البراءة لأربعيني من تهمة تزوير حكم بالطلاق للاستفادة من منحة
تاريخ النشر: 25th, May 2025 GMT
برّأت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الأحد، المتهم الموقوف “خ.محمد” من جناية التزوير في محررات رسمية. بعدما طالبت النيابة العامة في حقه بتوقيع عقوبة السجن المؤبد وغرامة مالية قدرها 100 مليون دج.
ويتعلق الحكم القضائي محل الجريمة بدعوى طلاق بين زوجة أب المتهم الحالي المسماة ” ب.عواوش” وطليقها ” ز.
ومثل المتهم أمام هيئة المحكمة لمعارضة حكم غيابي صادر في حقه ، حيث تمسك في الجلسة بإنكار كل ما نسب إليه من تهم ووقائع، مؤكدا بأنه لم يساعد زوجة أبيه للاستفادة من منحة أرملة شهيد. باعتباره وقتها كان في خلاف عائلي معها، مؤكدا أنه ليس له أي مصلحة شخصية أو منفعة لمساعدتها. بحكم أنه كان وقتها عامل في مؤسسة خاصة، ويتقاضى أجرا محترما.
كما نفى المتهم تواطئه مع المحامي ” ب.” نفيا قاطعا، أو تنقّله معه إلى منطقة الاخضرية أين تم تزوير الحكم بعد سحبه من طرف نفس المحامي. أو حتى مرافقة زوجة والده “ب.عواوش” إلى محكمة حسين داي سنة 2005.
وفي تصريحات أخرى للمتهم لدى مواجهته مع النيابة العامة أنكر حتى علاقته بالمحامي ” حدادي” الذي وكلته زوجة والدته للتكفل بإجراءات الاستفادة من منحة أرملة شهيد بأثر رجعي.
الجلسة تكشف تفاصيل كثيرةكشفت جلسة المحاكمة أن تفجير القضية تمّت على يد أمين الخزينة العمومية بولاية الجزائر. الذي اكتشف شبهة تزوير في حكم صادر عن قسم شؤون الأسرة لدى محكمة حسين داي. حيث لفت انتباهه وجود اختلافات طفيفة بين الحكمين الأول “محل التزوير ” الذي صدر بتاريخ 7 مارس 1990. والحكم الثاني الصادر بتاريخ 26 ديسمبر سنة 2005.
وعليه تمّ مراسلة محكمة حسين داي فكان رد الأخيرة فب مراسلة أخرى لتؤكد ضمنها أن الحكم الأول في دعوى الطلاق بين المسماة ب.عواوش” و” ز.عز الدين” صدر بتاريخ 7 مارس 2005. حيث تم التأكيد أن كلا الحكمين صادرين من قسم شؤون الأسرة بنفس المحكمة لكن الاختلاف طرأ في الختم الخاص بالقاضي “بوراس سليمة”. حيث أن الأخيرة لم تكن تزاول عملها سنة 1990 بقسم شؤون الأسرة.
كما تم التأكيد أن الاختلاف أيضا يكمن في التواريخ والوقائع، من خلال إحداث تغيير في المحرر الرسمي والمتمثل في الحكم القضائي الأول المتعلق بسنة 1990.
حيث تم التأكد من الواقعة هذه، بعد استدعاء الأخت غير الشقيقة للمتهم ” خ.محمد”، التي صرحت أمام الحزينة العمومية أن هناك أحكام متناقضة. وأن شقيقها ” خليل” هو من زوّر الحكم، باعتبار أن والدتها أمية لا تحسن القراءة والكتابة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: من منحة
إقرأ أيضاً:
السجن عقوبة جريمة تزوير دمغات الذهب أو الفضة بالقانون
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة تزوير دمغات الذهب والفضة، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير العقوبة.
عقوبة تزوير الأختامنصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.
ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.
ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.