كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبشكل نهائي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.

وكان المجلس قد وافق في جلسة سابقة على مشروع القانون في المجموع، وأرجأ أخذ الرأي النهائي عليه إلى جلسة اليوم.


ويأتي مشروع القانون استكمالا لتحقيق المصلحة الأفضل للطفل وتوسيع نطاق الحماية القانونية المقررة له، وكذلك لتشجيع الرغبة في كفالة الصغار في ضوء الامتيازات الممنوحة للأم الكافلة أو الحاضنة، كما أنه يعد نقلة نوعية في توسيع نطاق الحماية القانونية للطفل وسيسهم في الحد من الجرائم التي قد تقع ضده وهو ما يعود بالإيجاب على المجتمع.

ويهدف مشروع القانون إلى تغليظ عقوبة بعض المخالفات لأحكام قانون الطفل، وكذلك تجريم بعض الصور الجديدة التي أفرزها الواقع العملي، على نحو يحقق الردع العام من ناحية، والترغيب في تشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من ستة أشهر الإجازات الممنوحة للأم الطبيعية من الناحية الأخرى.

ونص التعديلات الخاصة بالمادة (24) على ما يلي:

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون أخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة ألاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى عمدا ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود.

ويعاقب بذات العقوبة كل من يبلغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من أهمل بعد إنذاره طبقا للفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون مراقبة الطفل، وترتب على ذلك تعرضه للخطر في إحدى الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون.
ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم بالعقوبات المشار إليها بالفقرة السابقة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وتتابع المحكمة أمر المخالف عن طريق تقرير يقدم لها من الجهة القائمة على تنفيذ برامج التأهيل والتدريب كل شهر لتقرر المحكمة إنهاء البرامج أو إبدالها أو توقيع العقوبة.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة مجلس النواب تسجيل المواليد قانون الطفل طوفان الأقصى المزيد مشروع القانون لا تزید على لا تقل عن

إقرأ أيضاً:

محكمة تلا الجزئية تقضي بالحبس سنة لمحامٍ تسبب في وفاة طفل

قضت محكمة تلا الجزئية بحبس محامٍ لمدة عام بعد إدانته في وفاة الطفل آدم الغباشي من قرية زنارة التابعة لمركز تلا، وذلك بتهمة القتل الخطأ الناتج عن الإهمال والرعونة أثناء القيادة.

وأوضح محاميا الأسرة أحمد عمارة وهيام عمارة أن المحكمة اعتبرت الواقعة قتلًا خطأ مع توافر الظروف المشددة التي تستوجب تطبيق أقصى عقوبة، نظرًا لثبوت القيادة برعونة شديدة، والانشغال بالهاتف أثناء السير، إضافة إلى أن الطفل أُلقي لمسافة تتراوح بين 15 و30 مترًا نتيجة قوة الاصطدام.

وأعربت أسرة الطفل عن ارتياحها للحكم مؤكدين ثقتهم في عدالة القضاء.

وأكد فريق الدفاع أن العقوبات الحالية غير كافية للحد من حوادث السير، مشيرين إلى وجود اتجاه رسمي لتغليظ العقوبة لتصل إلى 3 سنوات، ومن المنتظر مناقشتها في مجلس النواب المقبل.

مقالات مشابهة

  • عقوبات رادعة للباعة الجائلين والمتواجدين غير الشرعيين داخل المواقع الأثرية
  • أطعمة تزيد من مستوى ذكاء الطفل.. خيارات غذائية لتعزيز القدرات العقلية
  • الكنيست يبحث مشروع قانون التجنيد وسط انقسامات حادة داخل الائتلاف والأحزاب الحريدية
  • “القانونية النيابية” تشرع بمناقشة مشروع قانون التنفيذ الشرعي لعام 2025
  • محكمة تلا الجزئية تقضي بالحبس سنة لمحامٍ تسبب في وفاة طفل
  • حالات سحب تراخيص السيارات أثناء السير بالطرق.. تعرف عليها
  • كيف يطعن الموظف على عقوبات العمل؟
  • عقوبات مشددة لـ الممتنعين عن رد قيمة النفقات الخاصة بالبعثات الدراسية
  • محامي بالنقض: الطفل إذا جاء بعد 6 أشهر من الزواج يثبت للزوج
  • بعد قرار السياحة الأخير.. عقوبات مشددة لمنفذي رحلات عمرة بالمخالفة