مشروع المادة 10 من قانون التصالح: الحرمان من تسجيل العقار في هذه الحالة
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
حدد تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة التي ناقشت مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء عددا من التعديلات بهدف التسهيل والتيسيرعلى المواطنين، فيما يخص تقنين أوضاع المباني المخالفة.
ومن المقرر أن يتم مناقشة مشروع القانون في الجلسة العامة لمجلس النواب، الأحد المقبل، بعد ما أثبتت التجربة العلمية وجود بعض الإشكاليات في القانون الصادر برقم 17 لسنة 2019.
وحدد تقرير اللجنة البرلمانية في المادة 10 منه، موقف من لم يتقدم بطلب التصالح، إذ تضمن إمكانية توصيل المرافق للعقارات بناء على قرار الجهة الإدارية المختصة، مع إلزامها بإخطار الجهات القائمة على المرافق به لاتخاذ ما يلزم بحسب الأحوال، مع الاشتراط أنه في حالة رفض التصالح وسبق توصيلها بألا يتم التمتع بأية أوجه دعم بشأن مقابل استهلاك المرافق أو اتخاذ أية إجراءات.
عدم التمتع بأوجه دعموأوضح التقرير، أنه في حال رفض التصالح وسبق توصيل المرافق للعقارات لا يتمتع الشخص المعني بأي دعم، مقابل استهلاك المرافق أو اتخاذ أي إجراءات، ويأتي ذلك في إطار التيسيرات التي تقدمها تعديلات مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التصالح التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد
إقرأ أيضاً:
الحبس 6 أشهر وغرامة.. عقوبة سم الحيوانات المستأنسة طبقا للقانون
وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة سم الحيوانات المستأنسة، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة سم الحيوانات المستأنسة طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
عقوبة سم الحيواناتنصت المادة 355 من قانون العقوبات المصري على أن يعاقب بالحبس مع الشغل أولا: كل من قتل عمدا دون مقتضى حيوانا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضررا كبيرا.
ثانيا: كل من سم حيوانا من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة، وكل شروع في الجرائم السابقة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد عن سنة أو الغرامة.
ونصت المادة رقم 356 من ذات القانون على أنه إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها ليلا تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات.
بينما نصت المادة رقم 357 من ذات القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو الغرامة كل من قتل عمدا ودون مقتضى أو سم حيوانا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة في المادة 355 أو أضر به ضررا كبيرا.
فيما تم تعديل قانون العقوبات بإضافة المادة 357 والتي جرمت قتل أو الإضرار بالحيوانات المستأنسة التي لم تذكر في المادة السابقة، ونصت على عقوبة الحبس الذى لا تزيد مدته على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.
وكان اجتماع اللجنة المشتركة من لجنتي الإسكان والإدارة المحلية بمجلس النواب، شهد إشادة واسعة من أعضاء البرلمان بالجهود المبذولة من المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، خلال جلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة بشأن قانون الإيجار القديم.
وقال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، في ختام أعمال ثالث جلسات الاستماع حول قانون الإيجار القديم: “لا يفوتنا أن نوجه الشكر للمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، على حضور الجلسات على مدار ثلاثة أيام وحرصه على الرد على جميع تساؤلات النواب بشأن مشروع القانون”.
وتابع الفيومي: “نرفع القبعة للمستشار محمود فوزي على تلك الجهود”، وهو ما دفع نواب البرلمان الذين شاركوا في الاجتماع للتصفيق الحاد، مشيدين بحرص وزير الشئون النيابية على التواصل المستمر معهم خلال جلسات الاستماع.
من جانبه، وجه المستشار محمود فوزي الشكر لأعضاء مجلس النواب على مناقشاتهم الثرية لمشروع القانون، موجها تساؤلا للنواب: "هل مارست الحكومة أي إجراء غير لائق خلال المناقشات؟"، ليجيب النواب بالنفي وأن الحكومة ساهمت في إثراء المناقشات.