متى يتم طرد المُستأجر في قانون الإيجار القديم؟.. «محلية النواب» تجيب
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
قانون الإيجار القديم يعتبر واحدًا من أهم القوانين التي تجذب انتباه الرأي العام، حيث ينتظره ملايين المواطنين، نظرًا لأهميته في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يحقق الرضا للطرفين دون التحيز لأحدهما على حساب الآخر، وفي هذا السياق، كشف أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن آخر تطورات هذا القانون، مؤكدين أن الحكومة لم تقدم أي مشروعات قوانين ذات صلة إلى المجلس حتى اللحظة، رغم تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي الأسابيع الماضية على أهمية هذا الأمر في مؤتمر حكاية وطن.
في هذا الإطار أكد النائب السيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على تشكيل مجموعة عمل في وقت سابق مكونة داخل مجلس الوزراء، بحضور ثلاث وزراء وهم وزير الإسكان والتنمية المحلية، ووزير العدل، بالإضافة إلى رؤساء اللجان النوعية في مجلسي النواب والشيوخ، وهم رؤوساء لجنة الإسكان والإدارة المحلية ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بهدف مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم خلال هذا الاجتماع.
وأوضح "شمس الدين" في تصريح خاص لبوابة الفجر أن اللجنة انتهت حينها إلى نحو 60% من مشروع القانون، ومع ذلك، توقفت اللجنة عن استكمال مناقشة المشروع نتيجة لتأثير الأزمة الروسية الأوكرانية والأزمة الاقتصادية العالمية على جميع الدول، مشددًا على أهمية قانون الإيجار القديم، الذي ينتظره العديد من المواطنين.
واستشهد عضو مجلس النواب بحديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن قانون الإيجار القديم، خلال مؤتمر حكاية وطن، حيث تطرق إلى أن القانون صدر منذ ستينيات القرن الماضي، والمستأجر الأصلي توفي والآن الوحدات يتسغلها الأحفاد، لكن المالك غير مستفيد من وحدته الأصلية.
وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية إلى أن الرئيس السيسي أوضح أن قانون الإيجار القديم الذي بموجبه يوجد حاليًا نحو 2 مليون وحدة سكنية شاغرة بسبب عدم تحديد القانون رغم مرور عقود على هذا القانون، وأكد حينها الرئيس على أهمية إعداد قانون متكامل يعالج هذه القضية المهمة.
وتابع عضو مجلس النواب: حتى الآن لم نرى أي تحرك من الحكومة بإعداد مشروع قانون أو اتخاذ قرار فوري عقب حديث الرئيس، أو التوجيه للجان المختصة بتجهيز القانون، مؤكدًا أن مجلس النواب لم يرد إليه حتى اللحظة أي مشروع قانون من الحكومة يتعلق بقانون الإيجار القديم.
وفقًا لقانون الإيجار القديم، أوضح النائب أن هناك حالات تسمح للمالك بطرد المستأجر في الأحوال الآتية ومنها عدم عدم دفع قيمة الإيجار، والتي يتعين أولًا إصدار إنذار للمستأجر، وبعد مضي 15 يومًا من الإنذار، إذا لم يسدد المستأجر قيمة الإيجار، يمكن إجراء طرد من العقار، أو أن يقوم المستأجر بالتنازل والاستغناء عنها نهائيا عن الشقة لشخص آخر، حتى لو كان هذا الشخص ضمن أقاربه.
وتابع: أن يقوم بتغيير النشاط الذي تستعمل فيه الشقة المؤجرة، إلى نشاط آخر غير المُتفق عليه، أو أن يقوم المستأجر باستعمال الشقة بشكل مربك للراحة العامة، أو أن يتم استعمال الشقة في أمور منافية للآداب، وذلك أيضا بموجب حكم قضائي نهائي.
من جانبه قال النائب محمد وفيق عزت، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن تأخر إصدار قانون الإيجار القديم وعدم إرساله حتى الآن من الحكومة إلى مجلس النواب يعود إلى الظروف التي تمر بها البلاد، مؤكدًا أهمية إجراء حوار مجتمعي بشأن هذا القانون للتوصل إلى صيغة توافقية بين المالك والمستأجر، وتحقيق توازن في العلاقة بينهما.
وأكد "وفيق" في تصريح خاص لـ "الفجر" على أهمية تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يحقق الرضا للطرفين دون التحيز لأحدهما على حساب الآخر، وزيادة الإيجار القديم مع وجود فترة انتقالية بالنسبة للسكني، موضحا أن القانون لم يصل إلى المجلس حتى الآن ولكن نأمل أن يتم إرساله من الحكومة والانتهاء منه الفترة القادمة.
وأشار وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن وجود بعض الحالات التي يتم فيها طرد المُستأجر، ومنها حالة استخدام العين المؤجرة فى غير الغرض الذي أجرت من أجله، أو في حالة تربية طيور أو أغنام أو مواشى بالشقة المؤجرة، أو أن يتم استعمال الشقة في أمور منافية للآداب، بالإضافة إلى عدد من الأمور الأخرى التي يحق فيها للمالك طرد المستأجر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإيجار القديم تعديل قانون الايجار القديم مجلس النواب لجنة الإدارة المحلیة بمجلس النواب قانون الإیجار القدیم مجلس النواب من الحکومة على أهمیة
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة مجلس النواب.. تفاصيل قانون تنظيم الفتوى الجديد 2025
قانون تنظيم الفتوى الجديد 2025.. وافق مجلس النواب عن القانون رقم 86 لسنة 2025 بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية، حيث نصت المادة الأولى بالقانون على أن تسرى أحكامه في شأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية والمختصين بمهام الإفتاء الشرعي، وذلك دون الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية.
