لجنة الانضباط توضح تفاصيل عقوبة إيقاف تاليسكا
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
أوضحت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم تفاصيل العقوبة التي أصدرتها تجاه أندرسون تاليسكا لاعب النصر بالإيقاف لمباراتين.
أزمة تمنع النصر من المشاركة بدوري أبطال أوروبا مدرب النصر يتفوق على جواديولا ومارسيل كولر في الصورة وأكدت اللجنة أن إيقاف تاليسكا مباراتين كالأتي :- المباراة الثانية أمام الشباب في نفس البطولة التي تعرض فيها للطرد
وكانت لجنة الانضباط قد قررت إيقاف تاليسكا مباراتين على خلفية حصوله على الكارت الأحمر في مباراة فريقه أمام الاتفاق في دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.
وحصل تاليسكا على الطرد بسبب توجيه ضربة قوية لوجه لاعب الاتفاق قبل أن يعود الحكم إلى تقنية الفار ويعطي اللاعب الكارت الأحمر في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول للمباراة.
وفاز النصر على الاتفاق بهدف دون رد سجله النجم السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 107 من عمر المباراة ليمنح العالمي بطاقة التأهل إلى دور الـ8 من كأس الملك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النصر تاليسكا أندرسون تاليسكا الانضباط الاتحاد السعودي الدورى السعودى كأس الملك
إقرأ أيضاً:
عقوبات رادعة لمروجي الشائعات في السوشيال ..تفاصيل
وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة نشر الشائعات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة نشر الشائعات.
عقوبة نشر الشائعات
نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
ونصت المادة 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.