9 قرارات جديدة للحكومة.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على عدة قرارات، وهي:
1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021، بهدف تشديد العقوبات المُقررة في ضوء أحكام هذا القانون وإضافة عقوبة الحبس التي لا تقل عن شهر.
ويأتي ذلك في إطار التوجيهات الصادرة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتجريم أعمال حفر الآبار العشوائية، من أجل حماية الرقعة الزراعية، وتجريم الاعتداء عليها، بالنظر لكونها مُقوماً أساسياً للاقتصاد القومي.
ونص التعديل على أن يُعَاقَب كل من يُخالف حُكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة 70 من القانون المشار إليه، والتي تتعلق بحظر حفر أية آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من وزارة الموارد المائية والري، وطبقاً للشروط التي تحددها؛ بالحبس مدة لا تقل عن شهر و بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، أو بإحداهما وأن يُعاقَب كُل من يُخالف أي حكم من أحكام: الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة 62، والمواد 76، 78، 90، 94، بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، مع تضاعُف تلك العقوبات حال العَودْ، وضبط الآلات والمُهمات المُستخدمة، ومُصادرتها حال الإدانة من جانب المحكمة المُختصة.
2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة نحو 41.8 ألف م٢ من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، لاستخدامها في توسعة صومعة شرق العوينات الحالية القائمة بالمنطقة وزيادة السعة التخزينية لها، وذلك ضمن جُهود الدولة للتوسع في إقامة المناطق التجارية واللوجستية، ومخازن السلع الاستراتيجية في كافة محافظات الجمهورية.
3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، بمساحة نحو 10.8 ألف م۲، ناحية سمالوط بمحافظة المنيا، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لاستخدامها في إقامة محطة محولات كهربائية، وذلك حفاظاً على استمرارية جودة التغذية الكهربائية.
4. وافق مجلس الوزراء على قيام صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بإسناد تنفيذ الوحدات السكنية ضمن المرحلة السادسة بمشروع (سكن لكل المصريين) "محور محدودي الدخل"، لشركات المقاولات المُسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، بمساحة 90 م2 للوحدة، "نموذج 3 غرف وصالة"، تشطيب كامل، شاملة أعمال تنسيق الموقع العام، والربط على المرافق، وتم التأكيد على أن يكون الإسناد طبقاً لعقد الإنابة الموقع بين الصندوق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
5. وافق مجلس الوزراء على اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية لطلب محافظة قنا التصرف بنظام الترخيص بالانتفاع لعدد 10 باكيات شوادر بمدينة نقادة الجديدة، بهدف نقل أصحاب الشوادر القديمة بالمدينة إليها لتحقيق الهدف الحضاري والبيئي وتعزيز التنمية المجتمعية.
6. اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة البحر الأحمر التصرف بالبيع في مساحة 13342 م2 بالممشى السياحي بمدينة الغردقة، لصالح إحدى الشركات العاملة بمجال السياحة والفنادق، لكون هذه المساحة يابسة زائدة عن المساحة المُسجلة للشركة بالفعل، وتدخل في نطاق مشروعات الشركة.
7. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الملحق رقم 2 للاتفاق الإطاري بين حكومة مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية الموقع في 19 أبريل 2006، بشأن إدراج مؤسسة الخبرة الفرنسية ضمن مجموعة وكالة التنمية الفرنسية.
تجدر الإشارة إلى أن مجموعة الوكالة الفرنسية تلعب دورا مركزيا في النظام الفرنسي للمساعدات العامة للدول النامية وتتابع أنشطتها في أكثر من 80 دولة، من خلال شبكتها التي تضم حوالي 60 تمثيلا محليا، كما أن مؤسسة الخبرة الفرنسية، هي وكالة عامة مشتركة بين الوزارات للتعاون الفني الدولي الفرنسي، وتعتبر كيانا من مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية.
وتسهم مؤسسة الخبرة الفرنسية في تحقيق أهداف التضامن الدولي وسياسة التنمية في فرنسا من خلال مشروعات في هذا المجال في قطاعات مثل الحوكمة، والنمو الاقتصادي، والمناخ، والتنوع البيولوجي، أو الصحة، والتنمية البشرية.
8. وافق مجلس الوزراء على قيام الشركة القابضة لكهرباء مصر بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة "سيمنس إنيرجي جلوبال" لتنفيذ مشروع لتقييم تشغيل الوحدات الغازية (عدد 8 وحدات قدرة الوحدة الواحدة 400 ميجاوات) بمحطة توليد كهرباء البرلس، وذلك للعمل بخليط الغاز الطبيعي والهيدروجين.
وتأتي هذه الموافقة في إطار الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لمواكبة التطور العلمي في مجال الهيدروجين واستخداماته في وحدات الكهرباء الحرارية لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
9. الحكومة بصدد إعلان كامل بيئة الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر، بجمهورية مصر العربية ـ التي لا ينطبق عليها قانون المحميات الطبيعية ـ تحت مظلة الحماية الطبيعية؛ وتشكيل لجنة لوضع الاشتراطات الخاصة، وتدقيق الإحداثيات خلال 6 أشهر، وذلك تمهيدا لإعلان هذه الخطوة في أثناء فعاليات الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ Cop28.
وفي هذا الصدد، تمت الإشارة إلى أن وضع الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر تحت الحماية البيئية يمثل أهمية كبيرة بالنسبة للدولة المصرية على الصعيدين الدولي والوطني، حيث إنه يدعم الرؤية المصرية فيما يخص حماية البيئة والموارد الطبيعية، والسياسات الخاصة بالحد من آثار التغيرات المناخية والتكيف معها.
وتدعم الموارد الطبيعية بالبحر الأحمر بصفة عامة العديد من الأنشطة الاقتصادية التي تعتمد عليها حياة المصريين خاصة العاملين في قطاع السياحة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بالعاصمة الإدارية الجديدة تشديد العقوبات مجلس الوزراء صندوق الإسكان الاجتماعى وافق مجلس الوزراء على مشروع لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
حالات التصالح في جريمة سرقة الكهرباء طبقا للقانون.. تعرف عليها
حدد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 حالات التصالح في جريمة سرقة الكهرباء .
عقوبة سرقة التيار الكهربائيوشمل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71 ، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العودة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.