عويضة عثمان: وجود الزوجة في بيت لا تتوفر فيه الاستقلالية يسبب المشاكل «فيديو»
تاريخ النشر: 1st, July 2025 GMT
أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن من أساسيات الحياة الزوجية أن يكون للزوجين باب يغلق، باعتباره رمزا للخصوصية والسكينة، مشيرا إلى أنه لا يليق أن يكون البيت مكشوفًا للجميع بدون خصوصية، حتى فى حالات الاختلاف فى وجهات النظر يجب أن يكون هناك احترام وحوار ضمن خصوصية البيت.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في حوار له، اليوم الثلاثاء، ببرنامج «فتاوى الناس»، الذي يقدمه الإعلامى مهند السادات، على قناة الناس، إن النبى صلى الله عليه وسلم أوصى سيدنا عقبة بأن يسع بيته، بمعنى أن يكون البيت واسعًا ومستقرًا، لأن بيت الزوجية هو الملاذ والملجأ للأمان والاستقرار.
وشدد الشيخ عويضة عثمان، على أن الشرع الحنيف حرص على أن يكون بيت الزوجية مستقلًا لا يشاركه أحد بدون إذن الزوجة، حتى وإن كان من المحارم كالأب أو الأم أو الأخ، فلا يجوز دخول البيت أو المشاركة فيه بدون موافقة الزوجة، لأن بيت الزوجية يجب أن يكون مهيًا لها ولراحتها، بمرافق خاصة مثل غرفة مستقلة، حمام، ومطبخ، يتيح لها حرية الحركة والخصوصية.
وأشار أمين الفتوى، إلى أن وجود الزوجة فى بيت عائلة الزوج أو أى بيت لا تتوفر فيه هذه الاستقلالية غالبًا ما يسبب مشاكل واضطرابات، لما فيه من اختلاط مفرط وضيق فى الحياة الخاصة، مما يؤدى إلى توتر العلاقة الزوجية.
وأضاف: «حق الزوجة فى الاستقلال فى مسكن الزوجية ليس تفضلًا من الزوج، بل هو حق أساسى لضمان السكينة والاستقرار بين الزوجين، لأن مشاركة بيت العائلة بدون خصوصية قد تسبب مشاكل لا حصر لها.»
وبين، أن قرار مكان السكن يجب أن يكون بمشاركة الطرفين، مع مراعاة ظروف الزوج والزوجة، ومستوى حياة كل منهما، ولا يجوز أن يتخذ أحد الطرفين القرار منفردًا دون التفاهم، لأن الحياة الزوجية تحتاج إلى تفاهم وتعاون.
وأكد أن للزوجة الحق فى الاعتراض إذا لم تكن مرتاحة فى السكن الحالى، خصوصًا إذا تسبب لها ضررًا معنويًا أو ماديًا، مشيرًا إلى ضرورة احترام رأيها ومراعاة مشاعرها، وأنه من الأفضل فى هذه الحالات إيجاد حل يرضى الطرفين، سواء بنقل السكن أو تأمين استقلالية أكثر فى البيت.
وحذر الشيخ عويضة عثمان، من أن كثيرًا من مشاكل الأسر سببها عدم احترام خصوصية الزوجة فى مسكن الزوجية أو فرض سكن غير ملائم عليها، مؤكدًا أن تحقيق الاستقرار الأسرى يبدأ باحترام الحقوق والمشاركة فى اتخاذ القرارات.
اقرأ أيضاًحكم إخراج زكاة الفطر للمريض الذي أفطر في رمضان.. الشيخ عويضة عثمان يوضح
هل يؤثر لبس الرجال للذهب على صحة الحج؟.. أمين الفتوى يُجيب
ما حكم المتكاسل عن الصلاة والذي يصلي ويقطع؟ أمين الفتوى يجيب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسلام الزوج الشيخ عويضة عثمان الزوجة حقوق الزوجة الشرع الحنيف مسكن الزوجية الاستقلالية الشیخ عویضة عثمان أمین الفتوى أن یکون
إقرأ أيضاً:
هل فوائد البنوك حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من إسلام القطب قنصوه، خريج الأزهر الشريف، بشأن حكم إيداع الأموال في البنوك وأخذ الفوائد عليها، في ظل الواقع الحالي الذي يصعب فيه على كثير من الناس استثمار أموالهم أو الاحتفاظ بها في المنازل؟.
وقال الشيخ أحمد وسام، خلال تصريح تليفزيوني، اليوم الإثنين: "كلام السائل فيه وعي واقعي، وهو يعكس بالفعل تساؤلات كثير من الناس في هذا العصر، والجواب المختصر أن إيداع المال في البنوك في حساب يدر ربحًا دوريًا هو أمر جائز شرعًا، ويجوز الانتفاع بهذه الأرباح، سواء كانت تُصرف بشكل يومي أو شهري أو سنوي أو في نهاية المدة".
وأوضح أن هذه المعاملة ليست قرضًا ربويًا، بل هي من قبيل الاستثمار، لأن البنك لا يقرض المال ثم يعطي فائدة، بل يدخل في عقد استثماري حديث، تكييفه الفقهي يخرجه من دائرة الربا المحرم، ويضعه في دائرة المعاملات المالية المستحدثة المباحة، والتي تتفق مع مقاصد الشريعة.
وأضاف: "من القواعد الفقهية المقررة أن كل قرض جر نفعًا فهو ربا، لكن ما يحدث في البنوك لا يُعد قرضًا في حقيقته، بل هو شكل جديد من أشكال المعاملات الاستثمارية، ولذلك فإن الأرباح الناتجة عن هذه الودائع حلال، ويجوز للإنسان أن ينفق منها ويستفيد بها".
وأشار إلى أن “المعاملات البنكية المعاصرة لم تكن موجودة في زمن الفقهاء القدامى، ولذلك فهي ليست منصوصًا عليها في كتب الفقه أو في النصوص الصريحة من الكتاب والسنة، بل تخضع للقياس الفقهي والاجتهاد المعاصر”.
وأضاف: "صدر عن دار الإفتاء المصرية وهيئات علمية معتبرة القول بجواز هذه المعاملات، إذا كانت تتم في إطار تعاقدي واضح لا يتعارض مع المقاصد العامة للشريعة الإسلامية".
وتابع: "هذه الفتوى جاءت رفعًا للحرج عن الناس، وتيسيرًا على المكلفين في ظل واقع اقتصادي واجتماعي معقد، ونحن نعيش في زمان يحتاج إلى فقه واقع وفقه موازنات، ومن رحمة الشريعة أنها تستوعب التطور ما دام في ضوء ضوابطها".