المحكمة الجزائية تواجه المتهم الرابع في قضية القاضي الأثوري بالتهم المنسوبة إليه
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
الثورة نت|
واجهت المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة اليوم، المتهم الرابع في قضية إطلاق الرصاص في السادس من أكتوبر الماضي، على رئيس المحكمة التجارية بالأمانة القاضي خالد الأثوري، بالتهم المنسوبة إليه في قرار الاتهام.
واستمعت المحكمة برئاسة رئيس المحكمة القاضي يحيى عبدالكريم المنصور، إلى رد المتهم ومحاميه وطلباتهما، والنيابة ومحامي المجني عليه، حول ما أُثير في الجلسة من تحريض المتهم الرابع على ارتكاب جريمة الشروع في قتل المجني عليه القاضي خالد حميد ناجي الأثوري رئيس المحكمة التجارية بالأمانة بسبب أدائه لعمله في نظر قضية رهن التنفيذ.
كما استمعت المحكمة إلى شهادة الشهود بشأن اعترافات المتهمين الثاني سائق الدراجة والثالث مطلق النار في الجريمة التي نتج عنها إصابة المجني عليه في الحوض والفخذين ويده اليسرى بعدة أعيرة نارية، ولاذوا بالفرار وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة الجناة فيه وتداركه بالإسعافات والعلاج اللازم الذي تقرر طبياً نقله للخارج لاستكمال العلاج.
وأقرت المحكمة استدعاء بقية الشهود لسماع شهادتهم، وتمكين المتهم الرابع ومحاميه من تصوير ملف القضية لتقديم ما لديهم إلى جلسة الثلاثاء المقبل واستكمال إجراءات المحاكمة وفقاً للقانون.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: أمانة العاصمة المحكمة الجزائية المتخصصة المتهم الرابع
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 3 متهمين فى قضية خلية الجبهة لجلسة 2 أغسطس
قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، تأجيل محاكمة 3 متهمين في القضية رقم 1320 لسنة 2024، التجمع الخامس، والمعروفة بتنظيم الجبهة لجلسة 2 أغسطس المقبل، للمرافعة.
وقال أمر الإحالة، إن المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف للإخلال بالنظام العام، وأن المتهم الأول "عمر.ا"، اقتنع بالأفكار التكفيرية.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.
مشاركة