مشروع المادة 10 من قانون التصالح: الحرمان من تسجيل العقار في هذه الحالة
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
حدد تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة التي ناقشت مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء عددا من التعديلات بهدف التسهيل والتيسيرعلى المواطنين، فيما يخص تقنين أوضاع المباني المخالفة.
ومن المقرر أن يتم مناقشة مشروع القانون في الجلسة العامة لمجلس النواب، الأحد المقبل، بعد ما أثبتت التجربة العلمية وجود بعض الإشكاليات في القانون الصادر برقم 17 لسنة 2019.
وحدد تقرير اللجنة البرلمانية في المادة 10 منه، موقف من لم يتقدم بطلب التصالح، إذ تضمن إمكانية توصيل المرافق للعقارات بناء على قرار الجهة الإدارية المختصة، مع إلزامها بإخطار الجهات القائمة على المرافق به لاتخاذ ما يلزم بحسب الأحوال، مع الاشتراط أنه في حالة رفض التصالح وسبق توصيلها بألا يتم التمتع بأية أوجه دعم بشأن مقابل استهلاك المرافق أو اتخاذ أية إجراءات.
عدم التمتع بأوجه دعموأوضح التقرير، أنه في حال رفض التصالح وسبق توصيل المرافق للعقارات لا يتمتع الشخص المعني بأي دعم، مقابل استهلاك المرافق أو اتخاذ أي إجراءات، ويأتي ذلك في إطار التيسيرات التي تقدمها تعديلات مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التصالح التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد
إقرأ أيضاً:
في هذه الحالة.. تعليقاتك على الفيسبوك تعرضك لـ5 سنوات حبس وفقا للقانون
وضع قانون جرائم الانترنت، عدة آليات صارمة لكل ما يُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي ، وفرض القانون غرامات مالية لكل من يعلق تعليقا يحمل إساءة أو انتهاكًا لخصوصية الآخرين بالحبس 5 سنوات .
وطبقا لنص المادة 76 من قانون تنظيم الإتصالات، فإنه مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض المناسب، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
1 - استخدم أو ساعد على استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء الاتصالات.
2 - تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.
عقوبة نشر شائعات على السوشيال ميديا
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.