هل الصلاة جالسا مع القدرة على القيام يبطلها أم يقلل ثوابها
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
ورد إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، سؤال يقول صاحبه: " هل تبطل صلاتي حال أدئها جالسا بدون عذر ام يضيع ثوابها فقط ؟
وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في إجابته على السؤال، إن القيام ركن من أركان الصلاة؛ قال تعالى:{وقوموا لله قانتين} [البقرة:238]، فلا يجوز للمصلي أن يصلي جالسا إلا إذا عجز عن القيام، أو إن خاف من زيادة مرض أو عدو، أو في حال لم يجد ما يستر به عورته إذا صلى قائما؛ قال تعالى {وما جعل عليكم في الدين من حرج} [الحج: 78].
وأخرج البخاري في صحيحه عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال : كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة ، فقال :(صل قائما ، فإن لم تستطع فقاعدا ، فإن لم تستطع فعلى جنب) أما إذا صلى الفريضة قاعدا بدون عذر معتبر شرعا، وكان مستطيعا للقيام؛ فتبطل صلاته ؛ لتركه ركنا من أركان الصلاة. أما في صلاة النافلة ، فيجوز الجلوس فيها من غير عذر ويكون له نصف أجر القائم.
ويدل على ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة . قال : فأتيته، فوجدته يصلي جالسا، فوضعت يدي على رأسه، فقال : ما لك يا عبد الله بن عمرو؟! قلت : حدثت يا رسول الله أنك قلت : صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة، وأنت تصلي قاعدا! قال : أجل، ولكني لست كأحد منكم) ، قال النووي وأما قوله - صلى الله عليه وسلم : ( لست كأحد منكم ) فهو عند أصحابنا من خصائص النبي - صلى الله عليه وسلم - فجعلت نافلته قاعدا مع القدرة على القيام كنافلته قائما تشريفا له.
هل يجوز أصلي جالسا عند الشعور بالتعب
قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
ورد "عبد السميع" قائلا إن الفقهاء فرقوا فى الصلاة جلوسا فى الفرائض والنوافل، فلو أن الإنسان صلى جالسا فى الفرائض وهو قادر على القيام بطلت صلاته، لأن القيام ركن من أركان الصلاة فلا يجوز أن أصلى وأنا جالس فى الفرض دون أن أكون مريضا أو عاجز عن القيام.
وأضاف: "أما النفل فيصح أن أصلى وأنا جالس فى النفل حتى لو لم أكن مريضا، ولكن هنا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم "صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم"، وهذا فى حالة النفل، مشيرا إلى أنه لو صلى الإنسان وهو جالس فى الفريضة وكان قادرا على القيام بطلت صلاته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مركز الازهر العالمي للفتوى حكم الصلاة جالسا صلى الله علیه وسلم على القیام
إقرأ أيضاً:
هل الأضحية واجبة على المتزوج؟.. 7 حقائق ينبغي معرفتها
لا شك أنه يبدأ السؤال عن أحكام الأضحية ومنها هل الأضحية واجبة على المتزوج ؟، مع اقتراب شهر ذي الحجة ، باعتبارها أحد أعمال العشر الأوائل من ذي الحجة ، والتي تسبق عيد الأضحى المبارك ، وفيه نحر الأضاحي من أهم مظاهره، فقبل دخول شهر ذي الحجة بأيام قليلة أي في هذا الوقت يبدأ المضحون في شراء الأضحية أو على الأقل التفكير والترتيب لمثل هذه الطاعة وإعداد العدة لها، ومن ثم هذا يطرح السؤال عن هل الأضحية واجبة على المتزوج ؟ فالبعض يشتريها قبل العيد بفترة ليقوم بتغذيتها ورعايتها حتى يتمكن بالتضحية وتوزيع قدر أكبر من لحمها، فيما يؤثر البعض شراءها قبل التضحية بفترة وجيزة، لعدم توفر المكان المناسب لرعايتها وما نحوها من الأسباب ، وأيًا كان السبب أو الحال، فينبغي معرفة هل الأضحية واجبة على المتزوج ؟.
وورد في مسألة هل الأضحية واجبة على المتزوج ؟، أنه لا يجوز اشتراك رجل متزوج مع أبيه في الأضحية، حيث إن الأضحية سُنة وليست واجبة على المفتى به.
وورد أنه يجوز الاشتراك في الأضحية إذا كان المشارك معدودا من أهل المضحِّى الذين يقوم المضحِّى بالإنفاق عليهم ولو تبرعًا، فإذا تخلف شرط من الشروط الثلاثة التي هي: القرابة والمساكنة والإنفاق، امتنع الاشتراك في الأضحية، ولا تحقق للسنة إلا بأن يضحى كل منهما بأضحية مستقلة.
وقال النووي: «تُجْزِئُ الشَّاةُ عَنْ وَاحِدٍ وَلا تُجْزِئُ عَنْ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ، لَكِنْ إذَا ضَحَّى بِهَا وَاحِدٌ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ تَأَدَّى الشِّعَارُ في حَقِّ جَمِيعِهِمْ، وَتَكُونُ الأضحية في حَقِّهِمْ سُنَّةَ كِفَايَةٍ».
هل الأضحية واجبةورد أن الأضحية سُنة للقادر عليها هو مَن مَلَكَ ما تحصل به الأضحية وكان ما يملكه فاضلًا عمَّا يحتاج إليه للإنفاق على نفسه وأهله وأولاده أو من يلتزم بنفقتهم في يوم العيد وليلته وأيام التشريق الثلاثة ولياليها، قال الإمام النووي في "المجموع" : «مَذْهَبنا أَنَّهَا سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ فِي حَقِّ الْمُوسِرِ وَلا تَجِبُ عَلَيْهِ»، والأضحية شعيرة وسنة مؤكدة عن النبي - صلى الله عليه وسلم-، وليس لها علاقة بوجود الحج من عدمه.
حكم الأضحيةوقالت دار الإفتاء المصرية، إنه اختلف الفقهاء في حكم الأُضْحِيَّة على مذهبين: المذهب الأول: الأُضْحِيَّةُ سنةٌ مؤكدةٌ في حق الموسر، وهذا قول جمهور الفقهاء الشافعية والحنابلة، وهو أرجح القولين عند مالك، وإحدى روايتين عن أبي يوسف، وهذا قول أبي بكر وعمر وبلال وأبي مسعود البدري وسويد بن غفلة وسعيد بن المسيب وعطاء وعلقمة والأسود وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر، وهو المفتي به في الديار المصرية.
وتابعت: واستدل الجمهور على أن الأضحية سنة مؤكدة بما يلي:
1- عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: (إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّىَ فَلاَ يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا) ، أخرجه مسلم في صحيحه.
ووجه الدلالة في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (وأراد أحدكم) فجعله مُفَوَّضا إلى إرادته، ولو كانت الأضحية واجبة لاقتصر على قوله: (فلا يمس من شعره شيئا حتى يضحي).
2- وورد أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا لا يضحيان السنة والسنتين؛ مخافة أن يُرَى ذلك واجبا. أخرجه البيهقي في سننه. وهذا الصنيع منهما يدل على أنهما عَلِما من رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم الوجوب، ولم يرو عن أحد من الصحابة خلاف ذلك .
وأشارت إلى أن المذهب الثاني: أنها واجبة، وذهب إلى ذلك أبو حنيفة، وهو المروي عن محمد وزفر وإحدى الروايتين عن أبي يوسف، وبه قال ربيعة والليث بن سعد والأوزاعي والثوري ومالك في أحد قوليه، واستدلوا على ذلك بما يلي:
1- قوله تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر: 2].
قال الكاساني في "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع" (10/ 245): [قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ قِيلَ فِي التَّفْسِيرِ : صَلِّ صَلَاةَ الْعِيدِ وَانْحَرْ الْبُدْنَ بَعْدَهَا ، وَقِيلَ : صَلِّ الصُّبْحَ بِجَمْعٍ وَانْحَرْ بِمِنًى وَمُطْلَقُ الْأَمْرِ لِلْوُجُوبِ فِي حَقِّ الْعَمَلِ وَمَتَى وَجَبَ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يَجِبُ عَلَى الْأُمَّةِ لِأَنَّهُ قُدْوَةٌ لِلْأُمَّةِ].
2- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مُصَلاَّنَا) أخرجه ابن ماجه في سننه.
وهذا كالوعيد على ترك الأضحية، والوعيد إنما يكون على ترك الواجب.
3- عَنْ جُنْدَبِ بْنِ سُفْيَانَ رضي الله عنه قَالَ شَهِدْتُ الأَضْحَى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ بِالنَّاسِ نَظَرَ إِلَى غَنَمٍ قَدْ ذُبِحَتْ فَقَالَ: (مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَلْيَذْبَحْ شَاةً مَكَانَهَا وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللَّهِ) أخرجه مسلم في صحيحه، فإنه أمر بذبح الأُضْحِيَّة وبإعادتها إذا ذكيت قبل الصلاة، وذلك دليل الوجوب، ثم إن الحنفية القائلين بالوجوب يقولون : إنها واجبة عينا على كل من وجدت فيه شرائط الوجوب (الإسلام – الإقامة – الغنى واليسار. وزاد محمد وزفر: البلوغ والعقل)، فالأُضْحِيَّة الواحدة كالشاة وسُبع البقرة وسُبع البدنة إنما تجزئ عن شخص واحد.
يلزم الحاجَّ المتمتعَ والقارنَ -من يؤدي العمرة والحج- ذبح هديٌ يُعطى لفقراء الحرم، فإن لم يجد صام عشرة أيام، ثلاثة منها في الحج وسبعة ببلده بعد الرجوع، فقال الله تعالى: «فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ» [البقرة: 196].
وورد أن الأُضْحِيَّة سنة، فإذا حج الإنسان متمتعا أو قارنا وأراد أن يضحي في مكة؛ جاز، أو أوكل من يضحي عنه في بلده جاز ذلك أيضا، قال الإمام النووي في " المجموع"، قال الشافعية: الأُضْحِيَّة سنة على كل من وجد السبيل من المسلمين من أهل المدائن والقرى ، وأهل السفر والحضر والحاج بمنى وغيرهم، من كان معه هدى ومن لم يكن معه هدي.