائم تزوير عقوبة التزوير تقليد دمغة الجمالية الذهب
إقرأ أيضاً:
البراءة لأربعيني من تهمة تزوير حكم بالطلاق للاستفادة من منحة
برّأت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الأحد، المتهم الموقوف “خ.محمد” من جناية التزوير في محررات رسمية. بعدما طالبت النيابة العامة في حقه بتوقيع عقوبة السجن المؤبد وغرامة مالية قدرها 100 مليون دج.
ويتعلق الحكم القضائي محل الجريمة بدعوى طلاق بين زوجة أب المتهم الحالي المسماة ” ب.عواوش” وطليقها ” ز.عز الدين”. الذي تم تزويره كحيلة لتمكين زوجة والده بغرض الاستفادة من منحة أرملة شهيد بأثر رجعي. وهذا بتواطؤ محامي الذي كان وقتها يشتغل في نفس المؤسسة التي يعمل بها المتهم في قضية الحال.
ومثل المتهم أمام هيئة المحكمة لمعارضة حكم غيابي صادر في حقه ، حيث تمسك في الجلسة بإنكار كل ما نسب إليه من تهم ووقائع، مؤكدا بأنه لم يساعد زوجة أبيه للاستفادة من منحة أرملة شهيد. باعتباره وقتها كان في خلاف عائلي معها، مؤكدا أنه ليس له أي مصلحة شخصية أو منفعة لمساعدتها. بحكم أنه كان وقتها عامل في مؤسسة خاصة، ويتقاضى أجرا محترما.
كما نفى المتهم تواطئه مع المحامي ” ب.” نفيا قاطعا، أو تنقّله معه إلى منطقة الاخضرية أين تم تزوير الحكم بعد سحبه من طرف نفس المحامي. أو حتى مرافقة زوجة والده “ب.عواوش” إلى محكمة حسين داي سنة 2005.
وفي تصريحات أخرى للمتهم لدى مواجهته مع النيابة العامة أنكر حتى علاقته بالمحامي ” حدادي” الذي وكلته زوجة والدته للتكفل بإجراءات الاستفادة من منحة أرملة شهيد بأثر رجعي.
الجلسة تكشف تفاصيل كثيرةكشفت جلسة المحاكمة أن تفجير القضية تمّت على يد أمين الخزينة العمومية بولاية الجزائر. الذي اكتشف شبهة تزوير في حكم صادر عن قسم شؤون الأسرة لدى محكمة حسين داي. حيث لفت انتباهه وجود اختلافات طفيفة بين الحكمين الأول “محل التزوير ” الذي صدر بتاريخ 7 مارس 1990. والحكم الثاني الصادر بتاريخ 26 ديسمبر سنة 2005.
وعليه تمّ مراسلة محكمة حسين داي فكان رد الأخيرة فب مراسلة أخرى لتؤكد ضمنها أن الحكم الأول في دعوى الطلاق بين المسماة ب.عواوش” و” ز.عز الدين” صدر بتاريخ 7 مارس 2005. حيث تم التأكيد أن كلا الحكمين صادرين من قسم شؤون الأسرة بنفس المحكمة لكن الاختلاف طرأ في الختم الخاص بالقاضي “بوراس سليمة”. حيث أن الأخيرة لم تكن تزاول عملها سنة 1990 بقسم شؤون الأسرة.
كما تم التأكيد أن الاختلاف أيضا يكمن في التواريخ والوقائع، من خلال إحداث تغيير في المحرر الرسمي والمتمثل في الحكم القضائي الأول المتعلق بسنة 1990.
حيث تم التأكد من الواقعة هذه، بعد استدعاء الأخت غير الشقيقة للمتهم ” خ.محمد”، التي صرحت أمام الحزينة العمومية أن هناك أحكام متناقضة. وأن شقيقها ” خليل” هو من زوّر الحكم، باعتبار أن والدتها أمية لا تحسن القراءة والكتابة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور