صدى البلد:
2025-08-03@04:57:02 GMT

لفترة محدودة.. بيجو 508 موديل 2023 بخصم 70%

تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT

تجمع السيارة بيجو 508 موديل 2023 بين الفخامة وقوة الأداء الرياضي للعلامة التجارية الفرنسية، وتعتبر من أهم السيارات المرشحة للاستيراد من الخارج بعد تخفيض قيمة الوديعة البنكية الخاصة 70%.

بيجو 508 موديل 2023

ووافق مجلس الوزراء على إعادة العمل بقانون استيراد السيارات من الخارج للمصريين المغتربين مرة أخرى، بعد نهاية العمل به؛ وذلك بهدف منح فرصة لمن لم يستفد بالقانون في المرة الأولى.

 

وسيتم إعادة العمل بالقانون لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، مع إمكانية تمديده ثلاثة أشهر أخرى، وكان مجلس الوزراء أعلن للمرة الأولى في أكتوبر من عام 2022 عن القانون الذي يهدف إلى إعفاء سيارات المغتربين من الجمارك والضرائب وفقاً لعدة شروط تيسيراً على المصريين في الخارج.

وينص قانون استيراد السيارات من الخارج للمغتربين على إلغاء قيمة الضرائب والرسوم المستحقة على سيارات المصريين المستوردة مقابل وديعة بالدولار يتم وضعها في حساب وزارة المالية المصرية، ويتم استردادها بالكامل بعد مرور خمس سنوات.

وانتهى العمل بالقانون، بعد أن استمر العمل به نحو 5 أشهر، في مايو الماضي، بحصيلة بلغت حوالي 900 مليون دولار، وتتحدد الوديعة الدولارية لاستيراد السيارات من الخارج حسب العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أم لا.

بيجو 508 موديل 2023قيمة الوديعة الدولارية لسيارة بيجو 508 موديل 2023

بلغت قيمة الوديعة الدولارية لسيارة بيجو 508 موديل 2023 نحو 7,392 دولارا وذلك بعد تخفيضها 70%

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: بيجو 508 بيجو مجلس الوزراء بيجو 508 موديل 2023 استيراد السيارات الوديعة البنكية بیجو 508 مودیل من الخارج

إقرأ أيضاً:

المحكمة الدستورية: تنظيم قواعد إنهاء عقود الوكالة التجارية بقرار وزاري مخالف للدستور

قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم دستورية المادة الأولى من قرار وزير التجارة الخارجية والصناعة رقم 362 لسنة 2005 في شأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية ... الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1982.

شيدت المحكمة الدستورية العليا قضاءها على سند من أن هذا القانون خول الوزير المذكور سلطة إصدار لائحته التنفيذية، وحدد بموجب المادة (5)  منه الموضوعات التي تتناولها اللائحة بالتنظيم وليس من بينها تنظيم قواعد وإجراءات إنهاء عقود الوكالة التجارية والتعويض عنه، إذ تولى المشرع تنظيمها بقانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، وإذ أصدر وزير التجارة الخارجية والاقتصاد القرار المطعون فيه، دون سند تشريعي، فإنه يكون مجاوزًا حدود التفويض التشريعي الممنوح له وفقًا للقانون المشار إليه، واقعًا في حمأة مخالفة نص المادة 144 من دستور 1971، الذي صدر القرار المطعون فيه في ظل العمل بأحكامه.



مقالات مشابهة

  • التيك توكر «شاكر» في رسالة غاضبة: «مش رجولة وهاخد حقي بالقانون.. أنا رقم 1 والنجاح بيزعلكم»
  • المحكمة الدستورية: تنظيم قواعد إنهاء عقود الوكالة التجارية بقرار وزاري مخالف للدستور
  • «جبران» يسلم عقود جديدة لكوادر مصرية للعمل بشركة مقاولات في «البوسنة والهرسك»
  • مفوضية انتخابات السليمانية:الأحزاب الكردية ملتزمة بالقانون الانتخابي بالنسبة لمشاركة النساء
  • بيجو 3008 موديل 2025 كسر زيرو.. بهذا السعر
  • سفير مصر بنيوزيلندا: الجالية محدودة.. ولدينا لجنة انتخابية واحدة
  • البنك الأهلي المصري يتيح فتح الوديعة عبر تطبيق الموبايل بآجال متنوعة
  • رواتب من ذهب.. وشراء خدمات.. أم شراء ولاءات؟!
  • عبد العاطي: مصر ستتخذ كافة التدابير بالقانون الدولي لحماية أمنها المائى
  • حركة تنقلات محدودة بين معاونى المباحث بالقليوبية