هل من حقِّ الزوج أن يمنع زوجته من زيارة أقاربها
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
أجابت دار الإفتاء المصرية في فتوي تحمل رقم “7750” عن هل من حقِّ الزوج أن يمنع زوجته من زيارة أبويها ومحارمها
قائلة: للزوجة أن تزور أبويها ومحارمها وأقاربها في حدود المعروف وبما لا يخلُّ بالواجبات والحقوق الزوجية، والأولى أن يُعينها الزوج على هذا البر لا أن يكون حائلًا بينها وبين فعله، مع الإقرار بحقِّه في تنظيم هذه الزيارات بما يتوافق مع مصالحهما جميعًا؛ إذ الحقوق الزوجية إنما شُرعت لتنظيم الحياة بين الزوجين على أساس من التراحم والتوادِّ، لا التعسُّفِ والعنادِ.
هذا، مع ما قد تقرر من أن الفضل والإحسان في العلاقة الزوجية هما المقدمان دومًا؛ خاصة في واقع الأُسرِ المصرية التي دَرَجت على التعاون والتكامل بين الزوجين، ولم نجد إثارة لمثل هذا الأمر الحقوقي إلا عند التنازع، وهذا مما يُحمد للواقع المصري الذي انغرست فيه القيم وصارت جزءًا أصيلًا من العلاقات الاجتماعية في إطار الحياة الزوجية المستقرة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: هل من حق الزوج الإفتاء تجيب
إقرأ أيضاً:
دعوى أجر مسكن تشعل الخلاف بين زوج وزوجته بسبب قيمتها
وقف الزوج يشكو زوجته ويطالب بإثبات نشوزها، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، وذلك بعد هجرها مسكن الزوجية، وملاحقتها له بدعوي أجر المسكن بقيمة 27 ألف جنيه شهرياً، ليؤكد:" زوجتي رفضت الرجوع إلى المنزل، وشهرت بي، وطالبتني بنفقات وتوفير مسكن بديل يتخطي ثمنه مليوني و900 ألف، وعندما رفض لاحقتني بدعوي الأجر".
وأكد الزوج بدعواه: "مللت من تصرفات زوجتي، ورفضها عقد الصلح، وإصرارها علي إلحاق الضرر بي، ورفضها تمكيني من رؤية أطفالي وابتزازي لسداد النفقات المبالغ فيها، وطالبت بالطلاق للضرر، لأعيش في جحيم بسبب تعنتها، وتركها لى وحرماني من أبنائي".
وردت الزوجة علي اتهامات زوجها بالكيدية، واتهمته برفض الإنفاق عليها وامتناعه عن تمكينها من مسكن الزوجية، وقدمت ما يثبت يسار حالته المادية، وامتلاكه تجارة تدر له ملايين الجنيهات، بخلاف تعديه عليها بالضرب في محاولة للانتقام منها.
وأكدت الزوجة:" دمر حياتي بسبب ملاحقته لي، ورفضه تطليقي وتركه لى معلقة دون نفقات، ورفضه سداد حقوقي الشرعية، وإصراره علي إلحاق أضرار مادية كبيرة بي ".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
مشاركة