هل يحق للمواطن البناء أو التعلية بعد الحصول على رخصة التصالح؟.. برلماني يُجيب
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
كتب- حسن مرسي:
أكد عمرو دوريش، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء، سيغلق الباب على أي تعديات للبناء، كما أن الحكومة لديها رغبة قوية في إخراج قانون البناء للمجتمع.
وأضاف دوريش خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك العديد من النصوص داخل قانون التصالح على مخالفات البناء، حيث هذه المواد تمنع البناء بصورة نهائية أو عشوائية على الأراضي الزراعية.
وتابع عضو مجلس النواب، أن من يحصل على موافقة التصالح يعتد بها كرخصة بناء، حيث يحق للمواطن الإحلال أوالتجديد أو تعلية العقار.
وأوضح "دوريش"، أن حالات التعدي على الأراضي الزراعية بالبناء تجاوزت 100 فدان، موضحًا أن من حصل على نموذج 10 في القانون القديم خرج من قانون البناء على الأراضي الزراعية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة التصالح مخالفات البناء عمرو درويش رخصة التصالح طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
أنا هعدي الأول.. حبس فتاة وصديقها لتعديهما على سائق سيارة ملاكي
قررت جهات التحقيق المختصة حبس فتاة وآخر علي ذمة التحقيقات لاتهامها بالتعدي علي سائق سيارة ملاكي بالضرب بعد أن صدمته.
وفي إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعي تضمن إدعاء القائم على النشر قيام إحدى الفتيات وبرفقتها آخر بالتعدي عليه بالسب وإحداث تلفيات بسيارته لخلافات بينهم حول أولوية المرور بالإسكندرية.
بالفحص تبين أنه بتاريخ 8 نوفمبر المنقضى تبلغ لقسم شرطة الجمرك بالإسكندرية من (القائم على النشر - مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة) بأنه حال سيره بالسيارة قيادته قامت (قائدة سيارة أخرى) بالإصطدام به وإحداث تلفيات بسيارته لخلافات حول أولوية المرور وعقب نزوله لمعاتبتها قامت هى ومرافقها بالتعدى عليه بالسب والطرق على سقف السيارة لذات الخلافات.
أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو وقائدتها ومرافقها فى حينه، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات السبب تم إتخاذ الإجراءات القانونية
عقوبة السير عكس الاتجاهنصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
وتنص المادة 361 من قانون المرور مكرر (أ) تنص على أن «كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة طبقا لقانون المرور السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تأثير نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق».