الإفتاء: الصلاة الفائتة دين على العبد يجب قضاؤه لهذا السبب
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
سيدة كانت لا تصلى فترة من الزمن، وأصبحت تؤدى الفرائض فى موعدها، وتريد أن تؤدى الفرائض الفائتة، فكيف تفعل هذا؟.
وقال الشيخ محمد كمال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية في فتوى له"، "يجب على الإنسان أن يقضى هذه الصلوات كلما تيسر له هذا الأمر، فمثلا يمكن أن يصلى مع كل فرض فرض فائت، أو يؤديها فى أى وقت يسمح له بذلك".
وتابع: "يجب عليها القضاء لأنه دين عليها، يعوض الصلاة، لكن البركات والأنوار تكون فى صلاة الفرض فى وقته، ويمكن أن تصلى كل خمس صلوات مجمعة فى آخر اليوم، وهذه الصلاة صحيحة".
الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، قال إن جمهور الفقهاء اتفقوا على أن من فاتته صلوات يوم أو شهر أو سنة؛ عليه أن يقضيها بصلاة الفرض كل يوم مرتين أو ثلاثا أو أكثر بحيث يؤدي ما عليه بعد فترة معينة، مشيرا إلى أن الصلاة دين الله و«دين الله أحق أن يقضى» كما في الحديث.
وأوضح «عبدالسميع» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردا على سؤال: هل تجبر النوافل الفرائض التي لم يؤدها العبد قبل التزامه في الصلاة؟ أن عددا قليلا من الفقهاء أجازوا أن تحل النوافل محل الفرائض التي لم تقض، واستدلوا على رأيهم بما صححه الإمام الألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر ، فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب عز وجل : انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة ؟ ثم يكون سائر عمله على ذلك».
وأضاف أن جمهور الفقهاء ردوا على من قال بجبر النوافل للفرائض التي لم يقضها العبد، بأن المراد بالنقص في الفرائض هو النقص في الهيئة كالخشوع والاطمئنان وعدد التسابيح، وليس النقص في أدائها بالكلية.
وأشار أمين الفتوى إلى أن المسألة مادام فيها خلاف، فيجوز فيها تقليد من أجاز بأن تجبر النوافل الفرائض الفائتة، لافتا إلى أن ذلك خلاف الأولى والراجح، وأن الراجح هو قول الجمهور بوجوب أداء الصلوات الفائتة(الظهر مكانه ظهر والعصر مكانه عصر ونحو ذلك).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفرائض الفائتة الصلاة الصلاة الفائتة
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: الصلاة بالبنطلون أو الفانلة الداخلية صحيحة بشرط ستر العورة
أوضح الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن ستر العورة شرطٌ من شروط صحة الصلاة، وأن عورة الرجل في الصلاة تمتد من السرة إلى الركبة، فإذا غطى هذه المنطقة بلباس لا يشف ولا يصف، فصلاته صحيحة بإجماع الفقهاء.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، في رده على سؤال عادل لسيد إبراهيم الجرف، حول جواز الصلاة في البيت مرتديًا الفانلة الداخلية فقط، أن بعض الفقهاء، كالحنابلة، يُفضلون أيضًا ستر الكتفين أثناء الصلاة، لكن العبرة بستر العورة المنصوص عليها، مضيفًا: "سواء سُميت بنطلونًا أو فانلة داخلية أو أي شيء، طالما أنها تستر العورة سترًا تامًا، فالصلاة بها صحيحة".
ونصح بأن يُخصص المسلم ثوبًا للصلاة، يتزين به بين يدي الله عز وجل، مستشهدًا بقول الله تعالى: "يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد"، مشيرًا إلى أن ذلك أدعى للخشوع والتهيؤ للوقوف بين يدي الله.
وأوضح أن بعض العلماء يستحبون أن يزيد المسلم في حدود ستر العورة احتياطًا، كأن يغطي ما فوق السرة وما تحت الركبة بقليل، تجنبًا لانكشافها أثناء الحركة، قائلاً: "دي من باب الاحتياط والتعظيم للموقف، مش من باب الوجوب".
وتابع: "الصلاة صحيحة إن شاء الله ما دامت الشروط تحققت، لكن الأفضل أن نُحسن الوقوف بين يدي الله، ونستر أنفسنا بأكمل هيئة ممكنة، فهذا من أدب العبادة".