أمين الفتوى: ظلم الزوج لامرأته ليس من أخلاق الصالحين
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الافتاء، رداً على استفسار متصلة حول ظلم زوجها لها طوال سنوات، وبخله عليها بالكلمة الطيبة مهما تعطي له من حقوق وواجبات، وتريد أن تعرف كيفية التصرف معه، وهل يجوز لها الامتناع عنه في الفراش؟.
«عثمان»: هناك بخلاء المشاعر وليس المال فقطوأضاف «عثمان»، خلال إحدى حلقات برنامج «فتاوى الناس»، والمذاع على شاشة «قناة الناس» اليوم الخميس: «في ناس بخيلة بالكلام الطيب، وفي ناس عندها بخل مادى وبخل معنوي هو ده نصيبك من الدنيا اصبري على هذا الابتلاء، ولا تمتنعي عن إعطائه حقه في الفراش».
وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء: «ما يفعله الزوج ليس من أخلاق النبي ولا الصالحين، وعليك أن تصبري واعطيه حقه امتثالاً لأوامر سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم»، مستشهدًا بالحديث النبوي: «عن عبد الله بن زمعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها في آخر اليوم».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حقوق الزوجة حقوق الزوج
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: الديون تُقدَّم على الوصايا عند تقسيم الميراث
قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن الديون تُقدَّم شرعًا على الوصايا عند تقسيم الميراث ، موضحًا أن هذا الترتيب ليس عشوائيًا، بل نابع من كون الدين مالًا ليس ملكًا للمتوفى، وإنما هو مال الغير، كان في ذمته وقت حياته.
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن الإنسان إذا مات وترك مالًا، فإن أول ما يُخصم من هذا المال هو الديون، لأن التركة لا تُعتبر ملكًا خالصًا للميت ما دام هناك حقوق مالية معلقة بذمته، منوها بأن سداد الدين بمثابة إعادة المال إلى أصحابه، وتصفية للتركة مما ليس منها، حتى تُعرف قيمتها الحقيقية التي يمتلكها المتوفى بالفعل.
كيف يتم تقسيم الميراث لسيدة تركت زوجا و3 بنات؟.. أمين الإفتاء يجيب
تقسيم الميراث.. الإفتاء تكشف حكم توزيع الأب تركته على أبنائه قبل وفاته
وضرب فخر مثالًا للتوضيح، فقال: "لو توفي شخص وترك تركة قدرها 150 ألف جنيه، وكان عليه دين قدره 50 ألف جنيه، فإن هذه الخمسين ألفًا لا تدخل في التركة أصلًا، بل يجب ردّها إلى أصحابها أولًا. وعليه فإن التركة الفعلية التي تُبنى عليها باقي الإجراءات من وصية وميراث هي 100 ألف جنيه فقط".
الإفتاء: تنفيذ الوصية يتم من المال الباقي بعد سداد الدينوأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن تنفيذ الوصية يتم من المال الباقي بعد سداد الدين، فإذا كان المتوفى قد أوصى بثلث تركته، فإن هذا الثلث يُحسب من المبلغ المتبقي بعد تسوية الديون، وليس من إجمالي ما تركه ظاهريًا. فإذا نفذت الوصية مثلًا بثلث المبلغ المتبقي، يُوزع الباقي بعد ذلك على الورثة حسب أنصبتهم الشرعية.
وأكد الدكتور علي فخر أن هذا الترتيب يعكس دقة الشريعة الإسلامية في ضمان الحقوق، إذ لا يجوز تنفيذ وصية أو توزيع ميراث قبل أن تُرد الأموال إلى أصحابها، احترامًا للحقوق المالية، ولضمان عدالة التقسيم الشرعي للتركة، مشيرًا إلى أن الورثة لا يملكون من التركة شيئًا حتى تُصفّى من الديون وتُنفذ الوصية.