وألزم قانون الفتوى المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية أن تكون صادرة عن المختصين وفقا الأحكام هذا القانون، وكذلك عند تنظيم برامج للفتوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي أن يكون من بين المختصين وفقا للمادة الثانية من هذا القانون وذلك كله وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وأوضحت المادة الثالثة من قانون تنظيم الفتوى الجديد 2025، أن يختص بالفتوى الشرعية العامة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، مجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء المصرية.
ويختص بالفتوى الشرعية الخاصة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، دار الإفتاء المصرية، اللجان المشتركة المنشأة بموجب أحكام المادة 4 من هذا القانون، أئمة وزارة الأوقاف، الذين يتوافر في شأنهم الشروط المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون.
ونصت المادة الرابعة من قانون تنظيم الفتوى الجديد 2025، على أن تنشأ بقرار من الوزير المختص بشئون الأوقاف بالوزارة، مشتركة من ممثلي الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف برئاسة ممثل الأزهر الشريف.
ويشترط فيمن يلتحق بهذه اللجان أو الاستمرار فيها توافر الشروط والضوابط التي تضعها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف بالتنسيق مع دار الإفتاء، وأخصها ما يلي:
- ألا يقل عمره عن 30 عام.
- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة تأديبية.
-أن يكون له إنتاج علمي منشور في أحد المذاهب الفقهية.
- أن يكون من خريجي إحدى الكليات الشرعية بجامعة الأزهر الشريف.
-أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، معروفا بالورع والتقوى في ماضيه وحاضره.
- اجتيازه برامج التدريب والتأهيل التي تعدها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ويتم التصديق على اجتياز هذه البرامج من رئيس هيئة كبار العلماء.
وتضع هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف شروط منح الترخيص وحالات تقييده أو إلغائه، ونوعه، ومدته، ولا يعد الحصول على الترخيص تصريحًا بالفتوى عبر الوسائل الصحفية أو الإعلامية أو مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي إلا إذا ذكر ذلك صراحة في الترخيص، وفى حال مخالفة أي من شروط الترخيص يحق لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف إصدار مذكرة بإلغائه يصدق عليها من الهيئة ويصدر بها قرار تنفيذي من السلطة المختصة، بحسب الأحوال، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويتم تحديد أماكن ومقرات عمل هذه اللجان بالتنسيق بين الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف.
ونصت المادة الخامسة، على أنه في حال عدم اجتياز طالب الترخيص برامج التدريب والتأهيل المشار إليها بالمادة 4 من هذا القانون لا يحق له التقدم بطلب آخر إلا بعد مرور عام من تاريخ إعلان النتيجة.
وأضافت المادة السادسة: تعمل اللجان المشتركة المنشأة بالمادة (٤) من هذا القانون على الربط الإلكتروني والهاتفى بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية ودار الإفتاء المصرية لتقديم الدعم اللازم والمتابعة المستمرة، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
والمادة السابعة: لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف تشكيل لجان من خلالها للمتابعة المستمرة للتأكد من تحقيق الانضباط الإفتائى والالتزام بشروط وضوابط منح الترخيص".
وأكدت المادة الثامنة أنه في حال تعارض الفتاوى الشرعية يُرجح رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.
ووفقًا لـ المادة التاسعة: مع مراعاة أحكام القانون رقم 51 لسنة 2014 بتنظيم ممارسة الخطابة والدروس لدينية في المساجد وما في حكمها، يكون للأئمة والوعاظ في الأزهر الشريف والهيئات التي يشملها والمعينين المتخصصين في وزارة الأوقاف، وغيرهم من المصرح لهم قانونًا، أداء مهام الإرشاد الديني بما يبين للمسلمين أمور دينهم، ولا يُعد ذلك تعرضًا لـ الفتوى الشرعية.
المادة العاشرة، أشارت إلى التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعى ومحتوياتها عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية أن زل تكون صادرة عن المختصين وفقًا لأحكام هذا القانون، وكذلك عند تنظيم برامج للفتوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي أن يكونوا من بين المختصين وفقا للمادة 3 من هذا القانون، وذلك كله وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وأوضحت المادة الحادية عشر أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ومع عدم الإخلال بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018، يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (10، 3) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العود تضاعف العقوبة.
وأضافت نفس المادة، أنه يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون متى ثبت علمه بها وكان إخلاله بواجبات الإدارة قد سهل وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يُحكم به من تعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين لديه وباسم لشخص الاعتباري ولصالحه.
فيما أشارت المادة الثانية عشر إلى أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الأزهر الشريف وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
كما تعد اللائحة التنفيذية لهذا القانون لجنة تشكلها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون تضم في عضويتها كل من وزير الأوقاف، ووكيل الأزهر الشريف، ومفتى الجمهورية.
اقرأ أيضاًممثل حزب النور يعتذر عن انفعاله أثناء مناقشة قانون تنظيم الفتوى الشرعية
نائبة: قانون تنظيم إصدار الفتوى خطوة مهمة لمواجهة الأفكار الهدامة
الرئيس السيسي يوقع قانونا بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية