المشدد 3 سنوات لعاطل بتهمة الإتجار فى 6500 قرص مخدر بالإسكندرية
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عبد العاطى مسعود شعله رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار امير عدلى أمير، والمستشار محمد السيد محمد ، وسكرتير المحكمة محمد عثمان، بمعاقبة المتهم "م.أ.م" بالسجن المشدد 3 سنوات، وتغريمه مبلغ مالي قدره 50 ألف جنيه، ومصادرة الأقراص المخدرة المضبوطة، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة .
تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 3414 سنة 2023 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بضبط المتهم وبحوزته أقراص مخدرة بدائرة القسم.
تبين من التحقيقات، أن التحريات توصلت إلى قيام المتهم " م.أ.م" عاطل، فتم استصدار إذن من النيابة العامة لضبطه وتفتيش شخص ومسكن المتهم، ونفاذا لتنفيذ القرار انتقلت قوة على مسكنه، وبتفتيش الوحدة السكنية الخاصة بالمتهم ، وعثر بداخلها على حقيبة كبيرة تحوي بداخلها على عدد علب الأقراص المخدرة 3500 قرص ترامادول، و3 آلاف قرص متنوع، وعند نزول القوة، وبحوزتهما الأقراص المخدرة من العقار محل الواقعة، أبصروا المتهم وتمكنوا من ضبطه، وبتفتيشه عثر معه على مبلغ مالي وهاتف محمول، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: أخبار الإسكندرية عقوبة الاتجار بالمخدرات أقراص مخدرة محكمة جنايات الإسكندرية أخبار اليوم
إقرأ أيضاً:
حبسها بغرفة الخزين.. إحالة المتهم بتعذيب زوجته صعقا بالكهرباء للجنايات
أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية الزوج المتهم بحبس زوجته داخل غرفة الخزين وتعذيبها صعقا بالكهرباء إلي محكمة الجنايات
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أنه بدائرة قسم شرطة الطالبية محافظة الجيزة احتجز المتهم زوجته المجني عليها بدون امر احد الحكام المختصين بذلك بأن غلق عليها الأبواب بالوحدة السكنية خاصته ولم يترك لها مخرجاً وتزامن مع ذلك تعذيبه لها بدنياً بان تعدي عليها ضرباً بسلاح أبيض فضاق عليها الخناق ولم تجد لها مفراً غير ناهزة المنزل فسقطت من علو فحدثت اصابتها المثبته بالتقارير الطبية
كما أحرز المتهم بقصد التعاطي جوهراً مخدراً ( الحشيش - الميثامفيتامين - الامفيتامين ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحرز سلاحاً ابيضاً " عصا - سلك كهربائي بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.